ملتقى الرضوان الادبى
قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية Montad11
ملتقى الرضوان الادبى
قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية Montad11
ملتقى الرضوان الادبى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
التسجيلالرئيسيةأحدث الصوردخولالمنتدى الجديد

 

 قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


الاعلام والدول : قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 3dflag23
عدد الرسائل : 797
العمر : 40
الموقع : www.elradwan.tk
نقاط : 1438
تاريخ التسجيل : 01/09/2008

قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية Empty
مُساهمةموضوع: قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية   قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitime18.11.09 23:48

قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
باسم الأمة‏ رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه‏ مادة 1 - يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من ‏الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة ‏والمواد من 868 إلى 1032من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغى ‏الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص ‏القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه
مادة 2 - على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص ‏محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها.وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم ‏الكتاب أمر الإحالة اليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت اليها الدعوى ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة ‏لأحكام النصوص القديمة مادة 3 - إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم ‏برسو المزاد في ظله مادة 4 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .‏ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في 9 صفر سنة 1388 (7 مايو سنة 1968 م‏‎ ‎‏)‏ جمال عبد الناصر
الكتاب‎ ‎الأول التداعي‎ ‎أمام‎ ‎المحاكم الباب‎ ‎الأول الاختصاص الفصل‎ ‎الأول‎ ‎ الاختصاص‎ ‎الدولي‎ ‎للمحاكم ‎ ‎
مادة‎ ‎‏28‏‎ - ‎تختص‎ ‎محاكم‎ ‎الجمهورية‎ ‎بنظر‎ ‎الدعاوى‎ ‎التي‎ ‎ترفع‎ ‎على‎ ‎المصري‎ ‎ولو‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎له‎ ‎موطن‎ ‎أو‎ ‎محل‎ ‎إقامة‎ ‎في‎ ‎الجمهورية‎ ‎وذلك‎ ‎فيما‎ ‎عدا‎ ‎الدعاوى‎ ‎العقارية‎ ‎المتعلقة‎ ‎بعقار‎ ‎واقع‎ ‎في‎ ‎الخارج
مادة‎ ‎‏29‏‎ - ‎تختص‎ ‎محاكم‎ ‎الجمهورية‎ ‎بنظر‎ ‎الدعاوى‎ ‎التي‎ ‎ترفع‎ ‎على‎ ‎الأجنبي‎ ‎الذي‎ ‎له‎ ‎موطن‎ ‎أو‎ ‎محل‎ ‎إقامة‎ ‎في‎ ‎الجمهورية‎ ‎وذلك‎ ‎فيما‎ ‎عدا‎ ‎الدعاوى‎ ‎العقارية‎ ‎المتعلقة‎ ‎بعقار‎ ‎واقع‎ ‎في‎ ‎الخارج
مادة‎ ‎‏30‏‎ - ‎تختص‎ ‎محاكم‎ ‎الجمهورية‎ ‎بنظر‎ ‎الدعاوى‎ ‎التي‎ ‎ترفع‎ ‎على‎ ‎الأجنبي‎ ‎الذي‎ ‎له‎ ‎ليس‎ ‎له‎ ‎موطن‎ ‎أو‎ ‎محل‎ ‎إقامة‎ ‎في‎ ‎الجمهورية‎ ‎وذلك‎ ‎في‎ ‎الأحوال‎ ‎الآتية ‏1- ‏‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎له‎ ‎في‎ ‎الجمهورية‎ ‎موطن‎ ‎مختار ‏2- ‏‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعاوى‎ ‎متعلقة‎ ‎بمال‎ ‎موجود‎ ‎في‎ ‎الجمهورية‎ ‎أو‎ ‎كانت‎ ‎متعلقة‎ ‎بالتزام‎ ‎نشأ‎ ‎أو‎ ‎نفذ‎ ‎أو‎ ‎كان‎ ‎واجباً‎ ‎تنفيذه‎ ‎فيها‎ ‎أو‎ ‎كانت‎ ‎متعلقة‎ ‎بإفلاس‎ ‎أشهر‎ ‎فيها ‏3- ‏‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎معارضة‎ ‎فيعقد‎ ‎زواج‎ ‎وكان‎ ‎العقد‎ ‎يراد‎ ‎إبرامه‎ ‎لدى‎ ‎موثق‎ ‎مصري ‏4- إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎متعلقة‎ ‎بطلب‎ ‎فسخ‎ ‎الزواج‎ ‎أو‎ ‎بالتطليق‎ ‎أو‎ ‎بالانفصال‎ ‎وكانت‎ ‎مرفوعة‎ ‎من‎ ‎زوجة‎ ‎فقدت‎ ‎جنسية‎ ‎الجمهورية‎ ‎بالزواج‎ ‎متى‎ ‎كان‎ ‎لها‎ ‎موطن‎ ‎في الجمهورية،أو‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎مرفوعة‎ ‎من‎ ‎زوجة‎ ‎لها‎ ‎موطن‎ ‎في الجمهورية‎ ‎على‎ ‎زوجها‎ ‎الذي‎ ‎كان‎ ‎له‎ ‎موطن‎ ‎فيها‎ ‎متى‎ ‎كان‎ ‎الزوج‎ ‎قد‎ ‎هجر‎ ‎زوجته‎ ‎وجعل‎ ‎موطنه‎ ‎في الخارج‎ ‎بعد‎ ‎قيام‎ ‎سبب‎ ‎الفسخ‎ ‎أو‎ ‎التطليق‎ ‎أو‎ ‎الانفصال‎ ‎أو‎ ‎كان‎ ‎قد‎ ‎أبعد‎ ‎عن‎ ‎الجمهورية ‏5- إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎متعلقة‎ ‎بطلب‎ ‎نفقة‎ ‎للأم‎ ‎أو‎ ‎للزوجة‎ ‎متى‎ ‎كان‎ ‎لهما‎ ‎موطن‎ ‎في الجمهورية‎ ‎أو‎ ‎للصغير‎ ‎المقيم‎ ‎فيها ‏6-‏‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎بشأن‎ ‎نسب‎ ‎صغير‎ ‎يقيم‎ ‎في الجمهورية‎ ‎أو‎ ‎بسلب‎ ‎الولاية‎ ‎على‎ ‎نفسه‎ ‎أو‎ ‎الحد‎ ‎منها‎ ‎أو‎ ‎وقفها‎ ‎أو‎ ‎استردادها ‏7- ‏‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎متعلقة‎ ‎بمسألة‎ ‎من‎ ‎مسائل‎ ‎الأحوال‎ ‎الشخصية‎ ‎وكان‎ ‎المدعى‎ ‎وطنياً‎ ‎أو‎ ‎كان‎ ‎أجنبياً‎ ‎له‎ ‎موطن‎ ‎في لجمهورية،وذلك‎ ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎للمدعى‎ ‎عليه‎ ‎موطن‎ ‎معروف‎ ‎في الخارج‎ ‎أو‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎القانون‎ ‎الوطني‎ ‎واجب‎ ‎التطبيق‎ ‎في الدعوى ‏8- إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎متعلقة‎ ‎بمسألة‎ ‎من‎ ‎مسائل‎ ‎الولاية‎ ‎على‎ ‎المال‎ ‎متى‎ ‎كان‎ ‎للقاصر‎ ‎أو‎ ‎المطلوب‎ ‎الحجر‎ ‎عليه‎ ‎أو‎ ‎مساعدته‎ ‎قضائياً‎ ‎موطن‎ ‎أو‎ ‎محل‎ ‎إقامة‎ ‎في الجمهورية‎ ‎أو‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎بها‎ ‎آخر‎ ‎موطن‎ ‎أو‎ ‎محل‎ ‎إقامة‎ ‎للغائب‎.‎ ‏9-‏‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎لأحد‎ ‎المدعى‎ ‎عليهم‎ ‎موطن‎ ‎أو‎ ‎محل‎ ‎إقامة‎ ‎في الجمهورية
مادة‎ ‎‏31‏‎ - ‎تختص‎ ‎محاكم‎ ‎الجمهورية‎ ‎بمسائل‎ ‎الإرث‎ ‎وبالدعاوى‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالتركة‎ ‎متى‎ ‎كانت‎ ‎التركة‎ ‎قد‎ ‎افتتحت‎ ‎في الجمهورية‎ ، ‎أو‎ ‎كان‎ ‎المورث‎ ‎مصريا، أو‏‎ ‎كانت‎ ‎أموال‎ ‎التركة‎ ‎كلها‎ ‎أو‎ ‎بعضها‎ ‎في الجمهورية
مادة‎ ‎‏32‏‎ - ‎تختص‎ ‎محاكم‎ ‎الجمهورية‎ ‎بالفصل‎ ‎في الدعوى‎ ‎ولو‎ ‎لم‎ ‎تكن‎ ‎داخلة‎ ‎في اختصاصها‎ ‎طبقاً‎ ‎للمواد‎ ‎السابقة‎ ‎إذا‎ ‎قبل‎ ‎الخصم‎ ‎ولايتها‎ ‎صراحة‎ ‎أو‎ ‎ضمناً
مادة‎ ‎‏33‏‎ - ‎إذا‎ ‎رفعت‎ ‎لمحاكم‎ ‎الجمهورية‎ ‎دعوى‎ ‎داخلة‎ ‎في اختصاصها‎ ‎تكون‎ ‎هذه‎ ‎المحاكم‎ ‎مختصة‎ ‎بالفصل‎ ‎في ‏المسائل‎ ‎الأولية‎ ‎والطلبات‎ ‎العارضة‎ ‎على‎ ‎الدعوى‎ ‎الأصلية‎ ‎كما‎ ‎تختص‎ ‎بالفصل‎ ‎فيكل‎ ‎طلب‎ ‎يرتبط‎ ‎بهذه‎ ‎الدعوى‎ ‎ويقتضي‎ ‎حسن‎ ‎سير‎ ‎العدالة‎ ‎أن‎ ‎ينظر‎ ‎معها
مادة‎ ‎‏34‏‎ - ‎تختص‎ ‎محاكم‎ ‎الجمهورية‎ ‎بالأمر‎ ‎بالإجراءات‎ ‎الوقتية‎ ‎والتحفظية‎ ‎التي‎ ‎تنفذ‎ ‎في الجمهورية‎ ‎ولو‎ ‎كانت‎ ‎غير‎ ‎مختصة‎ ‎بالدعوى‎ ‎الأصلية
مادة‎ ‎‏35‏‎ - ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎يحضر‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎ولم‎ ‎تكن‎ ‎محاكم‎ ‎الجمهورية‎ ‎مختصة‎ ‎بنظر‎ ‎الدعوى‎ ‎طبقاً‎ ‎للمواد‎ ‎السابقة‎ ‎تحكم‎ ‎المحكمة‎ ‎بعدم‎ ‎اختصاصها‎ ‎من‎ ‎تلقاء‎ ‎نفسها ‎ ‎ الفصل‎ ‎الثاني تقدير‎ ‎الدعاوى
مادة‎ ‎‏36‏‎ - ‎تقدر‎ ‎قيمة‎ ‎الدعوى‎ ‎باعتبارها‎ ‎يوم‎ ‎رفع‎ ‎الدعوى‎ ‎ويدخل‎ ‎في التقدير‎ ‎ما‎ ‎يكون‎ ‎مستحقاً‎ ‎يومئذ‎ ‎من‎ ‎الفوائد‎ ‎والتعويضات‎ ‎والمصاريف‎ ‎وغيرها‎ ‎من‎ ‎الملحقات‎ ‎المقدرة‎ ‎القيمة،وكذا‎ ‎طلب‎ ‎ما‎ ‎يستجد‎ ‎من‎ ‎الأجرة‎ ‎بعد‎ ‎رفع‎ ‎الدعوى‎ ‎إلى‎ ‎يوم‎ ‎الحكم‎ ‎فيها وفي جميع‎ ‎الأحوال‎ ‎يعتد‎ ‎بقيمة‎ ‎البناء‎ ‎أو‎ ‎الغراس‎ ‎إذا‎ ‎طلبت‎ ‎إزالته‎ ‎ويكون‎ ‎التقدير‎ ‎على‎ ‎أساس‎ ‎آخر‎ ‎طلبات‎ ‎الخصوم
مادة‎ ‎‏37‏‎ - ‎يراعى‎ ‎في تقدير‎ ‎قيمة‎ ‎الدعوى‎ ‎ما‎ ‎يأتي :‏ ‏1-‏‎ ‎الدعاوى‎ ‎التي‎ ‎يرجع‎ ‎في تقدير‎ ‎قيمتها‎ ‎إلى‎ ‎قيمة‎ ‎العقار،يكون‎ ‎تقدير‎ ‎هذه‎ ‎القيمة‎ ‎باعتبار‎ ‎ثلاثمائة‎ ‎مثل‎ ‎من‎ ‎قيمة‎ ‎الضريبة‎ ‎الأصلية‎ ‎المربوطة‎ ‎عليه‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎العقار‎ ‎مبنيا،فإذا‎ ‎كان‎ ‎من‎ ‎الأراضي‎ ‎يكون‎ ‎التقدير‎ ‎باعتبار‎ ‎مائتي‎ ‎مثل‎ ‎من‎ ‎قيمة‎ ‎الضريبة‎ ‎الأصلية‎ ‎ فإذا‎ ‎كان‎ ‎العقار‎ ‎غير‎ ‎مربوط‎ ‎عليه‎ ‎ضريبة‎ ‎قدرت‎ ‎المحكمة‎ ‎قيمته‎ ‎ ‏2- الدعاوى‎ ‎المتعلقة‎ ‎بملكية‎ ‎العقارات‎ ‎والمنازعات‎ ‎الموضوعية‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالتنفيذ‎ ‎على‎ ‎العقار‎ ‎تقدر‎ ‎قيمتها‎ ‎بقيمة‎ ‎العقار أما‎ ‎الدعاوى‎ ‎المتعلقة‎ ‎بحق‎ ‎ارتقاق‎ ‎فتقدر‎ ‎قيمتها‎ ‎باعتبار‎ ‎ربع‎ ‎قيمة‎ ‎العقار‎ ‎المقرر‎ ‎عليه‎ ‎الحق فإذا‎ ‎كانت‎ ‎متعلقة‎ ‎بحق‎ ‎انتفاع‎ ‎أو‎ ‎بالرقبة‎ ‎قدرت‎ ‎باعتبار‎ ‎نصف‎ ‎قيمة‎ ‎العقار ‏3-‏‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎بطلب‎ ‎تقدير‎ ‎قيمة‎ ‎معينة‎ ‎للحكر‎ ‎أو‎ ‎بزيادتها‎ ‎إلى‎ ‎قيمة‎ ‎معينة‎ ‎قدرت‎ ‎بالقيمة‎ ‎السنوية‎ ‎المطلوب‎ ‎تقديرها‎ ‎أو‎ ‎بقيمة‎ ‎الزيادة‎ ‎في سنة‎ ‎مضروباً‎ ‎كل‎ ‎منهما‎ ‎في عشرين ‏4- ‏‎ ‎دعاوى‎ ‎الحيازة‎ ‎تقدر‎ ‎قيمتها‎ ‎بقيمة‎ ‎الحق‎ ‎الذي‎ ‎ترد‎ ‎عليه‎ ‎الحيازة ‏5- ‏‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعاوى‎ ‎خاصة‎ ‎بإيراد‎ ‎فتقدر‎ ‎عند‎ ‎المنازعة‎ ‎فيسند‎ ‎ترتيبه‎ ‎على‎ ‎أساس‎ ‎مرتب‎ ‎عشرين‎ ‎سنة‎ ‎إن‎ ‎كان‎ ‎مؤبداً‎ ‎وعلى‎ ‎أساس‎ ‎مرتب‎ ‎عشر‎ ‎سنين‎ ‎أن‎ ‎كان‎ ‎لمدى‎ ‎الحياة ‏6- الدعاوى‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالمحاصيل‎ ‎تقدر‎ ‎قيمتها‎ ‎على‎ ‎حسب‎ ‎أسعارها‎ ‎في أسواقها‎ ‎العامة ‏7- إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎بطلب‎ ‎صحة‎ ‎عقد‎ ‎أو‎ ‎إبطاله‎ ‎أو‎ ‎فسخه‎ ‎تقدر‎ ‎قيمتها‎ ‎بقيمة‎ ‎المتعاقد‎ ‎عليه‎ ‎وبالنسبة‎ ‎لعقود‎ ‎البدل‎ ‎تقدر‎ ‎الدعوى‎ ‎بأكبر‎ ‎البدلين‎ ‎قيمة ‏8- ‏‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎بطلب‎ ‎صحة‎ ‎عقد‎ ‎مستمر‎ ‎أو‎ ‎بإبطاله‎ ‎كان‎ ‎التقدير‎ ‎باعتبار‎ ‎مجموع‎ ‎المقابل‎ ‎النقدي‎ ‎عن‎ ‎مدة‎ ‎العقد‎ ‎كلها وإذا‎ ‎كان‎ ‎بطلب‎ ‎فسخ‎ ‎العقد‎ ‎كان‎ ‎التقدير‎ ‎باعتبار‎ ‎المقابل‎ ‎النقدي‎ ‎عن‎ ‎المدة‎ ‎الواردة‎ ‎في العقد‎ ‎فإذا‎ ‎كان‎ ‎العقد‎ ‎قد‎ ‎نفذ‎ ‎في جزء‎ ‎منه‎ ‎كان‎ ‎التقدير‎ ‎باعتبار‎ ‎المدة‎ ‎الباقية وإذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎متعلقة‎ ‎بامتداد‎ ‎العقد‎ ‎كان‎ ‎التقدير‎ ‎باعتبار‎ ‎المقابل‎ ‎النقدي‎ ‎للمدة‎ ‎التي‎ ‎قام‎ ‎النزاع‎ ‎على‎ ‎امتداد‎ ‎العقد‎ ‎إليها ‏9- إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎بين‎ ‎الدائن‎ ‎الحاجز‎ ‎والمدين‎ ‎بشأن‎ ‎صحة‎ ‎حجز‎ ‎منقول‎ ‎أو‎ ‎بطلانه‎ ‎تقدر‎ ‎بقيمة‎ ‎الدين‎ ‎المحجوز‎ ‎من‎ ‎أجله وإذا‎ ‎كانت‎ ‎بين‎ ‎دائن‎ ‎ومدينه‎ ‎بشأن‎ ‎رهن‎ ‎حيازة‎ ‎أو‎ ‎حق‎ ‎امتياز‎ ‎أو‎ ‎رهن‎ ‎رسمي‎ ‎أو‎ ‎حق‎ ‎اختصاص‎ ‎تقدر‎ ‎باعتبار‎ ‎قيمة‎ ‎الدين‎ ‎المضمون فإذا‎ ‎كانت‎ ‎مقامة‎ ‎من‎ ‎الغير‎ ‎باستحقاقه‎ ‎للأموال‎ ‎المحجوزة‎ ‎أو‎ ‎المحملة‎ ‎بالحقوق‎ ‎المذكورة‎ ‎كان‎ ‎التقدير‎ ‎باعتبار‎ ‎قيمة‎ ‎هذه‎ ‎الأموال ‏10- ‏‎ ‎دعاوى‎ ‎صحة‎ ‎التوقيع‎ ‎ودعاوى‎ ‎التزوير‎ ‎الأصلية‎ ‎تقدر‎ ‎قيمتها‎ ‎بقيمة‎ ‎الحق‎ ‎المثبت‎ ‎في الورقة‎ ‎المطلوب‎ ‎الحكم‎ ‎بصحة‎ ‎التوقيع‎ ‎عليها‎ ‎أو‎ ‎بتزويرها
مادة‎ ‎‏38‏‎ - ‎إذا‎ ‎تضمنت‎ ‎الدعوى‎ ‎طلبات‎ ‎متعددة‎ ‎ناشئة‎ ‎عن‎ ‎سبب‎ ‎قانوني‎ ‎واحد‎ ‎كان‎ ‎التقدير‎ ‎باعتبار‎ ‎قيمتها‎ ‎جملة‎ ، ‎فإن‎ ‎كانت‎ ‎ناشئة‎ ‎عن‎ ‎أسباب‎ ‎قانونية‎ ‎مختلفة‎ ‎كان‎ ‎التقدير‎ ‎باعتبار‎ ‎قيمة‎ ‎كل‎ ‎منها‎ ‎على‎ ‎حدة أما‎ ‎إذا‎ ‎تضمنت‎ ‎الدعوى‎ ‎طلبات‎ ‎تعتبر‎ ‎مندمجة‎ ‎في الطلب‎ ‎الأصلي‎ ‎فتقدر‎ ‎قيمتها‎ ‎بقيمة‎ ‎هذا‎ ‎الطلب‎ ‎وحده
مادة‎ ‎‏39‏‎ - ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎مرفوعة‎ ‎من‎ ‎واحد‎ ‎أو‎ ‎أكثر‎ ‎على‎ ‎واحد‎ ‎أو‎ ‎أكثر‎ ‎بمقتضى‎ ‎سبب‎ ‎قانوني‎ ‎واحد‎ ‎كان‎ ‎التقدير‎ ‎باعتبار‎ ‎قيمة‎ ‎المدعى‎ ‎به‎ ‎دون‎ ‎التفات‎ ‎إلى‎ ‎نصيب‎ ‎كل‎ ‎منهم‎ ‎فيه
مادة‎ ‎‏40‏‎ - ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎المطلوب‎ ‎جزءاً‎ ‎من‎ ‎حق‎ ‎قدرت‎ ‎الدعوى‎ ‎بقيمة‎ ‎هذا‎ ‎الجزء‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎الحق‎ ‎كله‎ ‎متنازعاً‎ ‎فيه‎ ‎ولم‎ ‎يكن‎ ‎الجزء‎ ‎المطلوب‎ ‎باقياً‎ ‎منه‎ ‎فيكون‎ ‎التقدير‎ ‎باعتبار‎ ‎قيمة‎ ‎الحق‎ ‎بأكمله
مادة‎ ‎‏41‏‎ - ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎بطلب‎ ‎غير‎ ‎قابل‎ ‎للتقدير‎ ‎بحسب‎ ‎القواعد‎ ‎المتقدمة‎ ‎اعتبرت‎ ‎قيمتها‎ ‎زائدة‎ ‎على‎ ‎خمسة‎ ‎آلاف‎ ‎جنيه
الفصل‎ ‎الثالث الاختصاص‎ ‎النوعي
مادة‎ ‎‏42‏‎ - ‎تختص‎ ‎محكمة‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية‎ ‎بالحكم‎ ‎ابتدائياً‎ ‎في الدعاوى‎ ‎المدنية‎ ‎والتجارية‎ ‎التي‎ ‎لا‎ ‎تجاوز‎ ‎قيمتها‎ ‎خمسة‎ ‎آلاف‎ ‎جنية‎ ‎ويكون‎ ‎حكمها‎ ‎إنتهائياً‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎قيمة‎ ‎الدعوى‎ ‎لا‎ ‎تجاوز‎ ‎خمسمائة‎ ‎جنيهاً‎ ‎وذلك‎ ‎مع‎ ‎عدم‎ ‎الإخلال‎ ‎بما‎ ‎للمحكمة‎ ‎الابتدائية‎ ‎من‎ ‎اختصاص‎ ‎شامل‎ ‎في الإفلاس‎ ‎والصلح‎ ‎الواقي‎ ‎وغير‎ ‎ذلك‎ ‎مما‎ ‎ينص‎ ‎عليه‎ ‎القانون
مادة‎ ‎‏43‏‎ - ‎تختص‎ ‎محكمة‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية‎ ‎كذلك‎ ‎بالحكم‎ ‎ابتدائياً‎ ‎مهما‎ ‎تكن‎ ‎قيمة‎ ‎الدعوى‎ ‎وإنتهائياً‎ ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎تجاوز‎ ‎قيمتها‎ ‎خمسمائة‎ ‎جنيه‎ ‎فيما‎ ‎يلي : ‏ ‏1- الدعاوى‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالانتفاع‎ ‎بالمياه‎ ‎وتظهير‎ ‎الترع‎ ‎والمساقي والمصارف‎ ‎ ‏2- دعاوى‎ ‎تعيين‎ ‎الحدود‎ ‎وتقدير‎ ‎المسافات‎ ‎فيما‎ ‎يتعلق‎ ‎بالمباني‎ ‎والأراضي‎ ‎والمنشآت‎ ‎الضارة‎ ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎تكن‎ ‎الملكية‎ ‎أو‎ ‎الحق‎ ‎محل‎ ‎نزاع ‏3- دعاوى‎ ‎قسمة‎ ‎المال‎ ‎الشائع ‏4- الدعاوى‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالمطالبة‎ ‎بالأجور‎ ‎والمرتبات‎ ‎وتحديدها
مادة‎ ‎‏44‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎أن‎ ‎يجمع‎ ‎المدعى‎ ‎في دعوى‎ ‎الحيازة‎ ‎بينها‎ ‎وبين‎ ‎المطالبة‎ ‎بالحق‎ ‎وإلا‎ ‎سقط‎ ‎ادعاؤه‎ ‎بالحيازة ولا يجوز‎ ‎أن‎ ‎يدفع‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎دعوى‎ ‎الحيازة‎ ‎بالاستناد‎ ‎إلى‎ ‎الحق،ولا‎ ‎تقبل‎ ‎دعواه‎ ‎بالحق‎ ‎قبل‎ ‎الفصل‎ ‎في ‏دعوى‎ ‎الحيازة‎ ‎وتنفيذ‎ ‎الحكم‎ ‎الذي‎ ‎يصدر‎ ‎فيها‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎تخلى‎ ‎بالفعل‎ ‎عن‎ ‎الحيازة‎ ‎لخصمه وكذلك‎ ‎لا يجوز‎ ‎الحكم‎ ‎في دعاوى‎ ‎الحيازة‎ ‎على‎ ‎أساس‎ ‎ثبوت‎ ‎الحق‎ ‎أو‎ ‎نفيه
مادة 44 مكرر‎ - ‎يجب‎ ‎على‎ ‎النيابة‎ ‎العامة‎ ‎متى‎ ‎عرضت‎ ‎عليها‎ ‎منازعة‎ ‎من‎ ‎منازعات‎ ‎الحيازة،مدنية‎ ‎كانت‎ ‎أو‎ ‎جنائية‎ ، ‎أن‎ ‎تصدر‎ ‎فيها‎ ‎قراراً‎ ‎وقتياً‎ ‎مسبباً‎ ‎واجب‎ ‎التنفيذ‎ ‎فوراً‎ ‎بعد‎ ‎سماع‎ ‎أقوال‎ ‎أطراف‎ ‎النزاع‎ ‎وإجراء‎ ‎التحقيقات‎ ‎اللازمة‎ ، ‎ويصدر‎ ‎القرار‎ ‎المشار‎ ‎إليه‎ ‎من‎ ‎عضو‎ ‎نيابة‎ ‎بدرجة‎ ‎رئيس‎ ‎نيابة‎ ‎على‎ ‎الأقل وعلى‎ ‎النيابة‎ ‎العامة‎ ‎إعلان‎ ‎هذا‎ ‎القرار‎ ‎لذوى‎ ‎الشأن‎ ‎خلال‎ ‎ثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎صدوره وفي جميع‎ ‎الأحوال‎ ‎يكون‎ ‎التظلم‎ ‎من‎ ‎هذا‎ ‎القرار‎ ‎لكل‎ ‎ذي‎ ‎شأن‎ ‎أمام‎ ‎القاضي‎ ‎المختص‎ ‎بالأمور‎ ‎المستعجلة‎ ، ‎بدعوى‎ ‎ترفع‎ ‎بالإجراءات‎ ‎المعتادة‎ ‎في ميعاد‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎يوم‎ ‎إعلانه‎ ‎بالقرار‎ ، ‎ويحكم‎ ‎القاضي‎ ‎في ‏التظلم‎ ‎بحكم‎ ‎وقتي‎ ‎بتأييد‎ ‎القرار‎ ، ‎أو‎ ‎بتعديله‎ ‎أو‎ ‎بإلغائه،وله‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎المتظلم‎ ‎أن‎ ‎يوقف‎ ‎تنفيذ‎ ‎القرار‎ ‎المتظلم‎ ‎منه‎ ‎إلى‎ ‎أن‎ ‎يفصل‎ ‎في التظلم
مادة‎ ‎‏45‏‎ - ‎يندب‎ ‎في مقر‎ ‎المحكمة‎ ‎الابتدائية‎ ‎قاض‎ ‎من‎ ‎قضاتها‎ ‎ليحكم‎ ‎بصفة‎ ‎مؤقتة‎ ‎ومع‎ ‎عدم‎ ‎المساس‎ ‎بالحق‎ ‎في المسائل‎ ‎المستعجلة‎ ‎التي‎ ‎يخشى‎ ‎عليها‎ ‎من‎ ‎فوات‎ ‎الوقت أما‎ ‎في خارج‎ ‎دائرة‎ ‎المدينة‎ ‎التي‎ ‎بها‎ ‎مقر‎ ‎المحكمة‎ ‎الابتدائية‎ ‎فيكون‎ ‎هذا‎ ‎الاختصاص‎ ‎لمحكمة‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية على‎ ‎أن‎ ‎هذا‎ ‎لا‎ ‎يمنع‎ ‎من‎ ‎اختصاص‎ ‎محكمة‎ ‎الموضوع‎ ‎أيضاً‎ ‎بهذه‎ ‎المسائل‎ ‎إذا‎ ‎رفعت‎ ‎لها‎ ‎بطريق‎ ‎التبعية مادة‎ ‎‏46‏‎ - ‎لا‎ ‎تختص‎ ‎محكمة‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية‎ ‎بالحكم‎ ‎في الطلب‎ ‎العارض‎ ‎أو‎ ‎الطلب‎ ‎المرتبط‎ ‎بالطلب‎ ‎الأصلي‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎بحسب‎ ‎قيمته‎ ‎أو‎ ‎نوعه‎ ‎لا‎ ‎يدخل‎ ‎في اختصاصها وإذا‎ ‎عرض‎ ‎عليها‎ ‎طلب‎ ‎من‎ ‎هذا‎ ‎القبيل‎ ‎جاز‎ ‎لها‎ ‎أن‎ ‎تحكم‎ ‎في الطلب‎ ‎الأصلي‎ ‎وحده‎ ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎يترتب‎ ‎على‎ ‎ذلك‎ ‎ضرر‎ ‎بسير‎ ‎العدالة‎ ‎وإلا‎ ‎وجب‎ ‎عليها‎ ‎أن‎ ‎تحكم‎ ‎من‎ ‎تلقاء‎ ‎نفسها‎ ‎بإحالة‎ ‎الدعوى‎ ‎الأصلية‎ ‎والطلب‎ ‎العارض‎ ‎أو‎ ‎المرتبط‎ ‎بحالتها‎ ‎إلى‎ ‎المحكمة‎ ‎الابتدائية‎ ‎المختصة‎ ‎ويكون‎ ‎حكم‎ ‎الإحالة‎ ‎غير‎ ‎قبل‎ ‎للطعن
مادة‎ ‎‏47‏‎ - ‎تختص‎ ‎المحكمة‎ ‎الابتدائية‎ ‎بالحكم‎ ‎ابتدائياً‎ ‎في جميع‎ ‎الدعاوى‎ ‎المدنية‎ ‎والتجارية‎ ‎التي‎ ‎ليست‎ ‎من‎ ‎اختصاص‎ ‎محكمة‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية‎ ‎ويكون‎ ‎حكمها‎ ‎إنتهائياً‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎قيمة‎ ‎الدعوى‎ ‎لا‎ ‎تجاوز‎ ‎خمسة‎ ‎آلاف‎ ‎جنية وتختص‎ ‎كذلك‎ ‎بالحكم‎ ‎في قضايا‎ ‎الاستئناف‎ ‎الذي‎ ‎يرفع‎ ‎إليها‎ ‎عن‎ ‎الأحكام‎ ‎الصادرة‎ ‎ابتدائياً‎ ‎من‎ ‎محكمة‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية‎ ‎أو‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎الأمور‎ ‎المستعجلة كما‎ ‎تختص‎ ‎بالحكم‎ ‎في الطلبات‎ ‎الوقتية‎ ‎أو‎ ‎المستعجلة‎ ‎وسائر‎ ‎الطلبات‎ ‎العارضة‎ ‎وكذلك‎ ‎في الطلبات‎ ‎المرتبطة‎ ‎بالطلب‎ ‎الأصلي‎ ‎مهما‎ ‎تكن‎ ‎قيمتها‎ ‎أو‎ ‎نوعها
مادة‎ ‎‏48‏‎ - ‎تختص‎ ‎محكمة‎ ‎الاستئناف‎ ‎بالحكم‎ ‎في قضايا‎ ‎الاستئناف‎ ‎الذي‎ ‎يرفع‎ ‎إليها‎ ‎عن‎ ‎الأحكام‎ ‎الصادرة‎ ‎ابتدائياً‎ ‎من‎ ‎المحاكم‎ ‎الابتدائية ‎ ‎ الفصل‎ ‎الرابع الاختصاص‎ ‎المحلى
مادة‎ ‎‏49‏‎ - ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎موطن‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎ينص‎ ‎القانون‎ ‎على‎ ‎خلاف‎ ‎ذلك فإن‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎للمدعى‎ ‎عليه‎ ‎موطن‎ ‎في الجمهورية‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎محل‎ ‎إقامته وإذا‎ ‎تعدد‎ ‎المدعى‎ ‎عليهم‎ ‎كان‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎موطن‎ ‎أحدهم
مادة‎ ‎‏50‏‎ ‎‏–‏‎ ‎في الدعاوى‎ ‎العينية‎ ‎العقارية‎ ‎ودعاوى‎ ‎الحيازة‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎العقار‎ ‎أو‎ ‎أحد‎ ‎أجزائه‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎واقعاً‎ ‎في دوائر‎ ‎محاكم‎ ‎متعددة وفي الدعاوى‎ ‎الشخصية‎ ‎العقارية‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎العقار‎ ‎أو‎ ‎موطن‎ ‎المدعى‎ ‎عليه
مادة‎ ‎‏51‏‎ ‎‏–‏‎ ‎في الدعاوى‎ ‎الجزئية‎ ‎التي‎ ‎ترفع‎ ‎على‎ ‎الحكومة‎ ‎أو‎ ‎وحدات‎ ‎الإدارة‎ ‎المحلية‎ ‎أو‎ ‎الهيئات‎ ‎العامة‎ ‎أو‎ ‎المؤسسات‎ ‎العامة‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎مقر‎ ‎المحافظة،مع‎ ‎مراعاة‎ ‎القواعد‎ ‎المتقدمة
مادة‎ ‎‏52‏‎ ‎‏–‏‎ ‎في الدعاوى‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالشركات‎ ‎أو‎ ‎الجمعيات‎ ‎القائمة‎ ‎أو‎ ‎التي‎ ‎فيدور‎ ‎التصفية‎ ‎أو‎ ‎المؤسسات‎ ‎الخاصة‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎مركز‎ ‎إدارتها‎ ‎سواء‎ ‎أكانت‎ ‎الدعوى‎ ‎على‎ ‎الشركة‎ ‎أو‎ ‎الجمعية‎ ‎أو‎ ‎المؤسسة‎ ‎أم‎ ‎من‎ ‎الشركة‎ ‎أو‎ ‎الجمعية‎ ‎أو‎ ‎المؤسسة‎ ‎على‎ ‎أحد‎ ‎الشركاء‎ ‎أو‎ ‎الأعضاء‎ ‎أو‎ ‎من‎ ‎شريك‎ ‎أو‎ ‎عضو‎ ‎على‎ ‎آخر ويجوز‎ ‎رفع‎ ‎الدعوى‎ ‎إلى‎ ‎المحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎فرع‎ ‎الشركة‎ ‎أو‎ ‎الجمعية‎ ‎أو‎ ‎المؤسسة‎ ‎وذلك‎ ‎في المسائل‎ ‎المتصلة‎ ‎بهذا‎ ‎الفرع
مادة‎ ‎‏53‏‎ - ‎الدعاوى‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالتركات‎ ‎التي‎ ‎ترفع‎ ‎قبل‎ ‎قسمة‎ ‎التركة‎ ‎من‎ ‎الدائن‎ ‎أو‎ ‎من‎ ‎بعض‎ ‎الورثة‎ ‎على‎ ‎بعض‎ ‎تكون‎ ‎من‎ ‎اختصاص‎ ‎المحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎آخر‎ ‎موطن‎ ‎للمتوفى
مادة‎ ‎‏54‏‎ ‎‏–‏‎ ‎في مسائل‎ ‎الإفلاس‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎قضت‎ ‎به
مادة‎ ‎‏55‏‎ ‎‏–‏‎ ‎في المواد‎ ‎التجارية‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎لمحكمة‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎أو‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎تم‎ ‎الاتفاق‎ ‎ونفذ‎ ‎كله‎ ‎أو‎ ‎بعضه‎ ‎في دائرتها‎ ‎أو‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يجب‎ ‎تنفيذ‎ ‎الاتفاق‎ ‎في دائرتها
مادة‎ ‎‏56‏‎ ‎‏–‏‎ ‎في المنازعات‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالتوريدات‎ ‎والمقاولات‎ ‎وأجرة‎ ‎المساكن‎ ‎وأجور‎ ‎العمال‎ ‎والصناع‎ ‎والإجراء‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎لمحكمة‎ ‎موطن‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎أو‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎تم‎ ‎الاتفاق‎ ‎أو‎ ‎نفذ‎ ‎في دائرتها‎ ‎متى‎ ‎كان‎ ‎فيها‎ ‎موطن‎ ‎المدعى
مادة‎ ‎‏57‏‎ ‎‏–‏‎ ‎فيا لدعاوى‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالنفقات‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎موطن‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎أو‎ ‎موطن‎ ‎المدعى
مادة‎ ‎‏58‏‎ ‎‏–‏‎ ‎في المنازعات‎ ‎المتعلقة‎ ‎بطلب‎ ‎قيمة‎ ‎التأمن‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎موطن‎ ‎المستفيد‎ ‎أو‎ ‎مكان‎ ‎المال‎ ‎المؤمن‎ ‎عليه
مادة‎ ‎‏59‏‎ ‎‏–‏‎ ‎في الدعاوى‎ ‎المتضمنة‎ ‎طلب‎ ‎اتخاذ‎ ‎إجراء‎ ‎وقتي‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎موطن‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎أو‎ ‎المحكمة‎ ‎المطلوب‎ ‎حصول‎ ‎الإجراء‎ ‎في دائرتها وفي المنازعات‎ ‎المستعجلة‎ ‎المتعلقة‎ ‎بتنفيذ‎ ‎الأحكام‎ ‎والسندات‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يجرى‎ ‎في ‏دائرتها‎ ‎التنفيذ
مادة‎ ‎‏60‏‎ - ‎تختص‎ ‎المحكمة‎ ‎التي‎ ‎تنظر‎ ‎الدعوى‎ ‎الأصلية‎ ‎بالفصل‎ ‎في الطلبات‎ ‎العارضة‎.‎على‎ ‎أنه‎ ‎يجوز‎ ‎للمدعى‎ ‎عليه‎ ‎فيطلب‎ ‎الضمان‎ ‎أن‎ ‎يتمسك‎ ‎بعدم‎ ‎اختصاص‎ ‎المحكمة‎ ‎إذا‎ ‎أثبت‎ ‎أن‎ ‎الدعوى‎ ‎الأصلية‎ ‎لم‎ ‎تقم‎ ‎إلا‎ ‎بقصد‎ ‎جلبه‎ ‎أمام‎ ‎محكمة‎ ‎غير‎ ‎محكمته
مادة‎ ‎‏61‏‎ - ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎للمدعى‎ ‎عليه‎ ‎موطن‎ ‎ولا‎ ‎محل‎ ‎إقامة‎ ‎في الجمهورية‎ ‎ولم‎ ‎يتيسر‎ ‎تعيين‎ ‎المحكمة‎ ‎المختصة‎ ‎على‎ ‎موجب‎ ‎الأحكام‎ ‎المتقدمة‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في دائرتها‎ ‎موطن‎ ‎المدعى‎ ‎أو‎ ‎محل‎ ‎أقامته‎ ‎فإن‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎له‎ ‎موطن‎ ‎ولا‎ ‎محل‎ ‎إقامة‎ ‎كان‎ ‎الاختصاص‎ ‎لمحكمة‎ ‎القاهرة
مادة‎ ‎‏62‏‎ - ‎إذا‎ ‎اتفق‎ ‎على‎ ‎اختصاص‎ ‎محكمة‎ ‎معينه‎ ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎لهذه‎ ‎المحكمة‎ ‎أو‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎في ‏دائرتها‎ ‎موطن‎ ‎المدعى‎ ‎عليه على‎ ‎أنه‎ ‎في الحالات‎ ‎التي‎ ‎ينص‎ ‎فيها‎ ‎القانون‎ ‎على‎ ‎تخويل‎ ‎الاختصاص‎ ‎لمحكمة‎ ‎على‎ ‎خلاف‎ ‎حكم‎ ‎المادة‎ ‎‏49‏‎ ‎لا ‏يجوز‎ ‎الاتفاق‎ ‎مقدماً‎ ‎على‎ ‎ما‎ ‎يخالف‎ ‎هذا‎ ‎الاختصاص ‎ ‎ الباب‎ ‎الثاني رفع‎ ‎الدعوى‎ ‎وقيدها
مادة‎ ‎‏63‏‎ - ‎ترفع‎ ‎الدعوى‎ ‎إلى‎ ‎المحكمة‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎المدعى‎ ‎بصحيفة‎ ‎تودع‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎المحكمة‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎ينص‎ ‎القانون‎ ‎على‎ ‎غير‎ ‎ذلك ويجب‎ ‎أن‎ ‎تشتمل‎ ‎صحيفة‎ ‎الدعوى‎ ‎على‎ ‎البيانات‎ ‎الآتية ‏1- اسم‎ ‎المدعى‎ ‎ولقبه‎ ‎ومهنته‎ ‎أو‎ ‎وظيفته‎ ‎وموطنه‎ ‎واسم‎ ‎من‎ ‎يمثله‎ ‎ولقبه‎ ‎ومهنته‎ ‎أو‎ ‎وظيفته‎ ‎وصفته‎ ‎وموطنه ‏2- ‏‎ ‎اسم‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎ولقبه‎ ‎ومهنته‎ ‎أو‎ ‎وظيفته‎ ‎وموطنه‎ ‎فإن‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎موطنه‎ ‎معلوماً‎ ‎فآخر‎ ‎موطن‎ ‎كان‎ ‎له ‏3- تاريخ‎ ‎تقديم‎ ‎الصحيفة ‏4- ‏‎ ‎المحكمة‎ ‎المرفوعة‎ ‎أمامها‎ ‎الدعوى ‏5- بيان‎ ‎موطن‎ ‎مختار‎ ‎للمدعى‎ ‎في البلدة‎ ‎التي‎ ‎بها‎ ‎مقر‎ ‎المحكمة‎ ‎أن‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎له‎ ‎موطن‎ ‎فيها ‏6- ‏‎ ‎وقائع‎ ‎الدعوى‎ ‎وطلبات‎ ‎المدعى‎ ‎وأسانيدها
مادة‎ ‎‏64‏‎ - ‎يكون‎ ‎حضور‎ ‎الخصوم‎ ‎في الدعاوى‎ ‎الجزئية‎ ‎التي ترفع‎ ‎ابتداء‎ ‎في اليوم‎ ‎والساعة‎ ‎المحددين‎ ‎بصحيفة‎ ‎افتتاح‎ ‎الدعوى‎ ‎أمام‎ ‎مجلس‎ ‎صلح‎ ‎يتولى‎ ‎التوفيق‎ ‎بين‎ ‎الخصوم‎ ‎وذلك‎ ‎فيما‎ ‎عدا‎ ‎الدعاوى‎ ‎التي‎ ‎لا يجوز‎ ‎فيها‎ ‎الصلح‎ ‎والدعاوى‎ ‎المستعجلة‎ ‎ومنازعات‎ ‎التنفيذ‎ ‎والطلبات‎ ‎الخاصة‎ ‎بأوامر‎ ‎الأداء ويشكل‎ ‎مجلس‎ ‎الصلح‎ ‎المشار‎ ‎إليه برياسة‎ ‎أحد‎ ‎وكلاء‎ ‎النائب‎ ‎العام،ويعقد‎ ‎جلساته‎ ‎في مقر‎ ‎محكمة‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية‎ ‎المختصة‎ ‎بنظر‎ ‎النزاع‎ ‎وعليه‎ ‎أن‎ ‎ينتهي‎ ‎من‎ ‎مهمته‎ ‎في مدى‎ ‎ثلاثين‎ ‎يوماً‎ ‎لا يجوز‎ ‎مدها‎ ‎إلا‎ ‎باتفاق‎ ‎الطرفين‎ ‎ولمدة‎ ‎لا‎ ‎تجاوز‎ ‎ثلاثين‎ ‎يوماً‎ ‎أخرى،فإذا‎ ‎تم‎ ‎الصلح‎ ‎في هذا‎ ‎الأجل‎ ، ‎أعد‎ ‎بذلك‎ ‎محضراً‎ ‎تكون‎ ‎له‎ ‎قوة‎ ‎السندات‎ ‎واجبة‎ ‎التنفيذ‎ ، ‎وإذا‎ ‎لم‎ ‎يتم‎ ‎الصلح‎ ‎في الأجل‎ ‎المذكور‎ ‎أحال‎ ‎الدعوى‎ ‎إلى‎ ‎المحكمة‎ ‎لنظرها‎ ‎في ‏جلسة‎ ‎يحددها‎ ‎ ويصدر‎ ‎بتنظيم‎ ‎هذا‎ ‎المجلس‎ ‎وبيان‎ ‎الإجراءات‎ ‎التي‎ ‎تتبع‎ ‎أمامه‎ ‎قرار‎ ‎من‎ ‎رئيس‎ ‎الجمهورية‎ ‎ويحدد‎ ‎وزير‎ ‎العدل‎ ‎بقرار‎ ‎منه‎ ‎المحاكم‎ ‎الجزئية‎ ‎التي‎ ‎تشكل‎ ‎مجالس‎ ‎الصلح‎ ‎بدائرتها وإذا‎ ‎عرضت‎ ‎الدعاوى‎ ‎المشار‎ ‎إليها‎ ‎في الفقرة‎ ‎الأولى‎ ‎على‎ ‎محكمة‎ ‎شكل‎ ‎مجلس‎ ‎صلح‎ ‎بدائرتها‎ ‎قبل‎ ‎عرضها‎ ‎على‎ ‎هذا‎ ‎المجلس‎ ‎وجب‎ ‎على‎ ‎المحكمة‎ ‎إحالتها‎ ‎إليه
مادة‎ ‎‏65‏‎ - ‎على‎ ‎المدعى‎ ‎عند‎ ‎تقديم‎ ‎صحيفة‎ ‎دعواه‎ ‎أن‎ ‎يؤدى‎ ‎الرسم‎ ‎كاملاً‎ ‎وأن‎ ‎يقدم‎ ‎لقلم‎ ‎كتاب‎ ‎المحكمة‎ ‎صوراً‎ ‎من‎ ‎هذه‎ ‎الصحيفة‎ ‎بقدر‎ ‎عدد‎ ‎المدعى‎ ‎عليهم‎ ‎وصورة‎ ‎لقلم‎ ‎الكتاب‎.‎وعليه‎ ‎أن‎ ‎يرفق‎ ‎بصحيفة‎ ‎الدعوى‎ ‎جميع‎ ‎المستندات‎ ‎المؤيدة‎ ‎لدعواه‎ ‎ومذكرة‎ ‎شارحة وعلي‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎في جميع‎ ‎الدعاوى‎ ‎عدا‎ ‎المستعجلة‎ ‎والتي‎ ‎انقضى‎ ‎ميعاد‎ ‎الحضور‎ ‎فيها‎ ‎أن‎ ‎يودع‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎مذكرة‎ ‎بدفاعه‎ ‎يرفق‎ ‎بها‎ ‎مستنداته‎ ‎قبل‎ ‎الجلسة‎ ‎المحددة‎ ‎لنظر‎ ‎الدعوى‎ ‎بثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل ولا‎ ‎تقبل‎ ‎دعوى‎ ‎صحة‎ ‎التعاقد‎ ‎على‎ ‎حق‎ ‎من‎ ‎الحقوق‎ ‎العينية‎ ‎العقارية‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎شهرت‎ ‎صحيفتها‎ ‎
مادة‎ ‎‏66‏‎ - ‎ميعاد‎ ‎الحضور‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً‎ ‎أمام‎ ‎المحكمة‎ ‎الابتدائية‎ ‎ومحكمة‎ ‎الاستئناف‎ ‎وثمانية‎ ‎أيام‎ ‎أمام‎ ‎محاكم‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية،ويجوز‎ ‎في حالة‎ ‎الضرورة‎ ‎نقص‎ ‎هذين‎ ‎الميعادين‎ ‎إلى‎ ‎ثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎والى‎ ‎أربع‎ ‎وعشرين‎ ‎ساعة‎ ‎على‎ ‎التوالي وميعاد‎ ‎الحضور‎ ‎في الدعاوى‎ ‎المستعجلة‎ ‎أربع‎ ‎وعشرون‎ ‎ساعة،ويجوز‎ ‎في حالة‎ ‎الضرورة‎ ‎نقص‎ ‎هذا‎ ‎الميعاد‎ ‎وجعله‎ ‎من‎ ‎ساعة‎ ‎إلى‎ ‎ساعة‎ ‎بشرط‎ ‎أن‎ ‎يحصل‎ ‎الإعلان‎ ‎للخصم‎ ‎نفسه‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎من‎ ‎الدعاوى‎ ‎البحرية ويكون‎ ‎نقص‎ ‎المواعيد‎ ‎في الأحوال‎ ‎المتقدمة‎ ‎بإذن‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎الأمور‎ ‎الوقتية‎ ‎وتعلن‎ ‎صورته‎ ‎للخصم‎ ‎مع‎ ‎صحيفة‎ ‎الدعوى
مادة‎ ‎‏67 -يقيد‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎الدعوى‎ ‎في يوم‎ ‎تقديم‎ ‎الصحيفة‎ ‎في السجل‎ ‎الخاص‎ ‎بذلك‎ ‎بعد‎ ‎أن‎ ‎يثبت‎ ‎في ‏حضور‎ ‎المدعى‎ ، ‎أو‎ ‎من‎ ‎يمثله‎ ‎تاريخ‎ ‎الجلسة‎ ‎المحددة‎ ‎لنظرها‎ ‎في أصل‎ ‎الصحيفة‎ ‎وصورها على‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎في اليوم‎ ‎التالي‎ ‎على‎ ‎الأكثر‎ ‎أن‎ ‎يسلم‎ ‎أصل‎ ‎الصحيفة‎ ‎وصورها‎ ‎إلى‎ ‎قلم‎ ‎المحضرين‎ ‎لإعلانها‎ ‎ورد‎ ‎الأصل‎ ‎إليه ومع‎ ‎ذلك‎ ‎يجوز‎ ‎فيغير‎ ‎دعاوى‎ ‎الاسترداد‎ ‎وإشكالات‎ ‎التنفيذ‎ ‎أن‎ ‎يسلم‎ ‎للمدعى‎ - ‎متى‎ ‎طلب‎ ‎ذلك‎ -‎أصل‎ ‎الصحيفة‎ ‎وصورها‎ ‎ليتولى‎ ‎تقديمها‎ ‎إلى‎ ‎قلم‎ ‎المحضرين‎ ‎لإعلانها‎ ‎ورد‎ ‎الأصل‎ ‎إلى‎ ‎المدعى‎ ‎ليقوم‎ ‎بإعادته‎ ‎إلى‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎
مادة‎ ‎‏68‏‎ - ‎على‎ ‎قلم‎ ‎المحضرين‎ ‎أن‎ ‎يقوم‎ ‎بإعلان‎ ‎صحيفة‎ ‎الدعوى‎ ‎خلال‎ ‎ثلاثين‎ ‎يوماً‎ ‎على‎ ‎الأكثر‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎تسليمها‎ ‎إليه‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎قد‎ ‎حدد‎ ‎لنظر‎ ‎الدعوى‎ ‎جلسة‎ ‎تقع‎ ‎في أثناء‎ ‎هذا‎ ‎الميعاد‎ ‎فعندئذ‎ ‎يجب‎ ‎أن‎ ‎يتم‎ ‎الإعلان‎ ‎قبل‎ ‎الجلسة‎ ، ‎وذلك‎ ‎كله‎ ‎مع‎ ‎مراعاة‎ ‎ميعاد‎ ‎الحضور وتحكم‎ ‎المحكمة‎ ‎المرفوعة‎ ‎إليها‎ ‎الدعوى‎ ‎على‎ ‎من‎ ‎تسبب‎ ‎من‎ ‎العاملين‎ ‎بقلم‎ ‎الكتاب‎ ‎أو‎ ‎المحضرين‎ ‎بإهماله‎ ‎في ‏تأخير‎ ‎الإعلان‎ ‎بغرامة‎ ‎لا تقل‎ ‎عن‎ ‎عشرة‎ ‎جنيات‎ ‎ولا‎ ‎تجاوز‎ ‎مائة‎ ‎جنيه،ولا‎ ‎يكون‎ ‎الحكم‎ ‎بها‎ ‎قابلاً‎ ‎لأي‎ ‎طعن ولا‎ ‎تعتبر‎ ‎الخصومة‎ ‎منعقدة‎ ‎في الدعوى،إلا‎ ‎بإعلان‎ ‎صحيفتها‎ ‎إلى‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎يحضر‎ ‎بالجلسة
مادة‎ ‎‏69‏‎ - ‎لا‎ ‎يترتب‎ ‎على‎ ‎عدم‎ ‎مراعاة‎ ‎الميعاد‎ ‎المقرر‎ ‎في المادة‎ ‎السابقة‎ ‎بطلان‎ ‎إعلان‎ ‎صحيفة‎.‎الدعوى‎ ‎كذلك‎ ‎لا‎ ‎يترتب‎ ‎البطلان‎ ‎على‎ ‎عدم‎ ‎مراعاة‎ ‎مواعيد‎ ‎الحضور‎ ‎وذلك‎ ‎بغير‎ ‎إخلال‎ ‎بحق‎ ‎المعلن‎ ‎إليه‎ ‎في التأجيل‎ ‎لاستكمال‎ ‎الميعاد
مادة‎ ‎‏70‏‎ - ‎يجوز‎ ، ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎المدعى‎ ‎عليه،‎ ‎اعتبار‎ ‎الدعوى‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎تكن‎ ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎يتم‎ ‎تكليف‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎بالحضور‎ ‎في خلال‎ ‎ثلاثة‎ ‎أشهر‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎تقديم‎ ‎الصحيفة‎ ‎إلى‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎وكان‎ ‎ذلك‎ ‎راجعاً‎ ‎إلى‎ ‎فعل‎ ‎المدعى
مادة‎ ‎‏71‏‎ - ‎إذا‎ ‎ترك‎ ‎المدعى‎ ‎الخصومة‎ ‎أو‎ ‎تصالح‎ ‎مع‎ ‎خصمه‎ ‎في الجلسة‎ ‎الأولى‎ ‎لنظر‎ ‎الدعوى‎ ‎وقبل‎ ‎بدء‎ ‎المرافعة‎ ‎فلا‎ ‎يستحق‎ ‎على‎ ‎الدعوى‎ ‎إلا‎ ‎ربع‎ ‎الرسم‎ ‎المسدد وإذا‎ ‎انتهى‎ ‎النزاع‎ ‎صلحاً‎ ‎أمام‎ ‎مجلس‎ ‎الصلح‎ ‎المشار‎ ‎إليه‎ ‎في المادة 64يرد‎ ‎كامل‎ ‎الرسم‎ ‎المسدد ‎ ‎ الباب‎ ‎الثالث حضور‎ ‎الخصوم‎ ‎وغيابهم الفصل‎ ‎الأول الحضور‎ ‎والتوكيل‎ ‎بالخصومة
مادة‎ ‎‏72‏‎ - ‎في اليوم‎ ‎المعين‎ ‎لنظر‎ ‎الدعوى‎ ‎يحضر‎ ‎الخصوم‎ ‎بأنفسهم‎ ‎أو‎ ‎يحضر‎ ‎عنهم‎ ‎من‎ ‎يوكلونه‎ ‎من‎ ‎المحامين‎ ‎وللمحكمة‎ ‎أن‎ ‎تقبل‎ ‎قي‎ ‎النيابة‎ ‎عنهم‎ ‎من‎ ‎يوكلونه‎ ‎من‎ ‎أزواجهم‎ ‎أو‎ ‎أقاربهم‎ ‎أو‎ ‎أصهارهم‎ ‎إلى‎ ‎الدرجة‎ ‎الثالثة
مادة‎ ‎‏73‏‎ - ‎يجب‎ ‎على‎ ‎الوكيل‎ ‎أن‎ ‎يقرر‎ ‎حضوره‎ ‎عن‎ ‎موكله‎ ‎وأن‎ ‎يثبت‎ ‎وكالته‎ ‎عنه‎ ‎وفقاً‎ ‎لأحكام‎ ‎قانون‎ ‎المحاماة‎ ‎وللمحكمة‎ ‎عند‎ ‎الضرورة‎ ‎أن‎ ‎ترخص‎ ‎للوكيل‎ ‎في إثبات‎ ‎وكالته‎ ‎في ميعاد‎ ‎تحدده‎ ‎على‎ ‎أن‎ ‎يتم‎ ‎ذلك‎ ‎في ‏جلسة‎ ‎المرافعة‎ ‎على‎ ‎الأكثر
مادة‎ ‎‏74‏‎ - ‎بمجرد‎ ‎صدور‎ ‎التوكيل‎ ‎من‎ ‎أحد‎ ‎الخصوم‎ ‎يكون‎ ‎موطن‎ ‎وكيله‎ ‎معتبراً‎ ‎في إعلان‎ ‎الأوراق‎ ‎اللازمة‎ ‎لسير‎ ‎الدعوى‎ ‎في درجة‎ ‎التقاضي‎ ‎الموكل‎ ‎هو‎ ‎فيها وعلى‎ ‎الخصم‎ ‎الذي‎ ‎لا‎ ‎يكون‎ ‎له‎ ‎وكيل‎ ‎بالبلد‎ ‎الذي‎ ‎به‎ ‎مقر‎ ‎المحكمة‎ ‎أن‎ ‎يتخذ‎ ‎له‎ ‎موطناً‎ ‎فيه
مادة‎ ‎‏75‏‎ - ‎التوكيل‎ ‎بالخصومة‎ ‎يخول‎ ‎الوكيل‎ ‎سلطة‎ ‎القيام‎ ‎بالأعمال‎ ‎والإجراءات‎ ‎اللازمة‎ ‎لرفع‎ ‎الدعوى‎ ‎ومتابعتها‎ ‎أو‎ ‎الدفاع‎ ‎فيها‎ ‎واتخاذ‎ ‎الإجراءات‎ ‎التحفظية‎ ‎إلى‎ ‎أن‎ ‎يصدر‎ ‎الحكم‎ ‎في موضوعها‎ ‎في درجة‎ ‎التقاضي‎ ‎التي‎ ‎وكل‎ ‎فيها‎ ‎وإعلان‎ ‎هذا‎ ‎الحكم‎ ‎وقبض‎ ‎الرسوم‎ ‎والمصاريف‎.‎وذلك‎ ‎بغير‎ ‎إخلال‎ ‎بما‎ ‎أوجب‎ ‎فيه‎ ‎القانون‎ ‎تفويضاً‎ ‎خاصاً وفي تطبيق‎ ‎أحكام‎ ‎هذه‎ ‎المادة‎ ، ‎يعتبر‎ ‎إعلان‎ ‎الشخص‎ ‎الاعتباري‎ ‎العام‎ ‎أو‎ ‎الخاص‎ ‎فيمركز‎ ‎إداري‎ ، ‎أو‎ ‎في ‏هيئة‎ ‎قضايا‎ ‎الدولة‎ ، ‎بحسب‎ ‎الأحوال‎ ، ‎إعلانا‎ ‎لشخصه وفي تطبيق‎ ‎أحكام‎ ‎هذه‎ ‎المادة‎ ‎يعتبر‎ ‎إعلان‎ ‎الشخص‎ ‎الاعتباري‎ ‎العام‎ ‎والخاص‎ ‎فيمركز‎ ‎إداري‎ ، ‎أو‎ ‎في هيئة‎ ‎قضايا‎ ‎الدولة‎ ‎حسب‎ ‎الأحوال‎ ‎إعلانا‎ ‎لشخصه‎ ‎ وكل‎ ‎قيد‎ ‎يرد‎ ‎فيسند‎ ‎التوكيل‎ ‎على‎ ‎خلاف‎ ‎ما‎ ‎تقدم‎ ‎لا يحتج‎ ‎به‎ ‎على‎ ‎الخصم‎ ‎الآخر
مادة‎ ‎‏76‏‎ - ‎لا يصح‎ ‎بغير‎ ‎تفويض‎ ‎خاص‎ ‎الإقرار‎ ‎بالحق‎ ‎المدعى‎ ‎به‎ ‎ولا‎ ‎التنازل‎ ‎عنه‎ ‎ولا‎ ‎الصلح‎ ‎ولا‎ ‎التحكيم‎ ‎فيه‎ ‎ولا‎ ‎قبول‎ ‎اليمين‎ ‎ولا‎ ‎توجيهها‎ ‎ولا‎ ‎ردها‎ ‎ولا‎ ‎ترك‎ ‎الخصومة‎ ‎ولا‎ ‎التنازل‎ ‎عن‎ ‎الحكم‎ ‎ أو‎ ‎عن‎ ‎طريق‎ ‎من‎ ‎طرق‎ ‎الطعن‎ ‎فيه‎ ‎ولا‎ ‎رفع‎ ‎الحجز‎ ‎ولا‎ ‎ترك‎ ‎التأمينات‎ ‎مع‎ ‎بقاء‎ ‎الدين‎ ‎ولا‎ ‎الإدعاء‎ ‎بالتزوير‎ ‎ولا‎ ‎رد‎ ‎القاضي‎ ‎ولا‎ ‎مخاصمته‎ ‎ولا‎ ‎رد‎ ‎الخبير‎ ‎ولا‎ ‎العرض‎ ‎الفعلي‎ ‎ولا‎ ‎قبوله‎ ‎ولا‎ ‎أي‎ ‎تصرف‎ ‎آخر‎ ‎يوجب‎ ‎القانون‎ ‎فيه‎ ‎تفويضاً‎ ‎خاصاً
مادة‎ ‎‏77‏‎ - ‎إذا‎ ‎تعدد‎ ‎الوكلاء‎ ‎جاز‎ ‎لأحدهم‎ ‎الانفراد‎ ‎بالعمل‎ ‎في القضية‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎ممنوعاً‎ ‎من‎ ‎ذلك‎ ‎بنص‎ ‎في ‏التوكيل
مادة‎ ‎‏78‏‎ - ‎يجوز‎ ‎للوكيل‎ ‎أن‎ ‎ينيب‎ ‎غيره‎ ‎من‎ ‎المحامين‎ ‎إن‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎ممنوعاً‎ ‎من‎ ‎الإنابة‎ ‎صراحة‎ ‎في التوكيل
مادة‎ ‎‏79‏‎ - ‎كل‎ ‎ما‎ ‎يقرره‎ ‎الوكيل‎ ‎بحضور‎ ‎موكله‎ ‎يكون‎ ‎بمثابة‎ ‎ما‎ ‎يقرره‎ ‎الموكل‎ ‎نفسه‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎نفاه‎ ‎أثناء‎ ‎نظر‎ ‎القضية‎ ‎في الجلسة
مادة‎ ‎‏80‏‎ - ‎لا يحول‎ ‎اعتزال‎ ‎الوكيل‎ ‎أو‎ ‎عزله‎ ‎دون‎ ‎سير‎ ‎الإجراءات‎ ‎في مواجهته‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎أعلن‎ ‎الخصم‎ ‎بتعيين‎ ‎بدله‎ ‎أو‎ ‎بعزم‎ ‎الموكل‎ ‎على‎ ‎مباشرة‎ ‎الدعوى‎ ‎بنفسه‎ ‎ولا يجوز‎ ‎للوكيل‎ ‎أن‎ ‎يعتزل‎ ‎الوكالة‎ ‎فيوقت‎ ‎غير‎ ‎لائق
مادة‎ ‎‏81‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎لأحد‎ ‎القضاة‎ ‎ولا‎ ‎للنائب‎ ‎العام‎ ‎ولا‎ ‎لأحد‎ ‎من‎ ‎وكلائه‎ ‎ولا‎ ‎لأحد‎ ‎من‎ ‎العاملين‎ ‎بالمحاكم‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎وكيلاً‎ ‎عن‎ ‎الخصوم‎ ‎في الحضور‎ ‎أو‎ ‎المرافعة‎ ‎سواء‎ ‎أكان‎ ‎بالمشافهة‎ ‎أم‎ ‎بالكتابة‎ ‎أم‎ ‎بالإفتاء‎ ‎ولو‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎مقامة‎ ‎أمام‎ ‎محكمة‎ ‎غير‎ ‎المحكمة‎ ‎التابع‎ ‎هو‎ ‎لها‎ ‎وإلا‎ ‎كان‎ ‎العمل‎ ‎باطلاً ولكن‎ ‎يجوز‎ ‎لهم‎ ‎ذلك‎ ‎عمن‎ ‎يمثلونهم‎ ‎قانوناً‎ ‎وعن‎ ‎زوجاتهم‎ ‎وأصولهم‎ ‎وفروعهم‎ ‎إلى‎ ‎الدرجة‎ ‎الثانية ‎ ‎ الفصل‎ ‎الثاني الغياب
مادة‎ ‎‏82‏‎ - ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎يحضر‎ ‎المدعى‎ ‎ولا‎ ‎المدعى‎ ‎عليه،حكمت‎ ‎المحكمة‎ ‎في الدعوى‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎صالحة‎ ‎للحكم‎ ‎فيها،وإلا‎ ‎قررت‎ ‎شطبها،‎ ‎فإذا‎ ‎انقضى‎ ‎ستون‎ ‎يوماً‎ ‎ولم‎ ‎يطلب‎ ‎أحد‎ ‎الخصوم‎ ‎السير‎ ‎فيها‎ ‎أو‎ ‎لم‎ ‎يحضر‎ ‎الطرفان‎ ‎بعد‎ ‎السير‎ ‎فيها‎ ، ‎اعتبرت‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎تكن وتحكم‎ ‎المحكمة‎ ‎في الدعوى‎ ‎إذا‎ ‎غاب‎ ‎المدعى‎ ‎أو‎ ‎المدعون‎ ‎أو‎ ‎بعضهم‎ ‎في الجلسة‎ ‎الأولى‎ ‎وحضر‎ ‎المدعى‎ ‎عليه
مادة‎ ‎‏83‏‎ - ‎إذا‎ ‎حضر‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎في أية‎ ‎جلسة‎ ‎أو‎ ‎أودع‎ ‎مذكرة‎ ‎بدفاعه‎ ‎اعتبرت‎ ‎الخصومة‎ ‎حضورية‎ ‎فيحقه‎ ‎ولو‎ ‎تخلف‎ ‎بعد‎ ‎ذلك ولا‎ ‎يجوز‎ ‎للمدعى‎ ‎أن‎ ‎يبدى‎ ‎في الجلسة‎ ‎التي‎ ‎تخلف‎ ‎فيها‎ ‎خصمه‎ ‎طلبات‎ ‎جديدة‎ ‎أو‎ ‎أن‎ ‎يعدل‎ ‎أو‎ ‎يزيد‎ ‎أو‎ ‎ينقص‎ ‎في الطلبات‎ ‎الأولى‎ ‎كما‎ ‎لا يجوز‎ ‎للمدعى‎ ‎عليه‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎في غيبة‎ ‎المدعى‎ ‎الحكم‎ ‎عليه‎ ‎بطلب‎ ‎ما
مادة84‏‎ - ‎إذا‎ ‎تخلف‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎وحده‎ ‎في الجلسة‎ ‎الأولى‎ ‎وكانت‎ ‎صحيفة‎ ‎الدعوى‎ ‎قد‎ ‎أعلنت‎ ‎لشخصه‎ ‎حكمت‎ ‎المحكمة‎ ‎في الدعوى‎ ‎فإذا‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎قد‎ ‎أعلن‎ ‎لشخصه‎ ‎كان‎ ‎على‎ ‎المحكمة‎ ‎فيغير‎ ‎الدعاوى‎ ‎المستعجلة‎ ‎تأجيل‎ ‎نظر‎ ‎القضية‎ ‎إلى‎ ‎جلسة‎ ‎تالية‎ ‎يعلن‎ ‎المدعى‎ ‎بها‎ ‎الخصم‎ ‎الغائب‎ ‎ويعتبر‎ ‎الحكم‎ ‎في الدعوى‎ ‎في الحالتين‎ ‎حكماً‎ ‎حضورياً فإذا‎ ‎تعدد‎ ‎المدعى‎ ‎عليهم‎ ‎وكان‎ ‎البعض‎ ‎قد‎ ‎أعلن‎ ‎لشخصه‎ ‎والبعض‎ ‎الآخر‎ ‎لم‎ ‎يعلن‎ ‎لشخصه‎ ‎وتغيبوا‎ ‎جميعاً‎ ‎أو‎ ‎تغيب‎ ‎من‎ ‎لم‎ ‎يعلن‎ ‎لشخصه‎ ‎وجب‎ ‎على‎ ‎المحكمة‎ ‎فيغير‎ ‎الدعاوى‎ ‎المستعجلة‎ ‎تأجيل‎ ‎نظر‎ ‎الدعوى‎ ‎إلى‎ ‎جلسة‎ ‎تالية‎ ‎يعلن‎ ‎المدعى‎ ‎بها‎ ‎من‎ ‎لم‎ ‎يعلن‎ ‎لشخصه‎ ‎من‎ ‎الغائبين‎.‎ويعتبر‎ ‎الحكم‎ ‎في الدعوى‎ ‎حكماً‎ ‎حضورياً‎ ‎فيحق‎ ‎المدعى‎ ‎عليهم‎ ‎جميعاً وفي تطبيق‎ ‎أحكام‎ ‎هذه‎ ‎المادة،يعتبر‎ ‎إعلان‎ ‎الشخص‎ ‎الاعتباري‎ ‎العام‎ ‎أو‎ ‎الخاص‎ ‎فيمركز‎ ‎إدارته‎ ‎أو‎ ‎في هيئة‎ ‎قضايا‎ ‎الدولة‎ ‎بحسب‎ ‎الأحوال‎ ‎إعلاناً‎ ‎لشخصه‎ ‎
مادة‎ ‎‏85‏‎ - ‎إذا‎ ‎تبينت‎ ‎المحكمة‎ ‎عند‎ ‎غياب‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎بطلان‎ ‎إعلانه‎ ‎بالصحيفة‎ ‎وجب‎ ‎عليها‎ ‎تأجيل‎ ‎القضية‎ ‎إلى‎ ‎جلسة‎ ‎تالية‎ ‎يعاد‎ ‎إعلانه‎ ‎إعلاناً‎ ‎صحيحاً‎ ‎بوساطة‎ ‎خصمه
مادة‎ ‎‏86‏‎ - ‎إذا‎ ‎حضر‎ ‎الخصم‎ ‎الغائب‎ ‎قبل‎ ‎انتهاء‎ ‎الجلسة‎ ‎اعتبر‎ ‎كل‎ ‎حكم‎ ‎صدر‎ ‎عليه‎ ‎فيها‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن ‎ ‎ الباب‎ ‎الرابع تدخل‎ ‎النيابة‎ ‎العامة
مادة‎ ‎‏87‏‎ - ‎للنيابة‎ ‎العامة‎ ‎رفع‎ ‎الدعوى‎ ‎في الحالات‎ ‎التي‎ ‎ينص‎ ‎عليها‎ ‎القانون‎ ‎ويكون‎ ‎لها‎ ‎في هذه‎ ‎الحالات‎ ‎ما‎ ‎للخصوم‎ ‎من‎ ‎حقوق
مادة‎ ‎‏88‏‎ -‎فيما‎ ‎عدا‎ ‎الدعاوى‎ ‎المستعجلة‎ ‎يجب‎ ‎على‎ ‎النيابة‎ ‎العامة‎ ‎أن تتدخل‎ ‎في الحالات‎ ‎الآتية‎ ‎وإلا‎ ‎كان‎ ‎الحكم‎ ‎باطلاً ‏1- الدعاوى‎ ‎التي‎ ‎يجوز‎ ‎لها‎ ‎أن‎ ‎ترفعها‎ ‎بنفسها ‏2- ‏‎ ‎الطعون‎ ‎والطلبات‎ ‎أمام‎ ‎محكمة‎ ‎النقض‎ ‎ومحكمة‎ ‎تنازع‎ ‎الاختصاص ‏3- كل‎ ‎حالة‎ ‎أخرى‎ ‎ينص‎ ‎القانون‎ ‎على‎ ‎وجوب‎ ‎تدخلها‎ ‎فيها
مادة89‏‎ - ‎فيما‎ ‎عدا‎ ‎الدعاوى‎ ‎المستعجلة‎ ‎يجوز‎ ‎للنيابة‎ ‎العامة‎ ‎أن‎ ‎تتدخل‎ ‎في الحالات‎ ‎الآتية ‏1- ‏‎ ‎الدعاوى‎ ‎الخاصة‎ ‎بعديمي‎ ‎الأهلية‎ ‎وناقصيها‎ ‎والغائبين‎ ‎والمفقودين ‏2- الدعاوى‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالأوقاف‎ ‎الخيرية‎ ‎والهبات‎ ‎والوصايا‎ ‎المرصودة‎ ‎للبر ‏3- ‏‎ ‎عدم‎ ‎الاختصاص‎ ‎لانتفاء‎ ‎ولاية‎ ‎جهة‎ ‎القضاء ‏4- دعاوى‎ ‎رد‎ ‎القضاة‎ ‎وأعضاء‎ ‎النيابة‎ ‎ومخاصمتهم ‏5- ‏‎ ‎الصلح‎ ‎الواقي‎ ‎من‎ ‎الإفلاس ‏6- ‏‎ ‎الدعاوى‎ ‎التي‎ ‎ترى‎ ‎النيابة‎ ‎العامة‎ ‎التدخل‎ ‎فيها‎ ‎لتعلقها‎ ‎بالنظام‎ ‎العام‎ ‎أو‎ ‎الآداب ‏7- كل‎ ‎حالة‎ ‎أخرى‎ ‎ينص‎ ‎القانون‎ ‎على‎ ‎جواز‎ ‎تدخلها‎ ‎فيها
مادة‎ ‎‏90‏‎ - ‎يجوز‎ ‎للمحكمة‎ ‎في أية‎ ‎حالة‎ ‎تكون‎ ‎عليها‎ ‎الدعوى‎ ‎أن‎ ‎تأمر‎ ‎بإرسال‎ ‎ملف‎ ‎القضية‎ ‎إلى‎ ‎النيابة‎ ‎العامة‎ ‎إذا‎ ‎عرضت‎ ‎فيها‎ ‎مسألة‎ ‎تتعلق‎ ‎بالنظام‎ ‎العام‎ ‎أو‎ ‎الآداب‎ ‎ويكون‎ ‎تدخل‎ ‎النيابة‎ ‎العامة‎ ‎في هذه‎ ‎الحالة‎ ‎وجوبياً
مادة‎ ‎‏91‏‎ - ‎تعتبر‎ ‎النيابة‎ ‎ممثلة‎ ‎في الدعوى‎ ‎متى‎ ‎قدمت‎ ‎مذكرة‎ ‎برأيها‎ ‎فيها‎ ‎ولا‎ ‎يتعين‎ ‎حضورها‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎نص‎ ‎القانون‎ ‎على‎ ‎ذلك‎ ‎وفي جميع‎ ‎الأحوال‎ ‎لا‎ ‎يتعين‎ ‎حضور‎ ‎النيابة‎ ‎عند‎ ‎النطق‎ ‎بالحكم
مادة‎ ‎‏92‏‎ ‎‏–‏‎ ‎في جميع‎ ‎الأحوال‎ ‎التي‎ ‎ينص‎ ‎فيها‎ ‎القانون‎ ‎على‎ ‎تدخل‎ ‎النيابة‎ ‎العامة،يجب‎ ‎على‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎المحكمة‎ ‎إخبار‎ ‎النيابة‎ ‎كتابة‎ ‎بمجرد‎ ‎قيد‎ ‎الدعوى‎.‎فإذا‎ ‎عرضت‎ ‎أثناء‎ ‎نظر‎ ‎الدعوى‎ ‎مسألة‎ ‎مما‎ ‎تتدخل‎ ‎فيها‎ ‎النيابة‎ ، ‎فيكون‎ ‎إخطارها‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎أمر‎ ‎من‎ ‎المحكمة
مادة‎ ‎‏93‏‎ - ‎تمنح‎ ‎النيابة‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلبها‎ ‎ميعاد‎ ‎سبعة‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎لتقديم‎ ‎مذكرة‎ ‎بأقوالها‎.‎ويبدأ‎ ‎هذا‎ ‎الميعاد‎ ‎من‎ ‎اليوم‎ ‎الذي‎ ‎يرسل‎ ‎لها‎ ‎فيه‎ ‎ملف‎ ‎القضية‎ ‎مشتملاً‎ ‎على‎ ‎مستندات‎ ‎الخصوم‎ ‎ومذكراتهم
مادة‎ ‎‏94‏‎ - ‎يكون‎ ‎تدخل‎ ‎النيابة‎ ‎في أية‎ ‎حالة‎ ‎كانت‎ ‎عليها‎ ‎الدعوى‎ ‎قبل‎ ‎إقفال‎ ‎باب‎ ‎المرافعة‎ ‎فيها
مادة‎ ‎‏95‏‎ ‎‏–‏‎ ‎في جميع‎ ‎الدعاوى‎ ‎التي‎ ‎تكون‎ ‎فيها‎ ‎النيابة‎ ‎طرفاً‎ ‎منضماً‎ ‎لا‎ ‎يجوز‎ ‎للخصوم‎ ‎بعد‎ ‎تقديم‎ ‎أقوالهم‎ ‎وطلباتهم‎ ‎أن‎ ‎يطلبوا‎ ‎الكلام‎ ‎ولا‎ ‎أن‎ ‎يقدموا‎ ‎مذكرات‎ ‎جديدة‎ ‎وإنما‎ ‎يجوز‎ ‎لهم‎ ‎أن‎ ‎يقدموا‎ ‎للمحكمة‎ ‎بياناً‎ ‎كتابياً‎ ‎لتصحيح‎ ‎الوقائع‎ ‎التي‎ ‎ذكرتها‎ ‎النيابة‎ ‎ومع‎ ‎ذلك‎ ‎يجوز‎ ‎للمحكمة‎ ‎في الأحوال‎ ‎الاستثنائية‎ ‎التي‎ ‎ترى‎ ‎فيها‎ ‎قبول‎ ‎مستندات‎ ‎جديدة‎ ‎أو‎ ‎مذكرات‎ ‎تكميلية‎ ‎أن‎ ‎تأذن‎ ‎في تقديمها‎ ‎وفي إعادة‎ ‎المرافعة‎ ‎وتكون‎ ‎النيابة‎ ‎آخر‎ ‎من‎ ‎يتكلم
مادة‎ ‎‏96‏‎ - ‎للنيابة‎ ‎العامة‎ ‎الطعن‎ ‎في الحكم‎ ‎في الأحوال‎ ‎التي‎ ‎يوجب‎ ‎القانون‎ ‎أو‎ ‎يجيز‎ ‎تدخلها‎ ‎فيها‎ ‎إذا‎ ‎خالف‎ ‎الحكم‎ ‎قاعدة‎ ‎من‎ ‎قواعد‎ ‎النظام‎ ‎العام‎ ‎أو‎ ‎إذا‎ ‎نص‎ ‎القانون‎ ‎على‎ ‎ذلك ‎ ‎ الباب‎ ‎الخامس إجراءات‎ ‎الجلسات‎ ‎ونظامها الفصل‎ ‎الأول إجراءات‎ ‎الجلسات
مادة‎ ‎‏97‏‎ - ‎تجرى‎ ‎المرافعة‎ ‎في أول‎ ‎جلسة‎ ‎وإذا‎ ‎قدم‎ ‎المدعى‎ ‎أو‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎في هذه‎ ‎الجلسة‎ ‎مستنداً‎ ‎كان‎ ‎في ‏إمكانه‎ ‎تقديمه‎ ‎في الميعاد‎ ‎المقرر‎ ‎في المادة‎ ‎‏65‏‎ ‎قبلته‎ ‎المحكمة‎ ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎يترتب‎ ‎على‎ ‎ذلك‎ ‎تأجيل‎ ‎نظر‎ ‎الدعوى‎ ، ‎فإذا‎ ‎ترتب‎ ‎على‎ ‎قبول‎ ‎المستند‎ ‎تأجيل‎ ‎الدعوى‎ ‎حكمت‎ ‎عليه‎ ‎بغرامة‎ ‎لا تقل‎ ‎عن‎ ‎ثلاثين‎ ‎جنيهاً‎ ‎ولا‎ ‎تجاوز‎ ‎مائتي‎ ‎جنيهاً ومع‎ ‎ذلك‎ ‎يجوز‎ ‎لكل‎ ‎من‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎أن‎ ‎يقدم‎ ‎مستنداً‎ ‎رداً‎ ‎على‎ ‎دفاع‎ ‎خصمه‎ ‎أو‎ ‎طلباته‎ ‎العارضة
مادة‎ ‎‏98‏‎ ‎‏–‏‎ ‎لا يجوز‎ ‎تأجيل‎ ‎الدعوى‎ ‎أكثر‎ ‎من‎ ‎مرة‎ ‎لسبب‎ ‎واحد‎ ‎يرجع‎ ‎إلى‎ ‎أحد‎ ‎الخصوم‎ ‎على‎ ‎أن‎ ‎لا تجاوز‎ ‎فترة‎ ‎التأجيل‎ ‎ثلاثة‎ ‎أسابيع
مادة‎ ‎‏99‏‎ ‎‏- تحكم‎ ‎المحكمة‎ ‎على‎ ‎من‎ ‎يتخلف‎ ‎من‎ ‎العاملين‎ ‎بها‎ ‎أو‎ ‎من‎ ‎الخصوم‎ ‎عن‎ ‎إيداع‎ ‎المستندات‎ ‎أو‎ ‎عن‎ ‎القيام‎ ‎بأي‎ ‎إجراء‎ ‎من‎ ‎إجراءات‎ ‎المرافعات‎ ‎في الميعاد‎ ‎الذي‎ ‎حددته‎ ‎له‎ ‎المحكمة‎ ‎بغرامة‎ ‎لا تقل‎ ‎عن‎ ‎عشرة‎ ‎جنيهات‎ ‎ولا‎ ‎تجاوز‎ ‎مائة‎ ‎جنيه‎ ‎ويكون‎ ‎ذلك‎ ‎بقرار‎ ‎يثبت‎ ‎في محضر‎ ‎الجلسة‎ ‎له‎ ‎ما‎ ‎للأحكام‎ ‎من‎ ‎قوة‎ ‎تنفيذية‎.‎ولا‎ ‎يقبل‎ ‎الطعن‎ ‎فيه‎ ‎بأي‎ ‎طريق‎ ‎ولكن‎ ‎للمحكمة‎ ‎أن‎ ‎تقيل‎ ‎المحكوم‎ ‎عليه‎ ‎من‎ ‎الغرامة‎ ‎كلها‎ ‎أو‎ ‎بعضها‎ ‎إذا‎ ‎أبدى‎ ‎عذراً‎ ‎مقبولاً ويجوز‎ ‎للمحكمة‎ ‎بدلا‎ ‎من‎ ‎الحكم‎ ‎على‎ ‎المدعى‎ ‎بالغرامة‎ ‎أن‎ ‎تحكم‎ ‎بوقف‎ ‎الدعوى‎ ‎لمدة‎ ‎لا تجاوز‎ ‎ثلاثة‎ ‎أشهر‎ ‎بعد‎ ‎سماع‎ ‎أقوال‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎وإذا‎ ‎مضت‎ ‎مدة‎ ‎الوقف‎ ‎ولم‎ ‎يطلب‎ ‎المدعى‎ ‎السير‎ ‎فيدعواه‎ ‎خلال‎ ‎الثلاثين‎ ‎يوماً‎ ‎التالية‎ ‎لانتهائها‎ ، ‎أو‎ ‎لم‎ ‎ينفذ‎ ‎ما‎ ‎أمرت‎ ‎به‎ ‎المحكمة‎ ‎حكمت‎ ‎المحكمة‎ ‎باعتبار‎ ‎الدعوى‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎تكن‎ ‎
مادة‎ ‎‏100‏‎ - ‎تنفيذ‎ ‎أحكام‎ ‎الغرامات‎ ‎يكون‎ ‎بعد‎ ‎إخبار‎ ‎المحكوم‎ ‎عليه‎ ‎بكتاب‎ ‎مسجل‎ ‎مصحوب‎ ‎بعلم‎ ‎الوصول‎ ‎من‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب ‎ ‎ الفصل‎ ‎الثاني نظام‎ ‎الجلسة مادة‎ ‎‏101‏‎ - ‎تكون‎ ‎المرافعة‎ ‎علنية‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎رأت‎ ‎المحكمة‎ ‎من‎ ‎تلقاء‎ ‎نفسها‎ ‎أو‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎أحد‎ ‎الخصوم‎ ‎إجراءاها‎ ‎سراً‎ ‎محافظة‎ ‎على‎ ‎النظام‎ ‎العام‎ ‎أو‎ ‎مراعاة‎ ‎للآداب‎ ‎أو‎ ‎لحرمة‎ ‎الأسرة
مادة‎ ‎‏102‏‎ - ‎يجب‎ ‎الاستماع‎ ‎إلى‎ ‎أقوال‎ ‎الخصوم‎ ‎حال‎ ‎المرافعة،ولا تجوز‎ ‎مقاطعتهم‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎خرجوا‎ ‎عن‎ ‎موضوع‎ ‎الدعوى‎ ‎أو‎ ‎مقتضيات‎ ‎الدفاع‎ ‎فيها‎.‎ويكون‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎آخر‎ ‎من‎ ‎يتكلم
مادة‎ ‎‏103‏‎ - ‎للخصوم‎ ‎أن‎ ‎يطلبوا‎ ‎إلى‎ ‎المحكمة‎ ‎في أية‎ ‎حال‎ ‎تكون‎ ‎عليها‎ ‎الدعوى‎ ‎إثبات‎ ‎ما‎ ‎اتفقوا‎ ‎عليه‎ ‎في ‏محضر‎ ‎الجلسة‎ ‎ويوقع‎ ‎منهم‎ ‎أو‎ ‎من‎ ‎وكلائهم‎.‎فإذا‎ ‎كانوا‎ ‎قد‎ ‎كتبوا‎ ‎ما‎ ‎اتفقوا‎ ‎عليه‎ ‎الحق‎ ‎الاتفاق‎ ‎المكتوب‎ ‎بمحضر‎ ‎الجلسة‎ ‎وأثبت‎ ‎محتواه‎ ‎فيه‎.‎ويكون‎ ‎لمحضر‎ ‎الجلسة‎ ‎في الحالين‎ ‎قوة‎ ‎السند‎ ‎التنفيذي‎.‎وتعطى‎ ‎صورته‎ ‎وفقاً‎ ‎للقواعد‎ ‎المقررة‎ ‎لإعطاء‎ ‎صور‎ ‎الأحكام‎ ‎ ومع‎ ‎ذلك‎ ‎فإن‎ ‎كان‎ ‎طلب‎ ‎الخصوم‎ ‎يتضمن‎ ‎إثبات‎ ‎اتفاقهم‎ ‎على‎ ‎صحة‎ ‎التعاقد‎ ‎على‎ ‎حق‎ ‎من‎ ‎الحقوق‎ ‎العينية‎ ‎العقارية،فلا‎ ‎يحكم‎ ‎بإلحاق‎ ‎ما‎ ‎اتفقوا‎ ‎عليه‎ - ‎كتابة‎ ‎أو‎ ‎شفاهة‎-‎بمحضر‎ ‎الجلسة‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎تم‎ ‎شهر‎ ‎الاتفاق‎ ‎المكتوب‎ ‎أو‎ ‎صورة‎ ‎رسمية‎ ‎من‎ ‎محضر‎ ‎الجلسة‎ ‎الذي‎ ‎اثبت‎ ‎فيه‎ ‎الاتفاق
مادة‎ ‎‏104‏‎ - ‎ضبط‎ ‎الجلسة‎ ‎وإدارتها‎ ‎منوطان‎ ‎برئيسها،‎ ‎وله‎ ‎في سبيل‎ ‎ذلك‎ ‎ومع‎ ‎مراعاة‎ ‎أحكام‎ ‎قانون‎ ‎المحاماة‎ ‎، ‎أن‎ ‎يخرج‎ ‎من‎ ‎قاعة‎ ‎الجلسة‎ ‎من‎ ‎يخل‎ ‎بنظامها،فإن‎ ‎لم‎ ‎يمتثل‎ ‎وتمادى،كان‎ ‎للمحكمة‎ ‎أن‎ ‎تحكم‎ ‎على‎ ‎الفور‎ ‎بحبسه‎ ‎أربعاً‎ ‎وعشرين‎ ‎ساعة‎ ، ‎أو‎ ‎بتغريمه‎ ‎عشرة‎ ‎جنيهات،ويكون‎ ‎حكمها‎ ‎بذلك‎ ‎نهائياً‎ ‎فإذا‎ ‎كان‎ ‎الإخلال‎ ‎قد‎ ‎وقع‎ ‎ممن‎ ‎يؤدون‎ ‎وظيفة‎ ‎في المحكمة‎ ‎كان‎ ‎لها‎ ‎أن‎ ‎توقع‎ ‎أثناء‎ ‎انعقاد‎ ‎الجلسة‎ ‎ما‎ ‎لرئيس‎ ‎المصلحة‎ ‎توقيعه‎ ‎من‎ ‎الجزاءات‎ ‎التأديبية‎ ‎وللمحكمة‎ ‎إلى‎ ‎ما‎ ‎قبل‎ ‎انتهاء‎ ‎الجلسة‎ ‎أن‎ ‎ترجع‎ ‎عن‎ ‎الحكم‎ ‎الذي‎ ‎تصدره‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎الفقرتين‎ ‎السابقتين
مادة‎ ‎‏105‏‎ - ‎للمحكمة‎ ‎ولو‎ ‎من‎ ‎تلقاء‎ ‎نفسها‎ ‎أن‎ ‎تأمر‎ ‎بمحو‎ ‎العبارات‎ ‎الجارحة‎ ‎أو‎ ‎المخالفة‎ ‎للآداب‎ ‎أو‎ ‎النظام‎ ‎العام‎ ‎من‎ ‎أية‎ ‎ورقة‎ ‎من‎ ‎أوراق‎ ‎المرافعات‎ ‎أو‎ ‎المذكرات
مادة‎ ‎‏106‏‎ - ‎مع‎ ‎مراعاة‎ ‎أحكام‎ ‎قانون‎ ‎المحاماة‎ ‎يأمر‎ ‎رئيس‎ ‎الجلسة‎ ‎بكتابة‎ ‎محضر‎ ‎عن‎ ‎كل‎ ‎جريمة‎ ‎تقع‎ ‎أثناء‎ ‎انعقادها‎ ‎وبما‎ ‎يرى‎ ‎اتخاذه‎ ‎من‎ ‎إجراءات‎ ‎التحقيق‎ ‎ثم‎ ‎يأمر‎ ‎بإحالة‎ ‎الأوراق‎ ‎إلى‎ ‎النيابة‎ ‎لإجراء‎ ‎ما‎ ‎يلزم‎ ‎فيها‎. ‎فإذا‎ ‎كانت‎ ‎الجريمة‎ ‎التي‎ ‎وقعت‎ ‎جناية‎ ‎أو‎ ‎جنحة‎ ‎كان‎ ‎له‎ ‎إذا‎ ‎اقتضت‎ ‎الحال‎ ‎أن‎ ‎يأمر‎ ‎بالقبض‎ ‎على‎ ‎من‎ ‎وقعت‎ ‎منه
مادة‎ ‎‏107‏‎ - ‎مع‎ ‎مراعاة‎ ‎أحكام‎ ‎قانون‎ ‎المحاماة‎ ‎للمحكمة‎ ‎أن‎ ‎تحاكم‎ ‎من‎ ‎تقع‎ ‎منه‎ ‎أثناء‎ ‎انعقادها‎ ‎جنحة‎ ‎تعد‎ ‎على‎ ‎هيئتها‎ ‎أو‎ ‎على‎ ‎أحد‎ ‎أعضائها‎ ‎أو‎ ‎أحد‎ ‎العاملين‎ ‎بالمحكمة‎ ‎وتحكم‎ ‎عليه‎ ‎فورا‎ ‎بالعقوبة وللمحكمة‎ ‎أيضا‎ ‎أن‎ ‎تحاكم‎ ‎من‎ ‎شهد‎ ‎زورا‎ ‎بالجلسة‎ ‎وتحكم‎ ‎عليه‎ ‎بالعقوبة‎ ‎المقررة‎ ‎لشهادة‎ ‎الزور‎ ‎ويكون‎ ‎حكم‎ ‎المحكمة‎ ‎في هذه‎ ‎الأحوال‎ ‎نافذا‎ ‎ولو‎ ‎حصل‎ ‎استئنافه ‎ ‎ الباب‎ ‎السادس الدفوع‎ ، ‎والإدخال‎ ، ‎والطلبات‎ ‎العارضة‎ ‎والتدخل الفصل‎ ‎الأول الدفوع
مادة‎ ‎‏108‏‎ - ‎الدفع‎ ‎بعدم‎ ‎الاختصاص‎ ‎المحلى‎ ‎والدفع‎ ‎بإحالة‎ ‎الدعوى‎ ‎إلى‎ ‎محكمة‎ ‎أخرى‎ ‎لقيام‎ ‎ذات‎ ‎النزاع‎ ‎أمامها‎ ‎أو‎ ‎للارتباط‎ ‎والدفع‎ ‎بالبطلان‎ ‎وسائر‎ ‎الدفوع‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالإجراءات‎ ‎يجب‎ ‎إبداؤها‎ ‎معا‎ ‎قبل‎ ‎إبداء‎ ‎أي‎ ‎طلب‎ ‎أو‎ ‎دفاع‎ ‎في‎ ‎الدعوى‎ ‎أو‎ ‎دفع‎ ‎بعدم‎ ‎القبول‎ ‎وإلا‎ ‎سقط‎ ‎الحق‎ ‎فيما‎ ‎لم‎ ‎يبد‎ ‎منها‎. ‎ويسقط‎ ‎حق‎ ‎الطاعن‎ ‎في‎ ‎هذه‎ ‎الدفوع‎ ‎إذا‎ ‎لم‎ ‎يبدها‎ ‎في صحيفة‎ ‎الطعن‎ ‎ويحكم‎ ‎في هذه‎ ‎الدفوع‎ ‎على‎ ‎استقلال‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎تأمر‎ ‎المحكمة‎ ‎بضمها‎ ‎إلى‎ ‎الموضوع‎ ‎و‎ ‎عندئذ‎ ‎تبين‎ ‎المحكمة‎ ‎ما‎ ‎حكمت‎ ‎به‎ ‎فيكل‎ ‎منها‎ ‎على‎ ‎حدة‎ ‎و‎ ‎يجب‎ ‎إبداء‎ ‎جميع‎ ‎الوجوه‎ ‎التي‎ ‎يبنى‎ ‎عليها‎ ‎الدفع‎ ‎المتعلق‎ ‎بالإجراءات‎ ‎معاً‎ ‎وإلا‎ ‎سقط‎ ‎الحق‎ ‎فيما‎ ‎لم‎ ‎يبد‎ ‎منها‎ ‎
مادة‎ ‎‏109‏‎ - ‎الدفع‎ ‎بعدم‎ ‎اختصاص‎ ‎المحكمة‎ ‎لانتفاء‎ ‎ولايتها‎ ‎أو‎ ‎بسبب‎ ‎نوع‎ ‎الدعوى‎ ‎أو‎ ‎قيمتها‎ ‎تحكم‎ ‎به‎ ‎المحكمة‎ ‎من‎ ‎تلقاء‎ ‎نفسها‎ ‎و‎ ‎يجوز‎ ‎الدفع‎ ‎به‎ ‎في أية‎ ‎حالة‎ ‎كانت‎ ‎عليها‎ ‎الدعوى
تابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.4egyland.tk
admin
Admin
admin


الاعلام والدول : قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 3dflag23
عدد الرسائل : 797
العمر : 40
الموقع : www.elradwan.tk
نقاط : 1438
تاريخ التسجيل : 01/09/2008

قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية Empty
مُساهمةموضوع: تباعا لما سبق   قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitime18.11.09 23:53

مادة‎ ‎‏110‏‎ - ‎على‎ ‎المحكمة‎ ‎إذا‎ ‎قضت‎ ‎بعدم‎ ‎اختصاصها‎ ‎أن‎ ‎تأمر‎ ‎بإحالة‎ ‎الدعوى‎ ‎بحالتها‎ ‎إلى‎ ‎المحكمة‎ ‎المختصة‎ ‎، ‎ولو‎ ‎كان‎ ‎عدم‎ ‎الاختصاص‎ ‎متعلقا‎ ‎بالولاية‎.‎و‎ ‎يجوز‎ ‎لها‎ ‎عندئذ‎ ‎أن‎ ‎تحكم‎ ‎بغرامة‎ ‎لا‎ ‎تجاوز‎ ‎مائة‎ ‎جنيه‎ ‎وتلتزم‎ ‎المحكمة‎ ‎المحال‎ ‎إليها‎ ‎الدعوى‎ ‎بنظرها‎ ‎
مادة‎ ‎‏111‏‎ - ‎إذا‎ ‎اتفق‎ ‎الخصوم‎ ‎على‎ ‎التقاضي‎ ‎أمام‎ ‎محكمة‎ ‎غير‎ ‎المحكمة‎ ‎المرفوعة‎ ‎إليها‎ ‎الدعوى‎ ‎جاز‎ ‎للمحكمة‎ ‎أن‎ ‎تأمر‎ ‎بإحالة‎ ‎الدعوى‎ ‎إلى‎ ‎المحكمة‎ ‎التي‎ ‎اتفقوا‎ ‎عليها‎ ‎
مادة‎ ‎‏112‏‎ - ‎إذا‎ ‎رفع‎ ‎النزاع‎ ‎ذاته‎ ‎إلى‎ ‎محكمتين‎ ‎وجب‎ ‎إبداء‎ ‎الدفع‎ ‎بالإحالة‎ ‎أمام‎ ‎المحكمة‎ ‎التي‎ ‎رفع‎ ‎إليها‎ ‎النزاع‎ ‎أخيرا‎ ‎للحكم‎ ‎فيه‎ ‎وإذا‎ ‎دفع‎ ‎بالإحالة‎ ‎للارتباط‎ ‎جاز‎ ‎إبداء‎ ‎الدفع‎ ‎أمام‎ ‎أي‎ ‎من‎ ‎المحكمتين‎ ‎و‎ ‎تلتزم‎ ‎المحكمة‎ ‎المحال‎ ‎إليها‎ ‎الدعوى‎ ‎بنظرها‎ ‎
مادة‎ ‎‏113‏‎ - ‎كلما‎ ‎حكمت‎ ‎المحكمة‎ ‎في الأحوال‎ ‎المتقدمة‎ ‎بالإحالة‎ ‎كان‎ ‎عليها‎ ‎أن‎ ‎تحدد‎ ‎للخصوم‎ ‎الجلسة‎ ‎التي‎ ‎يحضرون‎ ‎فيها‎ ‎أمام‎ ‎المحكمة‎ ‎التي‎ ‎أحيلت‎ ‎إليها‎ ‎الدعوى‎.‎و‎ ‎على‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎إخبار‎ ‎الغائبين‎ ‎من‎ ‎الخصوم‎ ‎بذلك‎ ‎بكتاب‎ ‎مسجل‎ ‎مصحوب‎ ‎بعلم‎ ‎الوصول‎ ‎
مادة‎ ‎‏114‏‎ - ‎بطلان‎ ‎صحف‎ ‎الدعاوى‎ ‎و‎ ‎إعلانها‎ ‎و‎ ‎بطلان‎ ‎أوراق‎ ‎التكليف‎ ‎بالحضور‎ ‎الناشئ‎ ‎عن‎ ‎عيب‎ ‎في ‏الإعلان‎ ‎أو‎ ‎في بيان‎ ‎المحكمة‎ ‎أو‎ ‎في تاريخ‎ ‎الجلسة‎ ‎يزول‎ ‎بحضور‎ ‎المعلن‎ ‎إليه‎ ‎في الجلسة‎ ‎أو‎ ‎بإيداع‎ ‎مذكرة‎ ‎بدفاعه‎ ‎
مادة‎ ‎‏115‏‎ ‎‏- الدفع‎ ‎بعدم‎ ‎قبول‎ ‎الدعوى‎ ‎يجوز‎ ‎إبداؤه‎ ‎في أية‎ ‎حالة‎ ‎تكون‎ ‎عليها‎ ‎وإذا‎ ‎رأت‎ ‎المحكمة‎ ‎أن‎ ‎الدفع‎ ‎بعدم‎ ‎قبول‎ ‎الدعوى‎ ‎لانتفاء‎ ‎صفة‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎قائم‎ ‎على‎ ‎أساس‎ ‎أجلت‎ ‎الدعوى‎ ‎لإعلان‎ ‎ذي‎ ‎الصفة‎ ‎و‎ ‎يجوز‎ ‎لها‎ ‎في هذه‎ ‎الحالة‎ ‎الحكم‎ ‎على‎ ‎المدعى‎ ‎بغرامة‎ ‎لا‎ ‎تجاوز‎ ‎خمسين‎ ‎جنيهاً‎ ‎ إذا‎ ‎تعلق‎ ‎الأمر‎ ‎بإحدى‎ ‎الوزارات،أو‎ ‎الهيئات‎ ‎العامة‎ ، ‎أو‎ ‎مصلحة‎ ‎من‎ ‎المصالح،أو‎ ‎بشخص‎ ‎اعتباري‎ ‎عام‎ ، ‎أو‎ ‎خاص‎ ‎فيكفي في تحديد‎ ‎الصفة‎ ‎أن‎ ‎يذكر‎ ‎اسم‎ ‎الجهة‎ ‎المدعى‎ ‎عليها‎ ‎في صحيفة‎ ‎الدعوى‎ ‎
مادة‎ ‎‏116‏‎ - ‎الدفع‎ ‎بعدم‎ ‎جواز‎ ‎نظر‎ ‎الدعوى‎ ‎لسبق‎ ‎الفصل‎ ‎فيها‎ ‎تقضى‎ ‎به‎ ‎المحكمة‎ ‎من‎ ‎تلقاء‎ ‎نفسها‎ ‎ ‎ ‎ الفصل‎ ‎الثاني اختصام‎ ‎الغير‎ ‎وإدخال‎ ‎ضامن مادة‎ ‎‏117‏‎ - ‎للخصم‎ ‎أن‎ ‎يدخل‎ ‎في الدعوى‎ ‎من‎ ‎كان‎ ‎يصح‎ ‎اختصامه‎ ‎فيها‎ ‎عند‎ ‎رفعها‎ ، ‎و‎ ‎يكون‎ ‎ذلك‎ ‎بالإجراءات‎ ‎المعتادة‎ ‎لرفع‎ ‎الدعوى‎ ‎قبل‎ ‎يوم‎ ‎الجلسة‎ ‎مع‎ ‎مراعاة‎ ‎حكم‎ ‎المادة‎ ‎‏66‏‎ ‎
مادة‎ ‎‏118‏‎ - ‎و‎ ‎للمحكمة‎ ‎و‎ ‎لو‎ ‎من‎ ‎تلقاء‎ ‎نفسها‎ ‎أن‎ ‎تأمر‎ ‎بإدخال‎ ‎من‎ ‎ترى‎ ‎إدخاله‎ ‎لمصلحة‎ ‎العدالة‎ ‎أو‎ ‎لإظهار‎ ‎الحقيقة‎ ‎ و‎ ‎تعين‎ ‎المحكمة‎ ‎ميعاداً‎ ‎لا‎ ‎يجاوز‎ ‎ثلاثة‎ ‎أسابيع‎ ‎لحضور‎ ‎من‎ ‎تأمر‎ ‎بإدخاله‎ ‎و‎ ‎من‎ ‎يقوم‎ ‎من‎ ‎الخصوم‎ ‎بإدخاله‎ ‎و‎ ‎يكون‎ ‎ذلك‎ ‎بالإجراءات‎ ‎المعتادة‎ ‎لرفع‎ ‎الدعوى‎ ‎
مادة‎ ‎‏119‏‎ - ‎يجب‎ ‎على‎ ‎المحكمة‎ ‎فيا لمواد‎ ‎المدنية‎ ‎إجابة‎ ‎الخصم‎ ‎إلى‎ ‎طلب‎ ‎تأجيل‎ ‎الدعوى‎ ‎لإدخال‎ ‎ضامن‎ ‎فيها‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎الخصم‎ ‎قد‎ ‎كلف‎ ‎ضامنه‎ ‎الحضور‎ ‎خلال‎ ‎ثمانية‎ ‎أيام‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎إعلانه‎ ‎بالدعوى‎ ‎أو‎ ‎قيام‎ ‎السبب‎ ‎الموجب‎ ‎للضمان‎ ‎أو‎ ‎إذا‎ ‎كانت‎ ‎الثمانية‎ ‎الأيام‎ ‎المذكورة‎ ‎لم‎ ‎تنقض‎ ‎قبل‎ ‎الجلسة‎ ‎المحددة‎ ‎لنظر‎ ‎الدعوى‎ ‎ و‎ ‎فيما‎ ‎عدا‎ ‎هذه‎ ‎الحالة‎ ‎يكون‎ ‎التأجيل‎ ‎لإدخال‎ ‎الضامن‎ ‎جوازياً‎ ‎للمحكمة‎ ‎ويراعى‎ ‎في تقدير‎ ‎الأجل‎ ‎مواعيد‎ ‎الحضور‎.‎و‎ ‎يكون‎ ‎إدخال‎ ‎الخصم‎ ‎للضامن‎ ‎بالإجراءات‎ ‎المعتادة‎ ‎لرفع‎ ‎الدعوى‎ ‎
مادة‎ ‎‏120‏‎ - ‎يقضى‎ ‎فيطلب‎ ‎الضمان‎ ‎وفي الدعوى‎ ‎الأصلية‎ ‎بحكم‎ ‎واحد‎ ‎كلما‎ ‎أمكن‎ ‎ذلك‎ ‎و‎ ‎إلا‎ ‎فصلت‎ ‎المحكمة‎ ‎فيطلب‎ ‎الضمان‎ ‎بعد‎ ‎الحكم‎ ‎في الدعوى‎ ‎الأصلية‎ ‎
مادة‎ ‎‏121‏‎ - ‎إذا‎ ‎أمرت‎ ‎المحكمة‎ ‎بضم‎ ‎طلب‎ ‎الضمان‎ ‎إلى‎ ‎الدعوى‎ ‎الأصلية‎ ‎يكون‎ ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎على‎ ‎الضامن‎ ‎عند‎ ‎الإقتضاء‎ ‎حكما‎ ‎للمدعى‎ ‎الأصلي‎ ‎ولو‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎قد‎ ‎وجه‎ ‎إليه‎ ‎طلبات‎.‎و‎ ‎يجوز‎ ‎لطالب‎ ‎الضمان‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎إخراجه‎ ‎من‎ ‎الدعوى‎ ‎إذ‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎مطالبا‎ ‎بالتزام‎ ‎شخصي‎ ‎
مادة‎ ‎‏122‏‎ - ‎إذا‎ ‎رأت‎ ‎المحكمة‎ ‎أن‎ ‎طلب‎ ‎الضمان‎ ‎لا‎ ‎أساس‎ ‎له‎ ‎جاز‎ ‎لها‎ ‎الحكم‎ ‎على‎ ‎مدعى‎ ‎الضمان‎ ‎بالتعويضات‎ ‎الناشئة‎ ‎عن‎ ‎تأخير‎ ‎الفصل‎ ‎في الدعوى‎ ‎الأصلية‎ ‎
الفصل‎ ‎الثالث الطلبات‎ ‎العارضة‎ ‎والتدخل
مادة‎ ‎‏123‏‎ - ‎تقدم‎ ‎الطلبات‎ ‎العارضة‎ ‎من‎ ‎المدعى‎ ‎أو‎ ‎من‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎إلى‎ ‎المحكمة‎ ‎بالإجراءات‎ ‎المعتادة‎ ‎لرفع‎ ‎الدعوى‎ ‎قبل‎ ‎يوم‎ ‎الجلسة‎ ‎أو‎ ‎بطلب‎ ‎يقدم‎ ‎شفاها‎ ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎في‎ ‎حضور‎ ‎الخصم‎ ‎ويثبت‎ ‎في‎ ‎محضرها‎ ‎ولا‎ ‎تقبل‎ ‎الطلبات‎ ‎العارضة‎ ‎بعد‎ ‎إقفال‎ ‎باب‎ ‎المرافعة
مادة‎ ‎‏124‏‎ - ‎للمدعى‎ ‎أن‎ ‎يقدم‎ ‎من‎ ‎الطلبات‎ ‎العارضة‎ ‎ ‏1- ما‎ ‎يتضمن‎ ‎تصحيح‎ ‎الطلب‎ ‎الأصلي‎ ‎أو‎ ‎تعديل‎ ‎موضوعه‎ ‎لمواجهة‎ ‎ظروف‎ ‎طرأت‎ ‎أو‎ ‎تبينت‎ ‎بعد‎ ‎رفع‎ ‎الدعوى‎ ‎ ‏2- ما‎ ‎يكون‎ ‎مكملا‎ ‎للطلب‎ ‎الأصلي‎ ‎أو‎ ‎مترتبا‎ ‎عليه‎ ‎أو‎ ‎متصلا‎ ‎به‎ ‎اتصالا‎ ‎لا‎ ‎يقبل‎ ‎التجزئة‎ ‎ ‏3- ما‎ ‎يتضمن‎ ‎إضافة‎ ‎أو‎ ‎تغييرا‎ ‎في‎ ‎سبب‎ ‎الدعوى‎ ‎مع‎ ‎بقاء‎ ‎موضوع‎ ‎الطلب‎ ‎الأصلي‎ ‎على‎ ‎حاله‎ ‎ ‏4- طلب‎ ‎الأمر‎ ‎بإجراء‎ ‎تحفظي‎ ‎أو‎ ‎وقتي‎ ‎ ‏5- ما‎ ‎تأذن‎ ‎المحكمة‎ ‎بتقديمه‎ ‎مما‎ ‎يكون‎ ‎مرتبطا‎ ‎بالطلب‎ ‎الأصلي‎ ‎
مادة‎ ‎‏125‏‎ - ‎للمدعى‎ ‎عليه‎ ‎أن‎ ‎يقدم‎ ‎من‎ ‎الطلبات‎ ‎العارضة‎ ‎ ‏1- طلب‎ ‎المقاصة‎ ‎القضائية‎ ‎وطلب‎ ‎الحكم‎ ‎له‎ ‎بالتعويضات‎ ‎عن‎ ‎ضرر‎ ‎لحقه‎ ‎من‎ ‎الدعوى‎ ‎الأصلية‎ ‎أو‎ ‎من‎ ‎إجراء‎ ‎فيها‎ ‎ ‏2- أي‏‎ ‎طلب‎ ‎يترتب‎ ‎على‎ ‎إجابته‎ ‎ألا‎ ‎يحكم‎ ‎للمدعى‎ ‎بطلباته‎ ‎كلها‎ ‎أو‎ ‎بعضها‎ ‎أو‎ ‎أن‎ ‎يحكم‎ ‎له‎ ‎بها‎ ‎مقيدة‎ ‎بقيد‎ ‎لمصلحة‎ ‎المدعى‎ ‎عليه‎ ‎ ‏3- أي‎ ‎طلب‎ ‎يكون‎ ‎متصلا‎ ‎بالدعوى‎ ‎الأصلية‎ ‎اتصالا‎ ‎لا‎ ‎يقبل‎ ‎التجزئة‎ ‎ ‏4-‏‎ ‎ما‎ ‎تأذن‎ ‎المحكمة‎ ‎بتقديمه‎ ‎مما‎ ‎يكون‎ ‎مرتبطا‎ ‎بالدعوى‎ ‎الأصلية
مادة‎ ‎‏126- يجوز‎ ‎لكل‎ ‎ذي‎ ‎مصلحة‎ ‎أن‎ ‎يتدخل‎ ‎في‎ ‎الدعوة‎ ‎منضماً‎ ‎لأحد‎ ‎الخصوم‎ ‎أو‎ ‎طالبا‎ ‎الحكم‎ ‎لنفسه‎ ‎بطلب‎ ‎مرتبط‎ ‎بالدعوى‎.‎و‎ ‎يكون‎ ‎التدخل‎ ‎بالإجراءات‎ ‎المعتادة‎ ‎لرفع‎ ‎الدعوى‎ ‎قبل‎ ‎يوم‎ ‎الجلسة‎ ‎أو‎ ‎بطلب‎ ‎يقدم‎ ‎شفاها‎ ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎في‎ ‎حضورهم‎ ‎و‎ ‎يثبت‎ ‎في‎ ‎محضرها‎ ‎و‎ ‎لا‎ ‎يقبل‎ ‎التدخل‎ ‎بعد‎ ‎إقفال‎ ‎باب‎ ‎المرافعة‎ ‎
مادة‎ ‎‏126‏‎ ‎مكرر‎ ‎‏- لا‎ ‎يقبل‎ ‎الطلب‎ ‎العارض‎ ‎أو‎ ‎طلب‎ ‎التدخل‎ ‎إذا‎ ‎كان‎ ‎محل‎ ‎صحة‎ ‎التعاقد‎ ‎على‎ ‎حق‎ ‎من‎ ‎الحقوق‎ ‎العينية‎ ‎العقارية‎ ‎إلا‎ ‎إذا‎ ‎تم‎ ‎شهر‎ ‎صحيفة‎ ‎هذا‎ ‎الطلب‎ ‎أو‎ ‎صورة‎ ‎رسمية‎ ‎من‎ ‎محضر‎ ‎الجلسة‎ ‎الذي‎ ‎أثبت‎ ‎فيه
مادة‎ ‎‏127‏‎ - ‎تحكم‎ ‎المحكمة‎ ‎في‎ ‎كل‎ ‎نزاع‎ ‎يتعلق‎ ‎بقبول‎ ‎الطلبات‎ ‎العارضة‎ ‎أو‎ ‎التدخل‎ ‎و‎ ‎لا‎ ‎يترتب‎ ‎على‎ ‎الطلبات‎ ‎العارضة‎ ‎أو‎ ‎التدخل‎ ‎إرجاء‎ ‎الحكم‎ ‎في‎ ‎الدعوى‎ ‎الأصلية‎ ‎متى‎ ‎كانت‎ ‎صالحة‎ ‎للحكم‎ ‎و‎ ‎تحكم‎ ‎المحكمة‎ ‎في‎ ‎موضوع‎ ‎الطلبات‎ ‎العارضة‎ ‎أو‎ ‎في‎ ‎طلبات‎ ‎التدخل‎ ‎مع‎ ‎الدعوى‎ ‎الأصلية‎ ‎كلما‎ ‎أمكن‎ ‎ذلك‎ ‎و‎ ‎إلا‎ ‎استبقت‎ ‎الطلب‎ ‎العارض‎ ‎أو‎ ‎طلب‎ ‎التدخل‎ ‎للحكم‎ ‎فيه‎ ‎بعد‎ ‎تحقيقه‎ ‎ ‎ ‎ الباب‎ ‎السابع وقف‎ ‎الخصومة‎ ، ‎وانقطاعها‎ ، ‎وسقوطها وانقضاؤها‎ ‎بمضي‎ ‎المدة‎ ، ‎وتركها الفصل‎ ‎الأول وقف‎ ‎الخصومة مادة‎ ‎‏128‏‎ - ‎يجوز‎ ‎وقف‎ ‎الدعوى‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎اتفاق‎ ‎الخصوم‎ ‎على‎ ‎عدم‎ ‎السير‎ ‎فيها‎ ‎مدة‎ ‎لا‎ ‎تزيد‎ ‎على‎ ‎ستة‎ ‎أشهر‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎إقرار‎ ‎المحكمة‎ ‎لاتفاقهم‎ ‎و‎ ‎لكن‎ ‎لا‎ ‎يكون‎ ‎لهذا‎ ‎الوقف‎ ‎اثر‎ ‎في‎ ‎أي‎ ‎ميعاد‎ ‎حتمي‎ ‎يكون‎ ‎القانون‎ ‎قد‎ ‎حدده‎ ‎لإجراء‎ ‎ما‎ ‎ وإذا‎ ‎لم‎ ‎تعجل‎ ‎الدعوى‎ ‎في‎ ‎ثمانية‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎لنهاية‎ ‎الأجل‎ ‎اعتبر‎ ‎المدعى‎ ‎تاركا‎ ‎دعواه‎ ‎و‎ ‎المستأنف‎ ‎تاركا‎ ‎استئنافه‎ ‎ مادة‎ ‎‏129‏‎ - ‎في‎ ‎غير‎ ‎الأحوال‎ ‎التي‎ ‎نص‎ ‎فيها‎ ‎القانون‎ ‎على‎ ‎وقف‎ ‎الدعوى‎ ‎وجوبا‎ ‎أو‎ ‎جوازا‎ ‎يكون‎ ‎للمحكمة‎ ‎أن‎ ‎تأمر‎ ‎بوقفها‎ ‎كلما‎ ‎رأت‎ ‎تعليق‎ ‎حكمها‎ ‎في‎ ‎موضوعها‎ ‎على‎ ‎الفصل‎ ‎في‎ ‎مسألة‎ ‎أخرى‎ ‎يتوقف‎ ‎عليها‎ ‎الحكم‎ ‎ و‎ ‎بمجرد‎ ‎زوال‎ ‎سبب‎ ‎ال
‎ ‎ ‎ ‎ الكتاب‎ ‎الأول الباب‎ ‎الثاني‎ ‎عشر في‎ ‎طرق‎ ‎الطعن في الأحكام الفصل‎ ‎الثاني في‎ ‎المعارضة ‎ ‎ مادة‎ ‎‏385‏‎ - ‎لا تجوز‎ ‎المعارضة‎ ‎إلا‎ ‎في‎ ‎الحالات‎ ‎التي‎ ‎ينص‎ ‎عليها‎ ‎القانون‎ ‎ مادة‎ ‎‏386‏‎ - ‎مادة‎ ‎‏387‏‎ ‎يعتبر‎ ‎الطعن‎ ‎في‎ ‎الحكم‎ ‎الغيابي‎ ‎بطريق‎ ‎آخر‎ ‎غير‎ ‎المعارضة‎ ‎نزولاً‎ ‎عن‎ ‎حق‎ ‎المعارضة مادة‎ ‎‏388‏‎ - ‎ميعاد‎ ‎المعارضة‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎‏ إعلان الحكم‎ ‎الغيابي‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎يقض‎ ‎القانون‎ ‎بغير‎ ‎ذلك‎ ‎ مادة‎ ‎‏389‏‎ - ‎ترفع‎ ‎المعارضة‎ ‎بتكليف‎ ‎بالحضور‎ ‎أمام‎ ‎المحكمة‎ ‎التي‎ ‎أصدرت‎ ‎الحكم‎ ‎الغيابي‎ ‎تراعي‎ ‎فيه‎ ‎الأوضاع‎ ‎المقررة‎ ‎لصحيفة‎ ‎افتتاح‎ ‎الدعوى‎ ‎ويجب‎ ‎أن‎ ‎تشتمل‎ ‎صحيفتها‎ ‎على‎ ‎بيان‎ ‎الحكم‎ ‎المعارض‎ ‎فيه‎ ‎وأسباب‎ ‎المعارضة‎ ‎وإلا‎ ‎كانت‎ ‎باطلة‎ ‎ مادة‎ ‎‏390‏‎ - ‎‏ إذا غاب‎ ‎المعارض‎ ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎الأولى‎ ‎لنظر‎ ‎المعارضة‎ ‎تحكم‎ ‎المحكمة‎ ‎من‎ ‎تلقاء‎ ‎نفسها‎ ‎باعتبار‎ ‎معارضته‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎تكن‎ ‎ مادة‎ ‎‏391‏‎ - ‎يعتبر‎ ‎المعارض‎ ‎في‎ ‎حكم‎ ‎المدعي‎ ‎بالنسبة‎ ‎لسقوط‎ ‎الخصومة‎ ‎في‎ ‎المعارضة‎ ‎وتركها‎ ‎ مادة‎ ‎‏392‏‎ - ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎في‎ ‎المعارضة‎ ‎لا يجوز‎ ‎المعارضة‎ ‎فيه‎ ‎لا‎ ‎من‎ ‎رافعها‎ ‎ولا‎ ‎من‎ ‎المعارض‎ ‎ضده مادة‎ ‎‏393‏‎ ‎يصبح‎ ‎الحكم‎ ‎الغيابي‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن إذا لم‎ ‎يعلن‎ ‎خلال‎ ‎ستة‎ ‎أشهر‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎صدوره‎ ‎ الكتاب‎ ‎الثاني التنفيذ الباب‎ ‎الأول أحكام‎ ‎عامة الفصل‎ ‎الأول قاضى‎ ‎التنفيذ مادة‎ ‎‏274‏‎ - ‎يجرى‎ ‎التنفيذ‎ ‎تحت‎ ‎إشراف‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎يندب في مقر‎ ‎كل‎ ‎محكمة‎ ‎جزئية‎ ‎من‎ ‎بين‎ ‎قضاة‎ ‎المحكمة‎ ‎الابتدائية‎ ‎ويعاونه في ذلك‎ ‎عدد‎ ‎كاف‎ ‎من‎ ‎المحضرين‎.‎وتتبع‎ ‎أمامه الإجراءات المقررة‎ ‎أمام‎ ‎المحكمة‎ ‎الجزئية‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎ينص‎ ‎القانون‎ ‎على‎ ‎خلاف‎ ‎ذلك مادة‎ ‎‏275‏‎ - ‎يختص‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎دون‎ ‎غيره‎ ‎بالفصل في جميع‎ ‎منازعات‎ ‎التنفيذ‎ ‎الموضوعية‎ ‎والوقتية‎ ‎أياً‎ ‎كانت‎ ‎قيمتها،‎ ‎كما يختص‎ ‎بإصدار‎ ‎القرارات‎ ‎والأوامر‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالتنفيذ‎ ‎ويفصل‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ في منازعات‎ ‎التنفيذ‎ ‎الوقتية‎ ‎بوصفه‎ ‎قاضياً‎ ‎للأمور‎ ‎المستعجلة مادة‎ ‎‏276‏‎ - ‎يكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎عند‎ ‎التنفيذ‎ ‎على‎ ‎المنقول‎ ‎لدى‎ ‎المدين‎ ‎لمحكمة‎ ‎التنفيذ‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎المنقول في دائرتها‎ ‎، ‎وفى‎ ‎حجز‎ ‎ما‎ ‎للمدين‎ ‎لدى‎ ‎الغير‎ ‎لمحكمة‎ ‎موطن‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه ويكون‎ ‎الاختصاص‎ ‎عند‎ ‎التنفيذ‎ ‎على‎ ‎العقار‎ ‎للمحكمة‎ ‎التي‎ ‎يقع‎ ‎العقار في دائرتها‎.‎فإذا‎ ‎تناول‎ ‎التنفيذ‎ ‎عقارات‎ ‎تقع ‏في دوائر‎ ‎محاكم‎ ‎متعددة‎ ‎كان‎ ‎الاختصاص‎ ‎لإحداها مادة‎ ‎‏277‏‎ - ‎تستأنف‎ ‎أحكام‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ في المنازعات‎ ‎الموضوعية‎ ‎الى‎ ‎المحكمة‎ ‎الابتدائية إذا زادت‎ ‎قيمة‎ ‎النزاع‎ ‎على‎ ‎خمسمائة‎ ‎جنيه‎ ‎ولم‎ ‎تجاوز‎ ‎خمسة‎ ‎آلاف‎ ‎جنيه‎ ‎والى‎ ‎محكمة‎ ‎الاستئناف إذا زادت‎ ‎على‎ ‎ذلك وتستأنف‎ ‎أحكامه في المنازعات‎ ‎الوقتية‎ ‎الى‎ ‎المحكمة‎ ‎الابتدائية مادة‎ ‎‏278‏‎ - ‎يعد‎ ‎بالمحكمة‎ ‎جدول‎ ‎خاص‎ ‎تقيد‎ ‎فيه‎ ‎طلبات‎ ‎التنفيذ وينشأ‎ ‎لكل‎ ‎طلب‎ ‎ملف‎ ‎تودع‎ ‎به‎ ‎جميع‎ ‎الأوراق‎ ‎المتعلقة‎ ‎بهذه‎ ‎الطلبات ويعرض‎ ‎الملف‎ ‎على‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎عقب‎ ‎كل‎ ‎إجراء‎ ‎ويثبت‎ ‎به‎ ‎ما‎ ‎يصدره‎ ‎من‎ ‎قرارات‎ ‎وأوامر‎ ‎وأحكام مادة‎ ‎‏279‏‎ - ‎يجرى‎ ‎التنفيذ‎ ‎بوساطة‎ ‎المحضرين‎ ‎وهم‎ ‎ملزمون‎ ‎بإجرائه‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎ذي‎ ‎الشأن‎ ‎متى‎ ‎سلمهم‎ ‎السند‎ ‎التنفيذي فإذا‎ ‎أمتنع‎ ‎المحضر‎ ‎عن‎ ‎القيام‎ ‎بأي‎ ‎إجراء‎ ‎من إجراءات التنفيذ‎ ‎لصاحب‎ ‎الشأن‎ ‎أن‎ ‎يرفع‎ ‎الأمر‎ ‎بعرضه‎ ‎الى‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ فإذا‎ ‎وقعت‎ ‎مقاومة أو تعد‎ ‎على‎ ‎المحضر‎ ‎وجب‎ ‎عليه‎ ‎أن‎ ‎يتخذ‎ ‎جميع‎ ‎الوسائل‎ ‎التحفظية‎ ‎وان‎ ‎يطلب‎ ‎معونة‎ ‎القوة‎ ‎العامة‎ ‎والسلطة‎ ‎المحلية ‎ ‎ الفصل‎ ‎الثاني السند‎ ‎التنفيذي‎ ‎وما‎ ‎يتصل‎ ‎به مادة‎ ‎‏280‏‎ ‎‏–‏‎ ‎لا يجوز‎ ‎التنفيذ‎ ‎الجبري‎ ‎إلا‎ ‎بسند‎ ‎تنفيذي‎ ‎اقتضاء‎ ‎لحق‎ ‎محقق‎ ‎الوجود‎ ‎ومعين‎ ‎المقدار‎ ‎وحال‎ ‎الأداء والسندات‎ ‎التنفيذية‎ ‎هي‎ ‎الأحكام‎ ‎والأوامر‎ ‎والمحررات‎ ‎الموثقة‎ ‎ومحاضر‎ ‎الصلح‎ ‎التي‎ ‎تصدق‎ ‎عليها‎ ‎المحاكم أو ‏مجالس‎ ‎الصلح‎ ‎والأوراق‎ ‎الأخرى‎ ‎التي‎ ‎يعطيها‎ ‎القانون‎ ‎هذه‎ ‎الصفة ولا يجوز‎ ‎التنفيذ في غير‎ ‎الأحوال‎ ‎المستثناة‎ ‎بنص في القانون‎ ‎إلا‎ ‎بموجب‎ ‎صورة‎ ‎من‎ ‎السند‎ ‎التنفيذي‎ ‎عليها‎ ‎صيغة‎ ‎التنفيذ‎ ‎التالية ‎"‎على‎ ‎الجهة‎ ‎التي‎ ‎يناط‎ ‎بها‎ ‎التنفيذ‎ ‎أن‎ ‎تبادر‎ ‎إليه‎ ‎متى‎ ‎طلب‎ ‎منها‎ ‎وعلى‎ ‎السلطات‎ ‎المختصة‎ ‎أن‎ ‎تعين‎ ‎على‎ ‎إجرائه‎ ‎ولو‎ ‎باستعمال‎ ‎القوة‎ ‎متى‎ ‎طلب‎ ‎إليها‎ ‎ذلك‎"‎ مادة‎ ‎‏281‏‎ - ‎يجب‎ ‎أن‎ ‎يسبق‎ ‎التنفيذ‎ ‎‏ إعلان السند‏‎ ‎التنفيذي‎ ‎لشخص‎ ‎المدين أو في موطنه‎ ‎الأصلي‎ ‎وإلا‎ ‎كان‎ ‎باطلاً ويجب‎ ‎أن‎ ‎يشتمل‎ ‎هذا الإعلان على‎ ‎تكليف‎ ‎المدين‎ ‎الوفاء‎ ‎وبيان‎ ‎المطلوب‎ ‎وتعيين‎ ‎موطن‎ ‎مختار‎ ‎لطالب‎ ‎التنفيذ في ‏البلدة‎ ‎التي‎ ‎بها‎ ‎مقر‎ ‎محكمة‎ ‎التنفيذ‎ ‎المختصة‎.‎ويجب‎ ‎عند‎ ‎الشروع في تنفيذ‎ ‎عقد‎ ‎رسمي‎ ‎بفتح‎ ‎اعتماد‎ ‎أن‎ ‎يعلن‎ ‎معه‎ ‎مستخرج‎ ‎بحساب‎ ‎المدين‎ ‎من‎ ‎واقع‎ ‎دفاتر‎ ‎الدائن‎ ‎التجارية ولا يجوز‎ ‎إجراء‎ ‎التنفيذ‎ ‎إلا‎ ‎بعد‎ ‎مضى‎ ‎يوم‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎من‎ ‎‏ إعلان السند‏‎ ‎التنفيذي مادة‎ ‎‏282‏‎ - ‎على‎ ‎المحضر‎ ‎عند‎ ‎إعلانه‎ ‎السند‎ ‎التنفيذي أو عند‎ ‎قيامه‎ ‎بالتنفيذ‎ ‎قبض‎ ‎الدين‎ ‎عند‎ ‎عرضه‎ ‎عليه‎ ‎مع‎ ‎إعطاء‎ ‎المخالصة‎ ‎وذلك‎ ‎دون‎ ‎حاجة‎ ‎الى‎ ‎تفويض‎ ‎خاص مادة‎ ‎‏283‏‎ - ‎من‎ ‎حل‎ ‎قانوناً أو اتفاقاً‎ ‎محل‎ ‎الدائن في حقه‎ ‎حل‎ ‎محله‎ ‎فيما‎ ‎اتخذ‎ ‎من إجراءات التنفيذ مادة‎ ‎‏284‏‎ -‎‏ إذا توفى‎ ‎المدين أو فقد‎ ‎أهليته أو زالت‎ ‎صفة‎ ‎من‎ ‎يباشر الإجراءات بالنيابة‎ ‎عنه‎ ‎قبل‎ ‎البدء في التنفيذ ‏أو قبل‎ ‎إتمامه‎ ‎فلا‎ ‎يجوز‎ ‎التنفيذ‎ ‎قبل‎ ‎ورثته أو من‎ ‎يقوم‎ ‎مقامه‎ ‎إلا‎ ‎بعد‎ ‎مضى‎ ‎ثمانية‎ ‎أيام‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎إعلانهم‎ ‎بالسند‎ ‎التنفيذي ويجوز‎ ‎قبل‎ ‎انقضاء‎ ‎ثلاثة‎ ‎أشهر‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎وفاة‎ ‎المدين‎ ‎أن‎ ‎تعلن‎ ‎الأوراق‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالتنفيذ‎ ‎الى‎ ‎ورثته‎ ‎جملة في آخر‎ ‎موطن‎ ‎كان‎ ‎لمورثهم‎ ‎بغير‎ ‎بيان‎ ‎أسمائهم‎ ‎وصفاتهم مادة‎ ‎‏285‏‎ ‎‏–‏‎ ‎لا يجوز‎ ‎للغير‎ ‎أن‎ ‎يؤدى‎ ‎المطلوب‎ ‎بموجب‎ ‎السند‎ ‎التنفيذي‎ ‎ولا‎ ‎أن‎ ‎يجبر‎ ‎على‎ ‎أدائه‎ ‎بعد‎ ‎‏ إعلان ‏المدين‎ ‎بالعزم‎ ‎على‎ ‎هذا‎ ‎التنفيذ‎ ‎قبل‎ ‎وقوعه‎ ‎بثمانية‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل مادة‎ ‎‏286‏‎ - ‎يجوز‎ ‎للمحكمة في المواد‎ ‎المستعجلة أو في الأحوال‎ ‎التي‎ ‎يكون‎ ‎فيها‎ ‎التأخير‎ ‎ضاراً‎ ‎أن‎ ‎تأمر‎ ‎بتنفيذ‎ ‎الحكم‎ ‎بموجب‎ ‎مسودته‎ ‎بغير‎ ‎إعلانه‎ ‎وفى‎ ‎هذه‎ ‎الحالة‎ ‎يسلم‎ ‎الكاتب‎ ‎المسودة‎ ‎للمحضر‎ ‎وعلى‎ ‎المحضر‎ ‎أن‎ ‎يردها‎ ‎بمجرد‎ ‎الانتهاء‎ ‎من‎ ‎التنفيذ ‎ ‎ الفصل‎ ‎الثالث النفاذ‎ ‎المعجل مادة‎ ‎‏287‏‎ ‎‏–‏‎ ‎لا يجوز‎ ‎تنفيذ‎ ‎الأحكام‎ ‎جبراً‎ ‎ما‎ ‎دام‎ ‎الطعن‎ ‎فيها‎ ‎بالاستئناف‎ ‎جائزاً‎ ‎إلا إذا كان‎ ‎النفاذ‎ ‎المعجل‎ ‎منصوصاً‎ ‎عليه في القانون‎ ‎ومأموراً‎ ‎به في الحكم ومع‎ ‎ذلك‎ ‎يجوز‎ ‎بمقتضاها‎ ‎اتخاذ الإجراءات التحفظية مادة‎ ‎‏288‏‎ - ‎النفاذ‎ ‎المعجل‎ ‎بغير‎ ‎كفالة‎ ‎واجب‎ ‎بقوة‎ ‎القانون‎ ‎للأحكام‎ ‎الصادرة في المواد‎ ‎المستعجلة‎ ‎أيا‎ ‎كانت‎ ‎المحكمة‎ ‎آتى‎ ‎أصدرتها،‎ ‎وللأوامر‎ ‎الصادرة‎ ‎على‎ ‎العرائض،وذلك‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎ينص في الحكم أو الأمر‎ ‎على‎ ‎تقديم‎ ‎كفالة مادة‎ ‎‏289‏‎ - ‎النفاذ‎ ‎المعجل‎ ‎واجب‎ ‎بقوة‎ ‎القانون‎ ‎للأحكام‎ ‎الصادرة في المواد‎ ‎التجارية‎ ‎وذلك‎ ‎بشرط‎ ‎تقديم‎ ‎كفالة مادة‎ ‎‏290‏‎ - ‎يجوز‎ ‎الأمر‎ ‎بالنفاذ‎ ‎المعجل‎ ‎بكفالة أو بغير‎ ‎كفالة في الأحوال‎ ‎الآتية ‏1- ‏‎ ‎الأحكام‎ ‎الصادرة‎ ‎بأداء‎ ‎النفقات‎ ‎والأجور‎ ‎والمرتبات ‏2- إذا كان‎ ‎الحكم‎ ‎قد‎ ‎صدر‎ ‎تنفيذاُ‎ ‎لحكم‎ ‎سابق‎ ‎حائز‎ ‎لقوة‎ ‎الأمر‎ ‎المقضي أو مشمول‎ ‎بالنفاذ‎ ‎المعجل‎ ‎بغير‎ ‎كفالة ‏أو كان‎ ‎مبنياً‎ ‎على‎ ‎سند‎ ‎رسمي‎ ‎لم‎ ‎يطعن‎ ‎فيه‎ ‎بالتزوير‎ ‎وذلك‎ ‎متى‎ ‎كان‎ ‎المحكوم‎ ‎عليه‎ ‎خصماً في الحكم‎ ‎السابق أو ‏طرفاً في السند ‏3- إذا كان‎ ‎المحكوم‎ ‎عليه‎ ‎قد‎ ‎أقر‎ ‎بنشأة‎ ‎الالتزام ‏4- إذا كان‎ ‎الحكم‎ ‎مبنياً‎ ‎على‎ ‎سند‎ ‎عرفي‎ ‎لم‎ ‎يجحده‎ ‎المحكوم‎ ‎عليه ‏5- إذا كان‎ ‎الحكم‎ ‎صادراً‎ ‎لمصلحة‎ ‎طالب‎ ‎التنفيذ في منازعة‎ ‎متعلقة‎ ‎به ‏6- إذا كان‎ ‎يترتب‎ ‎على‎ ‎تأخير‎ ‎التنفيذ‎ ‎ضرر‎ ‎جسيم‎ ‎بمصلحة‎ ‎المحكوم‎ ‎له مادة‎ ‎‏291‏‎ - ‎يجوز‎ ‎التظلم‎ ‎أمام‎ ‎المحكمة‎ ‎الاستثنائية‎ ‎من‎ ‎وصف‎ ‎الحكم‎ ‎وذلك‎ ‎بالإجراءات‎ ‎المعتادة‎ ‎لرفع‎ ‎الدعوى‎ ‎ويكون‎ ‎ميعاد‎ ‎الحضور‎ ‎ثلاثة‎ ‎أيام ويجوز‎ ‎إبداء‎ ‎هذا‎ ‎التظلم في الجلسة‎ ‎أثناء‎ ‎نظر‎ ‎الاستئناف‎ ‎المرفوع‎ ‎عن‎ ‎الحكم ويحكم في التظلم‎ ‎مستقلا‎ ‎عن‎ ‎الموضوع مادة‎ ‎‏292‏‎ - ‎يجوز في جميع‎ ‎الأحوال‎ ‎للمحكمة‎ ‎المرفوع‎ ‎إليها‎ ‎الاستئناف أو التظلم‎ ‎أن‎ ‎تأمر‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎ذي‎ ‎الشأن‎ ‎بوقف‎ ‎النفاذ‎ ‎المعجل إذا كان‎ ‎يخشى‎ ‎وقوع‎ ‎ضرر‎ ‎جسيم‎ ‎من‎ ‎التنفيذ‎ ‎وكانت‎ ‎أسباب‎ ‎الطعن في الحكم أو ‏الأمر‎ ‎يرجح‎ ‎معها‎ ‎إلغاؤه ويجوز‎ ‎للمحكمة‎ ‎عندما‎ ‎تأمر‎ ‎بوقف‎ ‎التنفيذ‎ ‎أن‎ ‎توجب‎ ‎تقديم‎ ‎كفالة أو تأمر‎ ‎بما‎ ‎تراه‎ ‎كفيلاً‎ ‎بصيانة‎ ‎حق‎ ‎المحكوم‎ ‎له مادة‎ ‎‏293‏‎ - ‎في‎ ‎الأحوال‎ ‎التي‎ ‎لا يجوز‎ ‎فيها‎ ‎تنفيذ‎ ‎الحكم أو الأمر‎ ‎إلا‎ ‎بكفالة‎ ‎يكون‎ ‎للملزم‎ ‎بها‎ ‎الخيار‎ ‎بين‎ ‎أن‎ ‎يقدم‎ ‎كفيلاً‎ ‎مقتدراً‎ ‎يودع‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة‎ ‎من‎ ‎النقود أو الأوراق‎ ‎المالية‎ ‎ما‎ ‎فيه‎ ‎الكفاية‎ ‎وبين‎ ‎أن‎ ‎يقبل إيداع ما‎ ‎يحصل‎ ‎من‎ ‎التنفيذ‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة أو تسليم‎ ‎الشيء‎ ‎المأمور‎ ‎بتسليمه في الحكم أو الأمر‎ ‎الى‎ ‎حارس‎ ‎مقتدر مادة‎ ‎‏294‏‎ - ‎يكون‎ ‎‏ إعلان خيار‎ ‎الملزم‎ ‎بالكفالة‎ ‎إما‎ ‎على‎ ‎يد‎ ‎محضر‎ ‎بورقة‎ ‎مستقلة‎ ‎وإما‎ ‎ضمن‎ ‎‏ إعلان السند‏‎ ‎التنفيذي أو ورقة‎ ‎التكليف‎ ‎بالوفاء ويجب في جميع‎ ‎الأحوال‎ ‎أن‎ ‎يتضمن‎ ‎‏ إعلان الخيار‏‎ ‎تعيين‎ ‎موطن‎ ‎مختار‎ ‎لطالب‎ ‎التنفيذ‎ ‎تعلن‎ ‎إليه‎ ‎فيه‎ ‎الأوراق‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالمنازعة‎ ‎انتهائيا مادة‎ ‎‏295‏‎ - ‎لذوى‎ ‎الشأن‎ ‎خلال‎ ‎ثلاثة‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎لهذا الإعلان أن‎ ‎ينازع في اقتدار‎ ‎الكفيل أو الحارس أو ‏كفاية‎ ‎ما‎ ‎يودع‎ ‎على‎ ‎أن‎ ‎يتم‎ ‎‏ إعلان دعوى‏‎ ‎المنازعة‎ ‎خلال‎ ‎هذا‎ ‎الميعاد‎ ‎بتكليف‎ ‎الخصم‎ ‎بالحضور‎ ‎أمام‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎المختص‎ ‎ويكون‎ ‎حكمه في المنازعة‎ ‎إنتهائيا وإذا‎ ‎لم‎ ‎تقدم‎ ‎منازعة في الميعاد أو قدمت‎ ‎ورفضت‎ ‎أخذ‎ ‎على‎ ‎الكفيل في قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎التعهد‎ ‎بالكفالة أو على‎ ‎الحارس‎ ‎قبوله‎ ‎الحراسة‎.‎ويكون‎ ‎المحضر‎ ‎المشتمل‎ ‎على‎ ‎تعهد‎ ‎الكفيل‎ ‎بمثابة‎ ‎سند‎ ‎تنفيذي‎ ‎قبله‎ ‎بالالتزامات‎ ‎المترتبة‎ ‎على‎ ‎تعهده ‎ ‎ الفصل‎ ‎الرابع تنفيذ‎ ‎الأحكام‎ ‎والأوامر‎ ‎والسندات‎ ‎الرسمية‎ ‎الأجنبية مادة‎ ‎‏296‏‎ - ‎الأحكام‎ ‎والأوامر‎ ‎الصادرة في بلد‎ ‎أجنبي‎ ‎يجوز‎ ‎الأمر‎ ‎بتنفيذها‎ ‎بنفس‎ ‎الشروط‎ ‎المقررة في قانون‎ ‎ذلك‎ ‎البلد‎ ‎لتنفيذ‎ ‎الأحكام‎ ‎والأوامر‎ ‎المصرية‎ ‎فيه مادة‎ ‎‏297‏‎ - ‎يقدم‎ ‎طلب‎ ‎الأمر‎ ‎بالتنفيذ‎ ‎الى‎ ‎المحكمة‎ ‎الابتدائية‎ ‎التي‎ ‎يراد‎ ‎التنفيذ في دائرتها‎ ‎وذلك‎ ‎بالأوضاع‎ ‎المعتادة‎ ‎لرفع‎ ‎الدعوى مادة‎ ‎‏298‏‎ ‎‏–‏‎ ‎لا يجوز‎ ‎الأمر‎ ‎بالتنفيذ‎ ‎إلا‎ ‎بعد‎ ‎التحقق‎ ‎مما‎ ‎يأتي ‏1- أن‎ ‎محاكم‎ ‎الجمهورية‎ ‎غير‎ ‎مختصة‎ ‎بالمنازعة‎ ‎التي‎ ‎صدر‎ ‎فيها‎ ‎الحكم أو الأمر‎ ‎وان‎ ‎المحاكم‎ ‎الأجنبية‎ ‎التي‎ ‎أصدرته‎ ‎مختصة‎ ‎بها‎ ‎طبقاً‎ ‎لقواعد‎ ‎الاختصاص‎ ‎القضائي‎ ‎الدولي‎ ‎المقررة في قانونها ‏2- أن‎ ‎الخصوم في الدعوى‎ ‎التي‎ ‎صدر‎ ‎فيها‎ ‎الحكم‎ ‎قد‎ ‎كلفوا‎ ‎الحضور‎ ‎ومثلوا‎ ‎تمثيلاً‎ ‎صحيحاً ‏3- ‏‎ ‎أن‎ ‎الحكم أو الأمر‎ ‎حاز‎ ‎قوة‎ ‎الأمر‎ ‎المقضي‎ ‎طبقاً‎ ‎لقانون‎ ‎المحكمة‎ ‎التي‎ ‎أصدرته ‏4- أن‎ ‎الحكم أو الأمر‎ ‎لا‎ ‎يتعارض‎ ‎مع‎ ‎حكم أو أمر‎ ‎سبق‎ ‎صدروه‎ ‎من‎ ‎محاكم‎ ‎الجمهورية‎ ‎ولا‎ ‎يتضمن‎ ‎ما‎ ‎يخالف‎ ‎النظام‎ ‎العام أو الآداب‎ ‎فيها مادة‎ ‎‏299‏‎ - ‎تسرى‎ ‎أحكام‎ ‎المواد‎ ‎السابقة‎ ‎على‎ ‎أحكام‎ ‎المحكمين‎ ‎الصادرة في بلد‎ ‎أجنبي‎.‎ويجب‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎الحكم‎ ‎صادراً في مسألة‎ ‎يجوز‎ ‎التحكيم‎ ‎فيها‎ ‎طبقاً‎ ‎لقانون‎ ‎الجمهورية مادة‎ ‎‏300‏‎ - ‎السندات‎ ‎الرسمية‎ ‎المحررة في بلد‎ ‎أجنبي‎ ‎يجوز‎ ‎الأمر‎ ‎بتنفيذها‎ ‎بنفس‎ ‎الشروط‎ ‎المقررة في قانون‎ ‎ذلك‎ ‎البلد‎ ‎لتنفيذ‎ ‎السندات‎ ‎الرسمية‎ ‎القابلة‎ ‎للتنفيذ‎ ‎المحررة في الجمهورية ويطلب‎ ‎الأمر‎ ‎بالتنفيذ‎ ‎بعريضة‎ ‎تقدم‎ ‎لقاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎الذي‎ ‎يراد‎ ‎التنفيذ في دائرة‎ ‎اختصاصه ولا يجوز‎ ‎الأمر‎ ‎بالتنفيذ‎ ‎إلا‎ ‎بعد‎ ‎التحقيق‎ ‎من‎ ‎توافر‎ ‎الشروط‎ ‎المطلوبة‎ ‎لرسمية‎ ‎السند‎ ‎وقابليته‎ ‎للتنفيذ‎ ‎وفقاً‎ ‎لقانون‎ ‎البلد‎ ‎الذي‎ ‎تم‎ ‎فيه‎ ‎ومن‎ ‎خلوه‎ ‎مما‎ ‎يخالف‎ ‎النظام‎ ‎العام أو الآداب في الجمهورية مادة‎ ‎‏301‏‎ - ‎العمل‎ ‎بالقواعد‎ ‎المنصوص‎ ‎عليها في المواد‎ ‎السابقة‎ ‎لا يخل‎ ‎بأحكام‎ ‎المعاهدات‎ ‎المعقودة أو التي‎ ‎تعقد‎ ‎بين‎ ‎الجمهورية‎ ‎وبين‎ ‎غيرها‎ ‎من‎ ‎الدول في هذا‎ ‎الشأن ‎ ‎ الفصل‎ ‎الخامس محل‎ ‎التنفيذ مادة‎ ‎‏302‏‎ - ‎يجوز في أية‎ ‎حالة‎ ‎كانت‎ ‎عليها الإجراءات قبل‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع إيداع مبلغ‎ ‎من‎ ‎النقود‎ ‎مساو‎ ‎للديون‎ ‎المحجوز‎ ‎من‎ ‎أجلها‎ ‎والفوائد‎ ‎والمصاريف‎ ‎يخصص‎ ‎للوفاء‎ ‎بها‎ ‎دون‎ ‎غيرها ويترتب‎ ‎على‎ ‎هذا‎ ‎الإيداع‎ ‎زوال‎ ‎الحجز‎ ‎عن‎ ‎الأموال‎ ‎المحجوزة‎ ‎وانتقاله‎ ‎الى‎ ‎المبلغ‎ ‎المودع وإذا‎ ‎وقعت‎ ‎بعد‎ ‎ذلك‎ ‎حجوز‎ ‎جديدة‎ ‎على‎ ‎المبلغ‎ ‎المودع‎ ‎فلا‎ ‎يكون‎ ‎لها‎ ‎أثر في حق‎ ‎من‎ ‎خصص‎ ‎لهم‎ ‎المبلغ مادة‎ ‎‏303‏‎ - ‎يجوز‎ ‎للمحجوز‎ ‎عليه‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎بصفة‎ ‎مستعجلة‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ في أية‎ ‎حالة‎ ‎تكون‎ ‎عليها ‏الإجراءات تقدير‎ ‎مبلغ‎ ‎يودعه‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة‎ ‎على‎ ‎ذمة‎ ‎الوفاء‎ ‎للحاجز،ويترتب‎ ‎على‎ ‎هذا‎ ‎الإيداع‎ ‎زوال‎ ‎الحجز‎ ‎عن‎ ‎الأموال‎ ‎المحجوزة‎ ‎وانتقاله‎ ‎الى‎ ‎المبلغ‎ ‎المودع ويصبح‎ ‎المبلغ‎ ‎المودع‎ ‎مخصصاً‎ ‎للوفاء‎ ‎بمطلوب‎ ‎الحاجز‎ ‎عند‎ ‎الإقرار‎ ‎له‎ ‎به أو الحكم‎ ‎له‎ ‎بثبوته مادة‎ ‎‏304‏‎ -‎‏ إذا كانت‎ ‎قيمة‎ ‎الحق‎ ‎المحجوز‎ ‎من‎ ‎أجله،‎ ‎لا تتناسب‎ ‎مع‎ ‎قيمة‎ ‎الأموال‎ ‎المحجوز‎ ‎عليها،جاز‎ ‎للمدين‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎الحكم‎ ‎بصفة‎ ‎مستعجلة‎ ‎بقصر‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎بعض‎ ‎هذه‎ ‎الأموال‎.‎ويكون‎ ‎ذلك‎ ‎بدعوى‎ ‎ترفع‎ ‎وفقاً‎ ‎للإجراءات‎ ‎المعتادة‎ ‎ويختصم‎ ‎فيها‎ ‎الدائنون‎ ‎الحاجزون ولا يكون‎ ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎قابلاً‎ ‎للطعن‎ ‎بأي‎ ‎طريق ويكون‎ ‎للدائنين‎ ‎الحاجزين‎ ‎قبل‎ ‎قصر‎ ‎الحجز‎ ‎أولوية في استيفاء‎ ‎حقوقهم‎ ‎من‎ ‎الأموال‎ ‎التي‎ ‎يقصر‎ ‎الحجز‎ ‎عليها مادة‎ ‎‏305‏‎ ‎‏–‏‎ ‎لا يجوز‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎ما‎ ‎يلزم‎ ‎المدين‎ ‎وزوجه‎ ‎وأقاربه‎ ‎وأصهاره‎ ‎على‎ ‎النسب‎ ‎المقيمين‎ ‎معه في معيشة‎ ‎واحدة‎ ‎من‎ ‎الفراش‎ ‎والثياب‎ ‎وكذلك‎ ‎ما‎ ‎يلزمهم‎ ‎من‎ ‎الغذاء‎ ‎لمدة‎ ‎شهر مادة‎ ‎‏306‏‎ ‎‏–‏‎ ‎لا يجوز‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎الأشياء‎ ‎الآتية‎ ‎إلا‎ ‎لاقتضاء‎ ‎ثمنها أو مصاريف‎ ‎صيانتها أو نفقة‎ ‎مقررة ‏1- ما‎ ‎يلزم‎ ‎المدين‎ ‎من‎ ‎كتب‎ ‎وأدوات‎ ‎ومهمات‎ ‎لمزاولة‎ ‎مهنته أو حرفته‎ ‎بنفسه ‏2- ‏‎ ‎إناث‎ ‎الماشية‎ ‎اللازمة‎ ‎لانتفاع‎ ‎المدين في معيشته‎ ‎هو‎ ‎وأسرته‎ ‎وما‎ ‎يلزم‎ ‎لغذاء‎ ‎هذه‎ ‎الماشية‎ ‎لمدة‎ ‎شهر مادة‎ ‎‏307‏‎ ‎‏–‏‎ ‎لا يجوز‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎ما‎ ‎يحكم‎ ‎به‎ ‎القضاء‎ ‎من‎ ‎المبالغ‎ ‎المقررة أو المرتبة‎ ‎مؤقتاً‎ ‎للنفقة أو للصرف‎ ‎منها ‏في غرض‎ ‎معين‎ ‎ولا‎ ‎على‎ ‎الأموال‎ ‎الموهوبة أو الموصى‎ ‎بها‎ ‎لتكون‎ ‎نفقة‎ ‎إلا‎ ‎بقدر‎ ‎الربع‎ ‎وفاء‎ ‎لدين‎ ‎نفقة‎ ‎مقررة مادة‎ ‎‏308‏‎ - ‎الأموال‎ ‎الموهوبة أو الموصى‎ ‎بها‎ ‎مع‎ ‎اشتراط‎ ‎عدم‎ ‎جواز‎ ‎الحجز‎ ‎عليها‎ ‎لا يجوز‎ ‎حجزها‎ ‎من‎ ‎دائني‎ ‎الموهوب‎ ‎له أو الموصى‎ ‎له‎ ‎الذين‎ ‎نشأ‎ ‎دينهم‎ ‎قبل‎ ‎الهبة أو الوصية‎ ‎إلا‎ ‎لدين‎ ‎نفقة‎ ‎مقررة‎ ‎وبالنسبة‎ ‎المبينة في المادة‎ ‎السابقة مادة‎ ‎‏309‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎الأجور‎ ‎والمرتبات‎ ‎إلا‎ ‎بمقدار‎ ‎الربع‎ ‎وعند‎ ‎التزاحم‎ ‎يخصص‎ ‎نصفه‎ ‎لوفاء‎ ‎دين‎ ‎النفقة‎ ‎المقررة‎ ‎والنصف‎ ‎الآخر‎ ‎لما‎ ‎عداه‎ ‎من‎ ‎الديون مادة‎ ‎‏310‏‎ -‎‏ إذا وقع‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎ثمار أو محصولات أو غيرها‎ ‎من‎ ‎المنقولات‎ ‎التي‎ ‎يتعين‎ ‎تسليمها‎ ‎الى‎ ‎الدولة أو ‏إحدى‎ ‎الهيئات‎ ‎العامة أو المؤسسات‎ ‎العامة أو الوحدات‎ ‎الاقتصادية‎ ‎التابعة‎ ‎لها‎ ‎وجب‎ ‎على‎ ‎الحارس‎ ‎على‎ ‎هذه‎ ‎المنقولات‎ ‎أن‎ ‎يقدم‎ ‎الى‎ ‎من‎ ‎يتسلمها‎ ‎صور‎ ‎محاضر‎ ‎الحجوز‎ ‎الموقعة‎ ‎عليها‎.‎وينتقل‎ ‎الحجز‎ ‎بتسليم‎ ‎المنقول‎ ‎ومحضر‎ ‎حجزه‎ ‎الى‎ ‎الثمن‎ ‎الذي‎ ‎يستحقه‎ ‎المدين،وذلك‎ ‎دون‎ ‎أي‎ ‎إجراء‎ ‎آخر مادة‎ ‎‏311‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎للمدين‎ ‎ولا‎ ‎للقضاة‎ ‎الذين‎ ‎نظروا‎ ‎بأي‎ ‎وجه‎ ‎من‎ ‎الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل‎ ‎المتفرعة‎ ‎عنها‎ ‎للمحامين‎ ‎الوكلاء‎ ‎عمن‎ ‎يباشر الإجراءات أو المدين‎ ‎أن‎ ‎يتقدموا‎ ‎للمزايدة‎ ‎بأنفسهم أو بطريق‎ ‎تسخير‎ ‎غيرهم‎ ‎وإلا‎ ‎كان‎ ‎البيع‎ ‎باطلاً ‎ ‎ الفصل‎ ‎السادس إشكالات‎ ‎التنفيذ مادة‎ ‎‏312‏‎ ‎‏–‏‎ ‎‏"إذا‎ ‎عرض‎ ‎عند‎ ‎التنفيذ‎ ‎إشكال‎ ‎وكان‎ ‎المطلوب‎ ‎فيه‎ ‎إجراء‎ ‎وقتياً‎ ‎فللمحضر‎ ‎أن‎ ‎يقف‎ ‎التنفيذ أو أن‎ ‎يمضى‎ ‎فيه‎ ‎على‎ ‎سبيل‎ ‎الاحتياط‎ ‎مع‎ ‎تكليف‎ ‎الخصوم في الحالتين‎ ‎الحضور‎ ‎أمام‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎ولو‎ ‎بميعاد‎ ‎ساعة‎ ‎وفى‎ ‎منزله‎ ‎عند‎ ‎الضرورة‎ ‎ويكفى‎ ‎إثبات‎ ‎حصول‎ ‎هذا‎ ‎التكليف في المحضر‎ ‎فيما‎ ‎يتعلق‎ ‎برافع‎ ‎الإشكال‎ ‎وفى‎ ‎جميع‎ ‎الأحوال‎ ‎لا يجوز‎ ‎أن‎ ‎يتم‎ ‎التنفيذ‎ ‎قبل‎ ‎أن‎ ‎يصدر‎ ‎القاضي‎ ‎حكمه وعلى‎ ‎المحضر‎ ‎أن‎ ‎يحرر‎ ‎صوراً‎ ‎من‎ ‎محضره‎ ‎بقدر‎ ‎عدد‎ ‎الخصوم‎ ‎وصورة‎ ‎لقلم‎ ‎الكتاب‎ ‎يرفق‎ ‎بها‎ ‎أوراق‎ ‎التنفيذ‎ ‎والمستندات‎ ‎‏ التي يقدمها‏‎ ‎إليه‎ ‎المستشكل‎ ‎وعلى‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎قيد‎ ‎الإشكال‎ ‎يوم‎ ‎تسليم‎ ‎الصورة‎ ‎إليه في السجل‎ ‎الخاص‎ ‎بذلك ويجب‎ ‎اختصام‎ ‎الطرف‎ ‎الملتزم في السند‎ ‎التنفيذي في أشكال إذا كان‎ ‎مرفوعاً‎ ‎من‎ ‎غيره‎ ‎سواء‎ ‎بإبدائه‎ ‎أمام‎ ‎المحضر‎ ‎على‎ ‎النحو‎ ‎المبين في الفقرة‎ ‎الأولى،أو‎ ‎بالإجراءات‎ ‎المعتادة‎ ‎لرفع‎ ‎الدعوى‎ ‎فإذا‎ ‎لم‎ ‎يختصم في الإشكال‎ ‎وجب‎ ‎على‎ ‎المحكمة‎ ‎أن‎ ‎تكلف‎ ‎المستشكل‎ ‎باختصامه في ميعاد‎ ‎تحدده‎ ‎له،فإن‎ ‎لم‎ ‎ينفذ‎ ‎ما‎ ‎أمرت‎ ‎به‎ ‎المحكمة‎ ‎جاز‎ ‎الحكم‎ ‎بعدم‎ ‎قبول‎ ‎الإشكال ولا يترتب‎ ‎على‎ ‎تقديم‎ ‎أي‎ ‎إشكال‎ ‎آخر‎ ‎وقف‎ ‎التنفيذ‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎يحكم‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎بالوقف ولا‎ ‎يسرى‎ ‎حكم‎ ‎الفقرة‎ ‎السابقة‎ ‎على‎ ‎أول‎ ‎إشكال‎ ‎يقيمه‎ ‎الطرف‎ ‎الملتزم في السند‎ ‎التنفيذي إذا لم‎ ‎يكن‎ ‎قد‎ ‎اختصم في الإشكال‎ ‎السابق مادة‎ ‎‏313‏‎ - ‎لا يترتب‎ ‎على‎ ‎العرض‎ ‎الحقيقي‎ ‎وقف‎ ‎التنفيذ إذا كان‎ ‎العرض‎ ‎محل‎ ‎نزاع ولقاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎أن‎ ‎يأمر‎ ‎بوقف‎ ‎التنفيذ‎ ‎مؤقتاً‎ ‎مع إيداع المعروض أو مبلغ‎ ‎أكبر‎ ‎منه‎ ‎يعينه مادة‎ ‎‏314‏‎ -‎‏ إذا تغيب‎ ‎الخصوم‎ ‎وحكم‎ ‎أيقاضى‎ ‎بشطب‎ ‎الإشكال‎ ‎زال‎ ‎الأثر‎ ‎الواقف‎ ‎للتنفيذ‎ ‎المترتب‎ ‎على‎ ‎رفعه مادة‎ ‎‏315‏‎ -‎‏ إذا خسر‎ ‎المستشكل‎ ‎دعواه‎ ‎جاز‎ ‎الحكم‎ ‎عليه‎ ‎بغرامه‎ ‎لا تقل‎ ‎عن‎ ‎خمسين‎ ‎جنيهاً‎ ‎ولا‎ ‎تزيد‎ ‎على‎ ‎مائتي‎ ‎جنيه‎ ‎وذلك‎ ‎مع‎ ‎عدم‎ ‎الإخلال‎ ‎بالتعويضات‎ ‎إن‎ ‎كان‎ ‎لها‎ ‎وجه ‎ ‎ الباب‎ ‎الثاني الحجوز‎ ‎التحفظية الفصل‎ ‎الأول الحجز‎ ‎التحفظي‎ ‎على‎ ‎المنقول مادة‎ ‎‏316‏‎ - ‎للدائن‎ ‎أن‎ ‎يوقع‎ ‎الحجز‎ ‎التحفظي‎ ‎على‎ ‎منقولات‎ ‎مدينه في الأحوال‎ ‎الآتية ‏1- إذا كان‎ ‎حاملاً‎ ‎لكمبيالة أو سند‎ ‎تحت‎ ‎الإذن‎ ‎وكان‎ ‎المدين‎ ‎تاجراً‎ ‎له‎ ‎توقيع‎ ‎على‎ ‎الكمبيالة أو السند‎ ‎يلزمه‎ ‎بالوفاء‎ ‎بحسب‎ ‎قانون‎ ‎التجارة ‏2- في كل‎ ‎حالة‎ ‎يخشى‎ ‎فيها‎ ‎فقد‎ ‎الدائن‎ ‎لضمان‎ ‎حقه‎ ‎ مادة‎ ‎‏317‏‎ - ‎لمؤجر‎ ‎العقار‎ ‎أن‎ ‎يوقع في مواجهة‎ ‎المستأجر أو المستأجر‎ ‎من‎ ‎الباطن‎ ‎الحجز‎ ‎التحفظي‎ ‎على‎ ‎المنقولات‎ ‎والثمرات‎ ‎والمحصولان‎ ‎الموجودة‎ ‎بالعين‎ ‎المؤجرة‎.‎وذلك‎ ‎ضماناً‎ ‎لحق‎ ‎الامتياز‎ ‎المقرر‎ ‎له‎ ‎قانوناً‎ ‎ويجوز‎ ‎له‎ ‎ذلك‎ ‎أيضاً إذا كانت‎ ‎تلك‎ ‎المنقولات‎ ‎والثمرات‎ ‎والمحصولات‎ ‎قد‎ ‎نقلت‎ ‎بدون‎ ‎رضائه‎ ‎من‎ ‎العين‎ ‎المؤجرة‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎قد‎ ‎مضى‎ ‎على‎ ‎نقلها‎ ‎ثلاثون‎ ‎يوماً مادة‎ ‎‏318‏‎ - ‎لمالك‎ ‎المنقول‎ ‎أنه‎ ‎يوقع‎ ‎الحجز‎ ‎التحفظي‎ ‎عليه‎ ‎عند‎ ‎حائزة مادة‎ ‎‏319‏‎ - ‎لا‎ ‎يوقع‎ ‎الحجز‎ ‎التحفظي في الأحوال‎ ‎المتقدمة‎ ‎إلا‎ ‎اقتضاء‎ ‎لحق‎ ‎محقق‎ ‎الوجود‎ ‎وحال‎ ‎الأداء وإذا‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎بيد‎ ‎الدائن‎ ‎سند‎ ‎تنفيذي أو حكم‎ ‎غير واجب‎ ‎النفاذ أو كان‎ ‎دينه‎ ‎غير‎ ‎معين‎ ‎المقدار‎ ، ‎فلا‎ ‎يوقع‎ ‎الحجز‎ ‎إلا‎ ‎بأمر‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎يأذن‎ ‎فيه‎ ‎بالحجز‎ ‎ويقدر‎ ‎دين‎ ‎الحاجز‎ ‎تقديراً‎ ‎مؤقتاً ويطلب‎ ‎الأمر‎ ‎بعريضة‎ ‎مسببة،‎ ‎ويجب في الحالة‎ ‎المذكورة في المادة‎ ‎السابقة‎ ‎أن‎ ‎تشتمل‎ ‎العريضة‎ ‎على‎ ‎بيان‎ ‎واف‎ ‎للمنقولات‎ ‎المطلوب‎ ‎حجزها‎.‎وللقاضي‎ ‎قبل‎ ‎إصدار‎ ‎أمره‎ ‎أن‎ ‎يجرى‎ ‎تحقيقاً‎ ‎مختصراً إذا لم‎ ‎تكفه‎ ‎المستندات‎ ‎المؤيدة‎ ‎للطلب‎.‎ويجوز‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎أمره‎ ‎بتوقيع‎ ‎الحجز‎ ‎بعد‎ ‎مهلة‎ ‎لا‎ ‎تزيد‎ ‎على‎ ‎ثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎هذا‎ ‎الأمر‎ ‎للمطلوب‎ ‎الحجز‎ ‎عليه‎ ‎إلا في الحالة‎ ‎المذكورة في المادة‎ ‎السابقة وإذا‎ ‎كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎مرفوعة‎ ‎بالحق‎ ‎من‎ ‎قبل‎ ‎أمام‎ ‎المحكمة‎ ‎المختصة‎ ‎جاز‎ ‎طلب‎ ‎الإذن‎ ‎بالحجز‎ ‎من‎ ‎رئيس‎ ‎الهيئة‎ ‎‏ ‏التي تنظر‎ ‎الدعوى مادة‎ ‎‏320‏‎ - ‎يتبع في الحجز‎ ‎التحفظي‎ ‎على‎ ‎المنقولات‎ ‎القواعد‎ ‎والإجراءات‎ ‎المنصوص‎ ‎عليها في الفصل‎ ‎الأول‎ ‎من‎ ‎الباب‎ ‎الثالث‎ ‎من‎ ‎هذا‎ ‎الكتاب‎ ‎عدا‎ ‎ما‎ ‎تعلق‎ ‎منها‎ ‎بتحديد‎ ‎يوم‎ ‎البيع ويجب‎ ‎أن‎ ‎يعلن‎ ‎الحاجز‎ ‎إلى‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه‎ ‎محضر‎ ‎الحجز‎ ‎والأمر‎ ‎الصادر‎ ‎به إذا لم‎ ‎يكن‎ ‎قد‎ ‎أعلن‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎قبل‎ ‎وذلك‎ ‎خلال‎ ‎ثمانية‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأكثر‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎توقيعه‎ ‎وإلا‎ ‎اعتبر‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن وفى‎ ‎الأحوال‎ ‎‏ التي يكون‏‎ ‎فيها‎ ‎الحجز‎ ‎بأمر‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎يجب‎ ‎على‎ ‎الحاجز‎ ‎خلال‎ ‎ثمانية‎ ‎الأيام‎ ‎المشار‎ ‎إليها ‏في الفقرة‎ ‎السابقة‎ ‎أن‎ ‎يرفع‎ ‎أمام‎ ‎المحكمة‎ ‎المختصة‎ ‎الدعوى‎ ‎بثبوت‎ ‎الحق‎ ‎وصحة‎ ‎الحجز‎ ‎وإلا‎ ‎اعتبر‎ ‎الحجز‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن مادة‎ ‎‏321‏‎ -‎‏ إذا كانت‎ ‎الدعوى‎ ‎بالحق‎ ‎مرفوعة‎ ‎من‎ ‎قبل‎ ‎أمام‎ ‎محكمة‎ ‎أخرى‎ ‎قدمت‎ ‎دعوى‎ ‎صحة‎ ‎الحجز‎ ‎الى‎ ‎نفس‎ ‎المحكمة‎ ‎لتنظر‎ ‎فيهما‎ ‎معاً مادة‎ ‎‏322‏‎ -‎‏ إذا حكم‎ ‎بصحة‎ ‎الحجز‎ ‎تتبع الإجراءات المقررة‎ ‎للبيع في الفصل‎ ‎الأول‎ ‎من‎ ‎الباب‎ ‎الثالث أو يجرى‎ ‎التنفيذ‎ ‎بتسليم‎ ‎المنقول‎ ‎المشار‎ ‎إليها في المادة‎ ‎‏318‏ مادة‎ ‎‏323‏‎ -‎‏ إذا وقع‎ ‎مؤجر‎ ‎العقار‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎منقولات‎ ‎المستأجر‎ ‎من‎ ‎الباطن‎ ‎طبقاً‎ ‎للمادة‎ ‎‏317‏‎ ‎فإن‎ ‎‏ إعلان ‏الحجز‎ ‎لهذا‎ ‎المستأجر‎ ‎يعتبر‎ ‎أيضا‎ ‎بمثابة‎ ‎حجز‎ ‎تحت‎ ‎يده‎ ‎على‎ ‎الأجرة وإذا‎ ‎كان‎ ‎المستأجر‎ ‎الأصلي‎ ‎غير‎ ‎ممنوع‎ ‎من‎ ‎التأجير‎ ‎من‎ ‎الباطن‎ ‎جاز‎ ‎للمستأجر‎ ‎من‎ ‎الباطن‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎رفع‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎منقولاته‎ ‎مع‎ ‎بقاء‎ ‎الحجز‎ ‎تحت‎ ‎يده‎ ‎على‎ ‎الأجرة مادة‎ ‎‏324‏‎ -‎‏ إذا حكم‎ ‎ببطلان‎ ‎الحجز‎ ‎التحفظي أو بإلغائه‎ ‎لانعدام‎ ‎أساسه‎ ‎جاز‎ ‎الحكم‎ ‎على‎ ‎الحاجز‎ ‎بغرامة‎ ‎لا‎ ‎تجاوز‎ ‎مائتي‎ ‎جنيه‎ ‎فضلاً‎ ‎عن‎ ‎التعويضات‎ ‎للمحجوز‎ ‎عليه ‎ ‎ الفصل‎ ‎الثاني حجز‎ ‎ما‎ ‎للمدين‎ ‎لدى‎ ‎الغير مادة‎ ‎‏325‏‎ - ‎يجوز‎ ‎لكل‎ ‎دائن‎ ‎بدين‎ ‎محقق‎ ‎الوجود‎ ‎حال‎ ‎الأداء‎ ‎أن‎ ‎يحجز‎ ‎ما‎ ‎يكون‎ ‎لمدينه‎ ‎لدى‎ ‎الغير‎ ‎من‎ ‎المنقولات أو الديون‎ ‎ولو‎ ‎كانت‎ ‎مؤجلة أو معلقة‎ ‎على‎ ‎شرط‎ ‎ويتناول‎ ‎الحجز‎ ‎كل‎ ‎دين‎ ‎ينشأ‎ ‎للمدين في ذمة‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎إلى‎ ‎وقت‎ ‎التقرير‎ ‎بما في ذمته‎ ‎ما لم‎ ‎يكن‎ ‎موقعاً‎ ‎على‎ ‎دين‎ ‎بذاته مادة‎ ‎‏326‏‎ - ‎لا‎ ‎يجوز‎ ‎للحاجز‎ ‎أن‎ ‎يضم‎ ‎لدينه‎ ‎من‎ ‎الفوائد‎ ‎‏ التي لم‏‎ ‎تحل‎ ‎أكثر‎ ‎من‎ ‎فائدة‎ ‎سنة‎ ‎واحدة‎ ‎ولا‎ ‎أن‎ ‎يضم‎ ‎إليه‎ ‎مقابل‎ ‎المصاريف‎ ‎أكثر‎ ‎من‎ ‎عشر‎ ‎مبلغ‎ ‎الدين‎ ‎على‎ ‎ألا‎ ‎يجاوز‎ ‎ذلك‎ ‎العشر‎ ‎أربعين‎ ‎جنيهاً مادة‎ ‎‏327‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎يكن‎ ‎بيد‎ ‎الدائن‎ ‎سند‎ ‎تنفيذي أو كان‎ ‎دينه‎ ‎غير‎ ‎معين‎ ‎المقدار‎ ‎فلا‎ ‎يجوز‎ ‎الحجز‎ ‎إلا‎ ‎بأمر‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎يأذن‎ ‎فيه‎ ‎بالحجز‎ ‎ويقدر‎ ‎دين‎ ‎الحاجز‎ ‎تقديراً‎ ‎مؤقتاً‎ ‎وذلك‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎عريضة‎ ‎يقدمها‎ ‎طالب‎ ‎الحجز ومع‎ ‎ذلك‎ ‎فلا‎ ‎حاجة‎ ‎إلى‎ ‎هذا‎ ‎الإذن إذا كان‎ ‎بيد‎ ‎الدائن‎ ‎حكم‎ ‎ولو‎ ‎كان‎ ‎غير‎ ‎واجب‎ ‎النفاذ‎ ‎متى‎ ‎كان‎ ‎الدين‎ ‎الثابت‎ ‎به‎ ‎معين‎ ‎المقدار مادة‎ ‎‏328‏‎ - ‎يحصل‎ ‎الحجز‎ ‎بدون‎ ‎حاجة‎ ‎الى‎ ‎‏ إعلان سابق‎ ‎الى‎ ‎المدين‎ ‎بموجب‎ ‎ورقة‎ ‎من‎ ‎أوراق‎ ‎المحضرين‎ ‎تعلن‎ ‎الى‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎وتشتمل‎ ‎على‎ ‎البيانات‎ ‎الآتية ‏1- صورة‎ ‎الحكم أو السند‎ ‎الرسمي‎ ‎الذي‎ ‎يوقع‎ ‎الحجز‎ ‎بمقتضاه أو أذن‎ ‎القاضي‎ ‎بالحجز أو أمره‎ ‎بتقدير‎ ‎الدين ‏2- ‏‎ ‎بيان‎ ‎أصل‎ ‎المبلغ‎ ‎المحجوز‎ ‎من‎ ‎أجله‎ ‎وفوائده‎ ‎والمصاريف ‏3- ‏‎ ‎نهى‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎عن‎ ‎الوفاء‎ ‎بما في يده‎ ‎الى‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه أو تسليمه‎ ‎إياه‎ ‎مع‎ ‎تعيين‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه‎ ‎تعييناً‎ ‎نافياً‎ ‎لكل‎ ‎جهالة ‏4- تعيين‎ ‎موطن‎ ‎مختار‎ ‎للحاجز في البلدة‎ ‎‏ التي بها‏‎ ‎مقر‎ ‎محكمة‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية‎ ‎التابع‎ ‎لها‎ ‎موطن‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه ‏5- تكليف‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎بالتقرير‎ ‎بما في ذمته‎ ‎خلال‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً وإذ‎ ‎لم‎ ‎تشتمل‎ ‎الورقة‎ ‎على‎ ‎البيانات‎ ‎الواردة في البنود‎ (‎‏1‏‎) ‎و‎ (‎‏2‏‎) ‎و‎ (‎‏3‏‎) ‎كان‎ ‎الحجز‎ ‎باطلاً ولا‎ ‎يجوز‎ ‎لقلم‎ ‎المحضرين‎ ‎‏ إعلان ورقة‎ ‎الحجز‎ ‎إلا إذا أودع‎ ‎الحاجز‎ ‎خزانة‎ ‎محكمة‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية‎ ‎التابع‎ ‎لها‎ ‎موطن‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه أو لحسابها‎ ‎مبلغاً‎ ‎كافياً‎ ‎لأداء‎ ‎رسم‎ ‎محضر‎ ‎التقرير‎ ‎بما في الذمة‎ ‎ويؤشر‎ ‎بالإيداع‎ ‎على‎ ‎أصل الإعلان ‏وصورته مادة‎ ‎‏329‏‎ -‎‏ إذا كان‎ ‎الحجز‎ ‎تحت‎ ‎يد‎ ‎محصلي‎ ‎الأموال‎ ‎العامة أو الأمناء‎ ‎عليها‎ ‎وجب‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎إعلانه‎ ‎لأشخاصهم مادة‎ ‎‏330‏‎ -‎‏ إذا كان‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎مقيماً‎ ‎خارج‎ ‎الجمهورية‎ ‎وجب‎ ‎‏ إعلان الحجز‎ ‎لشخصه أو في موطنه في ‏الخارج‎ ‎بالأوضاع‎ ‎المقررة في البلد‎ ‎الذي‎ ‎يقيم‎ ‎فيه مادة‎ ‎‏331‏‎ -‎‏ إذا كان‎ ‎للمحجوز‎ ‎لديه‎ ‎عدة‎ ‎فروع‎ ‎فلا‎ ‎ينتج‎ ‎الحجز‎ ‎أثره‎ ‎إلا‎ ‎بالنسبة‎ ‎إلى‎ ‎الفرع‎ ‎الذي‎ ‎عينه‎ ‎الحاجز مادة‎ ‎‏332‏‎ - ‎يكون‎ ‎إبلاغ‎ ‎الحجز‎ ‎إلى‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه‎ ‎بنفس‎ ‎ورقة‎ ‎الحجز‎ ‎بعد‎ ‎إعلانها‎ ‎الى‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎مع‎ ‎تعيين‎ ‎موطن‎ ‎مختار‎ ‎للحاجز في البلدة‎ ‎‏ التي بها‏‎ ‎مقر‎ ‎المحكمة‎ ‎الواقع‎ ‎بدائرتها‎ ‎موطن‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه ويجب‎ ‎إبلاغ‎ ‎الحجز‎ ‎خلال‎ ‎ثمانية‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎لإعلانه‎ ‎الى‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎وإلا‎ ‎اعتبر‎ ‎الحجز‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن مادة‎ - ‎‏333 في الأحوال‎ ‎‏ التي يكون‏‎ ‎فيها‎ ‎الحجز‎ ‎بأمر‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎يجب‎ ‎على‎ ‎الحاجز‎ ‎خلال‎ ‎ثمانية‎ ‎الأيام‎ ‎المشار‎ ‎إليها في المادة‎ ‎السابقة‎ ‎أن‎ ‎يرفع‎ ‎أمام‎ ‎المحكمة‎ ‎المختصة‎ ‎الدعوى‎ ‎بثبوت‎ ‎الحق‎ ‎وصحة‎ ‎الحجز‎ ‎وإلا‎ ‎اعتبر‎ ‎الحجز‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن وإذا‎ ‎كانت‎ ‎دعوى‎ ‎الدين‎ ‎مرفوعة‎ ‎من‎ ‎قبل‎ ‎أمام‎ ‎محكمة‎ ‎أخرى‎ ‎قدمت‎ ‎دعوى‎ ‎صحة‎ ‎الحجز‎ ‎إلى‎ ‎نفس‎ ‎المحكمة‎ ‎لتنظر‎ ‎فيهما‎ ‎معاً مادة‎ ‎‏334‏‎ -‎‏ إذا اختصم‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه في دعوى‎ ‎صحة‎ ‎الحجز‎ ‎فلا‎ ‎يجوز‎ ‎له‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎إخراجه‎ ‎منها‎ ‎ولا‎ ‎يكون‎ ‎الحكم‎ ‎فيها‎ ‎حجة‎ ‎عليه‎ ‎إلا‎ ‎فيما‎ ‎يتعلق‎ ‎بصحة إجراءات الحجز مادة‎ ‎‏335‏‎ - ‎يجوز‎ ‎للمحجوز‎ ‎عليه‎ ‎أن‎ ‎يرفع‎ ‎الدعوى‎ ‎بطلب‎ ‎رفع‎ ‎الحجز‎ ‎أمام‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎الذي‎ ‎يتبعه‎ ‎ولا‎ ‎يحتج‎ ‎على‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎برفع‎ ‎هذه‎ ‎الدعوى‎ ‎إلا إذا أبلغت‎ ‎إليه‎.‎ويترتب‎ ‎على‎ ‎إبلاغ‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎بالدعوى‎ ‎منعه‎ ‎من‎ ‎الوفاء‎ ‎للحاجز‎ ‎إلا‎ ‎بعد‎ ‎الفصل‎ ‎فيها مادة‎ - ‎‏336‏‎ ‎الحجز‎ ‎لا‎ ‎يوقف‎ ‎استحقاق‎ ‎الفوائد‎ ‎على‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه،ولا‎ ‎يمنعه‎ ‎من‎ ‎الوفاء‎ ‎ولو‎ ‎كان‎ ‎الحجز‎ ‎مدعى‎ ‎ببطلانه،كما‎ ‎لا‎ ‎يمنع‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه‎ ‎من‎ ‎مطالبته‎ ‎بالوفاء ويكون‎ ‎الوفاء‎ ‎بالإيداع في خزانة‎ ‎المحكمة‎ ‎التابع‎ ‎لها‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه مادة‎ ‎‏337‏‎ - ‎يبقى‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎المبالغ‎ ‎‏ التي تودع‏‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة‎ ‎تنفيذاً‎ ‎لحكم‎ ‎المادة‎ ‎السابقة‎ ‎وعلى‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎إخبار‎ ‎الحاجز‎ ‎والمحجوز‎ ‎عليه‎ ‎بحصول‎ ‎الإيداع في ظرف‎ ‎ثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎وذلك‎ ‎بكتاب‎ ‎مسجل‎ ‎مصحوب‎ ‎بعلم‎ ‎وصول ويجب‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎الإيداع‎ ‎مقترنا‎ ‎ببيان‎ ‎موقع‎ ‎من‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎بالحجوز‎ ‎‏ التي وقعت‏‎ ‎تحت‎ ‎يده‎ ‎وتواريخ‎ ‎إعلانها‎ ‎وأسماء‎ ‎الحاجزين‎ ‎والمحجوز‎ ‎عليه‎ ‎وصفاتهم‎ ‎وموطن‎ ‎كل‎ ‎منهم‎ ‎والسندات‎ ‎‏ التي وقعت‏‎ ‎الحجوز‎ ‎بمقتضاها‎ ‎والمبالغ‎ ‎‏ ‏التي حجز‎ ‎من‎ ‎أجلها‎.‎وهذا‎ ‎الإيداع‎ ‎يغنى‎ ‎عن‎ ‎التقرير‎ ‎بما في الذمة إذا كان‎ ‎المبلغ‎ ‎المودع‎ ‎كافياً‎ ‎للوفاء‎ ‎بدين‎ ‎الحاجز،‎ ‎وإذا‎ ‎وقع‎ ‎حجز‎ ‎جديد‎ ‎على‎ ‎المبلغ‎ ‎المودع‎ ‎فأصبح‎ ‎غير‎ ‎كاف‎ ‎جاز‎ ‎للحاجز‎ ‎تكليف‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎التقرير‎ ‎بما في ذمته‎ ‎خلال‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎يوم‎ ‎تكليفه‎ ‎ذلك مادة‎ ‎‏338‏‎ - ‎يجب‎ ‎على‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎رغم‎ ‎الحجز‎ ‎أن‎ ‎يفي‎ ‎للمحجوز‎ ‎عليه‎ ‎بما‎ ‎لا‎ ‎يجوز‎ ‎حجزه‎ ‎بغير‎ ‎حاجة‎ ‎الى‎ ‎حكم‎ ‎بذلك مادة‎ ‎‏339‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎يحصل‎ ‎الإيداع‎ ‎طبقاً‎ ‎للمادتين‎ ‎‏302‏‎ ،‏303‏‎ ‎وجب‎ ‎على‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎أن‎ ‎يقرر‎ ‎بما في ذمته ‏في قلم‎ ‎كتاب‎ ‎محكمة‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية‎ ‎التابع‎ ‎هو‎ ‎لها‎ ‎خلال‎ ‎الخمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً‎ ‎التالية‎ ‎لإعلانه‎ ‎بالحجز‎ ‎ويذكر في ‏التقرير‎ ‎مقدار‎ ‎الدين‎ ‎وسببه‎ ‎وأسباب‎ ‎انقضائه‎ ‎إن‎ ‎كان‎ ‎قد‎ ‎انقضى،ويبين‎ ‎جميع‎ ‎الحجوز‎ ‎الموقعة‎ ‎تحت‎ ‎يده‎ ‎ويودع‎ ‎الأوراق‎ ‎المؤيدة‎ ‎لتقريره أو صوراً‎ ‎منها‎ ‎مصدقاً‎ ‎عليها وإذا‎ ‎كان‎ ‎تحت‎ ‎يد‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎منقولات‎ ‎وجب‎ ‎عليه‎ ‎أن‎ ‎يرفق‎ ‎بالتقرير‎ ‎بياناً‎ ‎مفصلاً‎ ‎بها ولا‎ ‎يعفيه‎ ‎من‎ ‎واجب‎ ‎التقرير‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎غير‎ ‎مدين‎ ‎للمحجوز‎ ‎عليه مادة‎ ‎‏340‏‎ -‎‏ إذا كان‎ ‎الحجز‎ ‎تحت‎ ‎يد‎ ‎إحدى‎ ‎المصالح‎ ‎الحكومية أو وحدات‎ ‎الإدارة‎ ‎المحلية أو الهيئات‎ ‎العامة أو ‏المؤسسات‎ ‎العامة‎ ‎والشركات‎ ‎والجمعيات‎ ‎التابعة‎ ‎لها‎ ‎وجب‎ ‎عليها‎ ‎أن‎ ‎تعطى‎ ‎الحاجز‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلبه‎ ‎شهادة‎ ‎تقوم‎ ‎مقام‎ ‎التقرير مادة‎ ‎‏341‏‎ -‎‏ إذا توفى‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه أو فقد‎ ‎أهليته أو زالت‎ ‎صفته أو صفة‎ ‎من‎ ‎يمثله‎ ‎كان‎ ‎للحاجز‎ ‎أن‎ ‎يعلن‎ ‎ورثة‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه أو من‎ ‎يقوم‎ ‎مقامه‎ ‎بصورة‎ ‎من‎ ‎ورقة‎ ‎الحجز‎ ‎ويكلفه‎ ‎التقرير‎ ‎بما في الذمة‎ ‎خلال‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً مادة‎ ‎‏342‏‎ - ‎ترفع‎ ‎دعوى‎ ‎المنازعة في تقرير‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎أمام‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎الذي‎ ‎يتبعه مادة‎ ‎‏343‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎يقرر‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎بما في ذمته‎ ‎على‎ ‎الوجه‎ ‎وفى‎ ‎الميعاد‎ ‎المبينين في المادة‎ ‎‏339 أو قرر‎ ‎غير‎ ‎الحقيقة أو أخفى‎ ‎الأوراق‎ ‎الواجب‎ ‎عليه‎ ‎إيداعها‎ ‎لتأييد‎ ‎التقرير‎ ‎جاز‎ ‎الحكم‎ ‎عليه‎ ‎للدائن‎ ‎الذي‎ ‎حصل‎ ‎على‎ ‎سند‎ ‎تنفيذي‎ ‎بدينه‎ ‎بالمبلغ‎ ‎المحجوز‎ ‎من‎ ‎أجله‎ ‎وذلك‎ ‎بدعوى‎ ‎ترفع‎ ‎بالأوضاع‎ ‎المعتادة ويجب في جميع‎ ‎الأحوال‎ ‎إلزام‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎بمصاريف‎ ‎الدعوى‎ ‎والتعويضات‎ ‎المترتبة‎ ‎على‎ ‎تقصيره أو تأخيره مادة‎ ‎‏344‏‎ - ‎يجب‎ ‎على‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎بعد‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎تقريره‎ ‎أن‎ ‎يدفع‎ ‎الحاجز‎ ‎المبلغ‎ ‎الذي‎ ‎أقر‎ ‎به أو ما‎ ‎يفي‎ ‎منه‎ ‎بحق‎ ‎الحاجز‎ ‎وذلك‎ ‎متى‎ ‎كان‎ ‎حقه‎ ‎وقت‎ ‎الدفع‎ ‎ثابتاً‎ ‎بسند‎ ‎تنفيذي‎ ‎وكانت الإجراءات ‏المنصوص‎ ‎عليها في المادة‎ ‎‏285‏‎ ‎قد‎ ‎روعيت مادة‎ ‎‏345‏‎ - ‎للمحجوز‎ ‎لديه في جميع‎ ‎الأحوال‎ ‎أن‎ ‎يخصم‎ ‎مما في ذمته‎ ‎قدر‎ ‎ما‎ ‎أنفقه‎ ‎من‎ ‎المصاريف‎ ‎بعد‎ ‎تقديرها‎ ‎من‎ ‎القاضي مادة‎ - ‎‏346 إذا لم‎ ‎يحصل‎ ‎الوفاء‎ ‎ولا‎ ‎الإيداع‎ ‎كان‎ ‎للحاجز‎ ‎أن‎ ‎ينفذ‎ ‎على‎ ‎أموال‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎بموجب‎ ‎سنده‎ ‎التنفيذي‎ ‎مرفقاً‎ ‎به‎ ‎صورة‎ ‎رسمية‎ ‎من‎ ‎تقرير‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه مادة‎ ‎‏347‏‎ -‎‏ إذا كان‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎منقولات‎ ‎بيعت‎ ‎بالإجراءات‎ ‎المقررة‎ ‎لبيع‎ ‎المنقول‎ ‎المحجوز‎ ‎لدى‎ ‎المدين‎ ‎دون‎ ‎حاجة‎ ‎الى‎ ‎حجز‎ ‎جديد مادة‎ ‎‏348‏‎ -‎‏ إذا كان‎ ‎المحجوز‎ ‎ديناً‎ ‎غير‎ ‎مستحق‎ ‎الأداء‎ ‎بيع‎ ‎وفقاً‎ ‎لما‎ ‎تنص‎ ‎عليه‎ ‎المادة‎ ‎‏400‏ ومع‎ ‎ذلك‎ ‎يجوز‎ ‎للحاجز إذا لم‎ ‎يوجد‎ ‎حاجزون‎ ‎غيره‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎اختصاصه‎ ‎بالدين‎ ‎كله أو بقدر‎ ‎حقه‎ ‎منه‎ ‎بحسب‎ ‎الأحوال‎ ، ‎ويكون‎ ‎ذلك‎ ‎بدعوى‎ ‎ترفع‎ ‎على‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه‎ ‎والمحجوز‎ ‎لديه‎ ‎أمام‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎التابع‎ ‎له‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ، ‎ويعتبر‎ ‎الحاجز‎ ‎بمثابة‎ ‎حوالة‎ ‎نافذة‎ ، ‎ولا يجوز‎ ‎الطعن في هذا‎ ‎الحكم‎ ‎بأي‎ ‎طريق مادة‎ ‎‏349‏‎ - ‎يجوز‎ ‎للدائن‎ ‎أن‎ ‎يوقع‎ ‎الحجز‎ ‎تحت‎ ‎يد‎ ‎نفسه‎ ‎على‎ ‎ما‎ ‎يكون‎ ‎مديناً‎ ‎به‎ ‎لمدينه،ويكون‎ ‎الحجز‎ ‎ب ‏إعلان الى‎ ‎المدين‎ ‎يشتمل‎ ‎على‎ ‎البيانات‎ ‎الواجب‎ ‎ذكرها في ورقة‎ ‎إبلاغ‎ ‎الحجز وفى‎ ‎الأحوال‎ ‎‏ التي يكون‏‎ ‎فيها‎ ‎الحجز‎ ‎بأمر‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ،‎ ‎يجب‎ ‎على‎ ‎الحاجز‎ ‎خلال‎ ‎ثمانية‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎ل ‏إعلان المدين‎ ‎بالحجز،‎ ‎أن‎ ‎يرفع‎ ‎أمام‎ ‎المحكمة‎ ‎المختصة‎ ‎الدعوى‎ ‎بثبوت‎ ‎الحق‎ ‎وصحة‎ ‎الحجز‎ ، ‎وإلا‎ ‎اعتبر‎ ‎الحجز‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن مادة‎ ‎‏350‏‎ - ‎الحجز‎ ‎الواقع‎ ‎تحت‎ ‎يد‎ ‎إحدى‎ ‎المصالح‎ ‎الحكومية أو وحدات‎ ‎الإدارة‎ ‎المحلية أو الهيئات‎ ‎العامة أو ‏المؤسسات‎ ‎العامة‎ ‎والشركات‎ ‎والجمعيات‎ ‎التابعة‎ ‎لها‎ ‎لا‎ ‎يكون‎ ‎له‎ ‎أثر‎ ‎إلا‎ ‎لمدة‎ ‎ثلاث‎ ‎سنوات‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎إعلانه‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎يعلن‎ ‎الحاجز‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه في هذه‎ ‎المدة‎ ‎باستبقاء‎ ‎الحجز‎ ‎فإن‎ ‎لم‎ ‎يحصل‎ ‎هذا ال إعلان أو لم‎ ‎يحصل‎ ‎تجديده‎ ‎كل‎ ‎ثلاث‎ ‎سنوات‎ ‎اعتبر‎ ‎الحجز‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎مهما‎ ‎كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام‎ ‎‏ التي تكون‏‎ ‎قد‎ ‎تمت ‏أو صدرت في شأنه ولا‎ ‎تبدأ‎ ‎مدة‎ ‎الثلاث‎ ‎سنوات‎ ‎المذكورة‎ ‎بالنسبة‎ ‎الى‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة‎ ‎إلا‎ ‎من‎ ‎تاريخ إيداع المبالغ‎ ‎المحجوز‎ ‎عليها مادة‎ ‎‏351‏‎ - ‎يجوز‎ ‎لقاضى‎ ‎التنفيذ في أية‎ ‎حالة‎ ‎تكون‎ ‎عليها الإجراءات أن‎ ‎يحكم‎ ‎بصفة‎ ‎مستعجلة في مواجهة‎ ‎الحاجز‎ ‎بالإذن‎ ‎للمحجوز‎ ‎عليه في قبض‎ ‎دينه‎ ‎من‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎رغم‎ ‎الحجز‎ ‎وذلك في الحالات‎ ‎الآتية ‏1- إذا وقع‎ ‎الحجز‎ ‎بغير‎ ‎سند‎ ‎تنفيذي أو حكم أو أمر ‏2- إذا لم‎ ‎يبلغ‎ ‎الحجز‎ ‎إلى‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه في الميعاد‎ ‎المنصوص‎ ‎عليه في المادة‎ ‎‏332 أو إذا لم‎ ‎ترفع‎ ‎الدعوى‎ ‎بصحة‎ ‎الحجز في الميعاد‎ ‎المنصوص‎ ‎عليه في المادة‎ ‎‏333‏ ‏3- إذا كان‎ ‎قد‎ ‎حصل‎ ‎الإيداع‎ ‎والتخصيص‎ ‎طبقاً‎ ‎للمادة‎ ‎‏302‏ مادة‎ ‎‏352‏‎ ‎يعاقب‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه‎ ‎بالعقوبة‎ ‎المنصوص‎ ‎عليها في المادة‎ ‎‏341‏‎ ‎من‎ ‎قانون‎ ‎العقوبات إذا بدد‎ ‎الأسهم‎ ‎والسندات‎ ‎وغيرها‎ ‎من‎ ‎المنقولات‎ ‎المحجوز‎ ‎عليها‎ ‎تحت‎ ‎يده‎ ‎إضراراً‎ ‎بالحاجز ‎ ‎ الباب‎ ‎الثالث الحجوز‎ ‎التنفيذية الفصل‎ ‎الأول التنفيذ‎ ‎بحجز‎ ‎المنقول‎ ‎لدى‎ ‎المدين‎ ‎وبيعه مادة‎ ‎‏353‏‎ - ‎يجرى‎ ‎الجز‎ ‎بموجب‎ ‎محضر‎ ‎يحرر في مكان‎ ‎توقيعه‎ ‎وإلا‎ ‎كان‎ ‎باطلاً‎.‎ويجب‎ ‎أن‎ ‎يشتمل‎ ‎المحضر‎ ‎فضلا‎ ‎عن‎ ‎البيانات‎ ‎الواجب‎ ‎ذكرها في أوراق‎ ‎المحضرين‎ ‎على‎ ‎ما‎ ‎يأتي ‏1- ذكر‎ ‎السند‎ ‎التنفيذي‎ ‎ ‏2- الموطن‎ ‎المختار‎ ‎الذي‎ ‎اتخذه‎ ‎الحاجز في البلدة‎ ‎‏ التي بها‏‎ ‎مقر‎ ‎محكمة‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية‎ ‎الواقع في دائرتها‎ ‎الحجز ‏3- مكان‎ ‎الحجز‎ ‎وما‎ ‎قام‎ ‎به‎ ‎المحضر‎ ‎من الإجراءات وما‎ ‎لقيه‎ ‎من‎ ‎العقبات‎ ‎والاعتراضات‎ ‎أثناء‎ ‎الحجز‎ ‎وما‎ ‎اتخذه ‏في شأنها ‏4- مفردات‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎بالتفصيل‎ ‎مع‎ ‎ذكر‎ ‎نوعها‎ ‎وأوصافها‎ ‎ومقدارها‎ ‎ووزنها أو مقاسها‎ ‎وبيان‎ ‎قيمتها‎ ‎بالتقريب ‏5- تحديد‎ ‎يوم‎ ‎للبيع‎ ‎وساعته‎ ‎والمكان‎ ‎الذي‎ ‎يجرى‎ ‎فيه ويجب‎ ‎أن‎ ‎يوقع‎ ‎محضر‎ ‎الحجز‎ ‎كل‎ ‎المحضر‎ ‎والمدين‎ ‎إن‎ ‎كان‎ ‎حاضراً،ولا‎ ‎يعتبر‎ ‎مجرد‎ ‎توقيع‎ ‎المدين‎ ‎رضاء‎ ‎منه‎ ‎بالحكم مادة‎ ‎‏354‏‎ - ‎لا‎ ‎يجوز‎ ‎حجز‎ ‎الثمار‎ ‎المتصلة‎ ‎ولا‎ ‎المزروعات‎ ‎القائمة‎ ‎قبل‎ ‎نضجها‎ ‎بأكثر‎ ‎من‎ ‎خمسة‎ ‎وأربعين‎ ‎يوماً‎ ‎ ويجب‎ ‎أن‎ ‎يبين في المحضر‎ ‎بالدقة‎ ‎موضع‎ ‎الأرض‎ ‎واسم‎ ‎الحوض‎ ‎ورقم‎ ‎القطعة‎ ‎ومساحتها‎ ‎وحدودها‎ ‎ونوع‎ ‎المزروعات،أو‎ ‎نوع‎ ‎الأشجار‎ ‎وعددها‎ ‎وما‎ ‎ينتظر‎ ‎أن‎ ‎يحصد أو يجنى أو ينتج‎ ‎منها‎ ‎وقيمته‎ ‎على‎ ‎وجه‎ ‎التقريب مادة‎ ‎‏355‏‎ - ‎لا‎ ‎يجوز‎ ‎توقيع‎ ‎الحجز في حضور‎ ‎طالب‎ ‎التنفيذ مادة‎ ‎‏356‏‎ - ‎لا‎ ‎يجوز‎ ‎للمحضر‎ ‎كسر‎ ‎الأبواب أو فض‎ ‎الأقفال‎ ‎بالقوة‎ ‎لتوقيع‎ ‎الحجز‎ ‎إلا‎ ‎بحضور‎ ‎أحد‎ ‎مأموري‎ ‎الضبط‎ ‎القضائي‎ ‎ويجب‎ ‎أن‎ ‎يوقع‎ ‎هذا‎ ‎المأمور‎ ‎على‎ ‎محضر‎ ‎الحجز‎ ‎وإلا‎ ‎كان‎ ‎باطلاً ولا‎ ‎يجوز‎ ‎للمحضر‎ ‎أن‎ ‎يجرى‎ ‎تفتيش‎ ‎المدين‎ ‎لتوقيع‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎ما في جيبه‎ ‎إلا‎ ‎بإذن‎ ‎سابق‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ مادة‎ ‎‏357‏‎ - ‎لا‎ ‎يقتضي‎ ‎الحجز‎ ‎نقل‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎من‎ ‎موضعها مادة‎ ‎‏358‏‎ -‎‏ إذا كان‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎مصوغات أو سبائك‎ ‎من‎ ‎ذهب أو فضة‎ ‎من‎ ‎معدن‎ ‎نفيس‎ ‎آخر أو على‎ ‎مجوهرات أو أحجار‎ ‎كريمة‎ ‎فتوزن‎ ‎وتبين‎ ‎أوصافها‎ ‎بالدقة في محضر‎ ‎الحجز وتقوم‎ ‎هذه‎ ‎الأشياء‎ ‎بمعرفة‎ ‎خبير‎ ‎يعينه‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎التابع‎ ‎له‎ ‎مكان‎ ‎التنفيذ‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎المحضر ويجوز‎ ‎بهذه‎ ‎الطريقة‎ ‎تقويم‎ ‎الأشياء‎ ‎الفنية‎ ‎الأخرى‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎الحاجز أو المحجوز‎ ‎عليه وفى‎ ‎جميع‎ ‎الأحوال‎ ‎يرفق‎ ‎تقرير‎ ‎الخبير‎ ‎بمحضر‎ ‎الحجز ويجب إذا اقتضى‎ ‎الحال‎ ‎نقلها‎ ‎لوزنها أو تقويمها‎ ‎أن‎ ‎توضع في حرز‎ ‎مختوم‎ ‎وان‎ ‎يذكر‎ ‎ذلك في المحضر‎ ‎مع‎ ‎وصف‎ ‎الأختام مادة‎ ‎‏359‏‎ -‎‏ إذا وقع‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎نقود أو عملة‎ ‎ورقية‎ ‎وجب‎ ‎على‎ ‎المحضر‎ ‎أن‎ ‎يبين‎ ‎أوصافها‎ ‎ومقدارها في ‏المحضر‎ ‎ويودعها‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة مادة‎ ‎‏360‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎يتم‎ ‎الحجز في يوم‎ ‎واحد‎ ‎جاز‎ ‎إتمامه في يوم أو أيام‎ ‎تالية‎ ‎بشرط‎ ‎أن‎ ‎تتابع‎ ‎وعلى‎ ‎المحضر‎ ‎أن‎ ‎يتخذ‎ ‎ما‎ ‎يلزم‎ ‎للمحافظة‎ ‎على‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎والمطلوب‎ ‎حجزها‎ ‎إلى‎ ‎أن‎ ‎يتم‎ ‎المحضر‎ ‎ويجب‎ ‎التوقيع‎ ‎على‎ ‎المحضر‎ ‎كلما‎ ‎توقفت إجراءات الحجز ومع‎ ‎ذلك إذا اقتضى‎ ‎الحال‎ ‎استمرار‎ ‎المحضر في إجراءات الحجز‎ ‎بعد‎ ‎المواعيد‎ ‎المقررة في المادة‎ ‎‏7‏‎ ‎من‎ ‎هذا‎ ‎القانون ‏أو في أيام‎ ‎العطلات‎ ‎الرسمية‎ ‎جاز‎ ‎له‎ ‎إتمام‎ ‎محضره‎ ‎دون‎ ‎حاجة‎ ‎إلى‎ ‎استصدار‎ ‎إذن‎ ‎من‎ ‎القضاء مادة‎ ‎‏361‏‎ - ‎تصبح‎ ‎الأشياء‎ ‎محجوزة‎ ‎بمجرد‎ ‎ذكرها في محضر‎ ‎الحجز‎ ‎ولو‎ ‎لم‎ ‎يعين‎ ‎عليها‎ ‎حارس مادة‎ ‎‏362‏‎ -‎‏ إذا حصل‎ ‎الحجز‎ ‎بحضور‎ ‎المدين أو في موطنه،‎ ‎تسلم‎ ‎له‎ ‎صورة‎ ‎من‎ ‎المحضر‎ ‎على‎ ‎الوجه‎ ‎المبين في ‏المادة‎ ‎‏10‏‎ ‎فإن‎ ‎كان‎ ‎الحجز‎ ‎قد‎ ‎حصل في غير‎ ‎موطنه‎ ‎وفى‎ ‎غيبته‎ ‎وجب‎ ‎إعلانه‎ ‎بالمحضر في اليوم‎ ‎التالي‎ ‎على‎ ‎الأكثر مادة‎ ‎‏363‏‎ - ‎يجب‎ ‎على‎ ‎المحضر‎ ‎عقب‎ ‎إقفال‎ ‎محضر‎ ‎الحجز‎ ‎مباشرة‎ ‎أن‎ ‎يلصق‎ ‎على‎ ‎باب‎ ‎المكان‎ ‎الذي‎ ‎وجد‎ ‎به‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎وعلى‎ ‎باب‎ ‎العمدة أو الشيخ أو المقر‎ ‎الإداري‎ ‎التابع‎ ‎له‎ ‎المكان‎ ‎وفى‎ ‎اللوحة‎ ‎المعدة‎ ‎لذلك‎ ‎بمحكمة‎ ‎المواد‎ ‎الجزئية‎ ‎إعلانات‎ ‎موقعاً‎ ‎عليها‎ ‎منه‎ ‎يبين‎ ‎فيها‎ ‎يوم‎ ‎البيع‎ ‎وساعته‎ ‎ونوع‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎ووصفها‎ ‎بالإجمال‎.‎ويذكر‎ ‎حصول‎ ‎ذلك في محضر‎ ‎يلحق‎ ‎بمحضر‎ ‎الحجز مادة‎ ‎‏364‏‎ - ‎يعين‎ ‎المحضر‎ ‎حارساً‎ ‎على‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎ويختار‎ ‎هو‎ ‎هذا‎ ‎الحارس إذا لم‎ ‎يأت‎ ‎الحاجز أو المحجوز‎ ‎عليه‎ ‎بشخص‎ ‎مقتدر‎.‎ويجب‎ ‎تعيين‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه إذا طلب‎ ‎ذلك‎ ‎إلا إذا خيف‎ ‎التبديد‎ ‎وكان‎ ‎لذلك‎ ‎أسباب‎ ‎معقولة‎ ‎تذكر في المحضر ولا‎ ‎يجوز‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎الحارس‎ ‎ممن‎ ‎يعملون في خدمة‎ ‎الحاجز أو المحضر‎ ‎ولا‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎زوجاً أو قريباً أو صهراً‎ ‎لأيهما‎ ‎إلى‎ ‎الدرجة‎ ‎الرابعة مادة‎ ‎‏365‏‎ - ‎برفضه‎ ‎إياها، إذا لم‎ ‎يجد‎ ‎المحضر في مكان‎ ‎الحجز‎ ‎من‎ ‎يقبل‎ ‎الحراسة‎ ‎وكان‎ ‎المدين‎ ‎حاضراً‎ ‎كلفه‎ ‎الحراسة‎ ‎ولا‎ ‎يعتد‎ ‎أما إذا لم‎ ‎يكن‎ ‎حاضراً‎ ‎وجب‎ ‎على‎ ‎المحضر‎ ‎أن‎ ‎يتخذ‎ ‎جميع‎ ‎التدابير‎ ‎الممكنة‎ ‎للمحافظة‎ ‎على‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎وأن‎ ‎يرفع‎ ‎الأمر‎ ‎على‎ ‎الفور‎ ‎لقاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎ليأمر‎ ‎إما‎ ‎بنقلها‎ ‎وإيداعها‎ ‎عند‎ ‎أمين‎ ‎يقبل‎ ‎الحراسة‎ ‎يختاره‎ ‎الحاجز أو المحضر‎ ‎وإما‎ ‎بتكليف‎ ‎أحد‎ ‎رجال‎ ‎الإدارة‎ ‎بالمنطقة،الحراسة‎ ‎مؤقتاً مادة‎ ‎‏366‏‎ - ‎يوقع‎ ‎الحارس‎ ‎على‎ ‎محضر‎ ‎الحجز‎ ‎وتسلم‎ ‎له‎ ‎صورة‎ ‎منه‎ ‎فإن‎ ‎امتنع‎ ‎عن‎ ‎التوقيع‎ ‎على‎ ‎محضر‎ ‎الحجز أو ‏رفض‎ ‎استلام‎ ‎صورته‎ ‎وجب‎ ‎على‎ ‎المحضر‎ ‎أن‎ ‎يسلم‎ ‎صورة‎ ‎محضر‎ ‎الحجز في اليوم‎ ‎ذاته‎ ‎إلى‎ ‎جهة‎ ‎الإدارة‎ ‎وأن‎ ‎يخطر‎ ‎الحارس‎ ‎بذلك‎ ‎خلال‎ ‎أربع‎ ‎وعشرين‎ ‎ساعة‎ ‎بكتاب‎ ‎مسجل وعلى‎ ‎المحضر‎ ‎إثبات‎ ‎كل‎ ‎ذلك في حينه في المحضر مادة‎ ‎‏367‏‎ - ‎يستحق‎ ‎الحارس‎ ‎غير‎ ‎المدين أو الحائز‎ ‎أجراً‎ ‎عن‎ ‎حراسته‎ ‎ويكون‎ ‎لهذا‎ ‎الأجر‎ ‎امتياز‎ ‎المصروفات‎ ‎القضائية‎ ‎على‎ ‎المنقولات‎ ‎المحجوز‎ ‎عليها ويقدر‎ ‎أجر‎ ‎الحارس‎ ‎بأمر‎ ‎يصدره‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎عريضة‎ ‎تقدم‎ ‎إليه مادة‎ ‎‏368‏‎ - ‎لا‎ ‎يجوز‎ ‎أن‎ ‎يستعمل‎ ‎الحارس‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوز‎ ‎عليها‎ ‎ولا‎ ‎أن‎ ‎يستغلها أو يغيرها‎ ‎وإلا‎ ‎حرم‎ ‎من‎ ‎أجرة‎ ‎الحراسة‎ ‎فضلاً‎ ‎عن‎ ‎إلزامه‎ ‎بالتعويضات‎.‎إنما‎ ‎يجوز إذا كان‎ ‎مالكا‎ ‎لها أو صاحب‎ ‎حق في الانتفاع‎ ‎بها‎ ‎أن‎ ‎يستعملها‎ ‎فيما‎ ‎خصصت‎ ‎له وإذا‎ ‎كان‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات‎ ‎لازمة‎ ‎لإدارة أو استغلال‎ ‎أرض أو مصنع أو مشغل ‏أو مؤسسة‎ ‎جاز‎ ‎لقاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎أحد‎ ‎ذوى‎ ‎الشأن‎ ‎أن‎ ‎يكلف‎ ‎الحارس‎ ‎الإدارة أو الاستغلال أو ‏يستبدل‎ ‎به‎ ‎حارساً‎ ‎آخر‎ ‎يقوم‎ ‎بذلك مادة‎ ‎‏369‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎للحارس‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎إعفاءه‎ ‎من‎ ‎الحراسة‎ ‎قبل‎ ‎اليوم‎ ‎المحدد‎ ‎للبيع‎ ‎إلا‎ ‎لأسباب‎ ‎توجب‎ ‎ذلك‎ ‎ويرفع‎ ‎هذا‎ ‎الطلب‎ ‎بتكليف‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه‎ ‎والحاجز‎ ‎الحضور‎ ‎أمام‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎بميعاد‎ ‎يوم‎ ‎واحد‎ ‎ولا‎ ‎يجوز‎ ‎الطعن ‏في الحكم‎ ‎الذي‎ ‎يصدر ويجرد‎ ‎المحضر‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎عند‎ ‎تسلم‎ ‎الحارس‎ ‎الجديد‎ ‎مهمته‎ ‎ويثبت‎ ‎هذا‎ ‎الجرد في محضر‎ ‎يوقع‎ ‎عليه‎ ‎هذا‎ ‎الحارس‎ ‎ويسلم‎ ‎صورة‎ ‎منه مادة‎ ‎‏370‏‎ - ‎يجوز‎ ‎طلب‎ ‎الإذن‎ ‎بالجني أو الحصاد‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎بعريضة‎ ‎تقدم‎ ‎إليه‎ ‎من‎ ‎الحارس أو من‎ ‎أحد‎ ‎ذوى‎ ‎الشأن مادة‎ ‎‏371‏‎ -‎‏ إذا انتقل‎ ‎المحضر‎ ‎لتوقيع‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎أشياء‎ ‎كان‎ ‎قد‎ ‎سبق‎ ‎حجزها‎ ‎وجب‎ ‎على‎ ‎الحارس‎ ‎عليها‎ ‎أن‎ ‎يبرز‎ ‎له‎ ‎صورة‎ ‎محضر‎ ‎الحجز‎ ‎ويقدم‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎وعلى‎ ‎المحضر‎ ‎أن‎ ‎يجرد‎ ‎هذه‎ ‎الأشياء في محضر‎ ‎ويحجز‎ ‎على‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎يسبق‎ ‎حجزه‎ ‎ويجعل‎ ‎حارس‎ ‎الحجز‎ ‎الأول‎ ‎حارساً‎ ‎عليها‎ ‎إن‎ ‎كانت في نفس‎ ‎المحل ويعلن‎ ‎هذا‎ ‎المحضر‎ ‎خلال‎ ‎اليوم‎ ‎التالي‎ ‎على‎ ‎الأكثر‎ ‎الى‎ ‎الحاجز‎ ‎الأول‎ ‎والمدين‎ ‎والحارس إذا لم‎ ‎يكن‎ ‎حاضراً‎ ‎والمحضر‎ ‎الذي‎ ‎أوقع‎ ‎الحجز‎ ‎الأول ويترتب‎ ‎على‎ ‎هذا الإعلان بقاء‎ ‎الحجز‎ ‎لمصلحة‎ ‎الحاجز‎ ‎الثاني‎ ‎ولو‎ ‎نزل‎ ‎عنه‎ ‎الحاجز‎ ‎الأول‎ ‎كما‎ ‎يعتبر‎ ‎حجزاً‎ ‎تحت‎ ‎يد‎ ‎المحضر‎ ‎على‎ ‎المبالغ‎ ‎المتحصلة‎ ‎من‎ ‎البيع مادة‎ ‎‏372‏‎ -‎‏ إذا وقع‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎المنقولات‎ ‎باطلاً‎ ‎فلا‎ ‎يؤثر‎ ‎ذلك‎ ‎على‎ ‎الحجوز‎ ‎اللاحقة‎ ‎على‎ ‎نفس‎ ‎المنقولات ‏إذا وقعت‎ ‎صحيحة في ذاتها مادة‎ ‎‏373‏‎ - ‎يعاقب‎ ‎الحارس‎ ‎بعقوبة‎ ‎التبديد إذا تعمد‎ ‎عدم‎ ‎إبراز‎ ‎صورة‎ ‎محضر‎ ‎الحجز‎ ‎السابق‎ ‎للمحضر‎ ‎وترتب‎ ‎على‎ ‎ذلك‎ ‎الإضرار‎ ‎بأي‎ ‎من‎ ‎الحاجزين مادة‎ ‎‏374‏‎ - ‎للدائن‎ ‎الذي‎ ‎ليس‎ ‎بيده‎ ‎سند‎ ‎تنفيذي‎ ‎أن‎ ‎يحجز‎ ‎تحت‎ ‎يد‎ ‎المحضر‎ ‎على‎ ‎الثمن‎ ‎المتحصل‎ ‎من‎ ‎البيع‎ ‎بغير‎ ‎حاجة‎ ‎الى‎ ‎طلب‎ ‎الحكم‎ ‎بصحة‎ ‎الحجز مادة‎ ‎‏375‏‎ - ‎يعتبر‎ ‎الحجز‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن إذا لم‎ ‎يتم‎ ‎البيع‎ ‎خلال‎ ‎ثلاثة‎ ‎أشهر‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎توقيعه‎ ‎إلا إذا كان‎ ‎البيع‎ ‎قد‎ ‎وقف‎ ‎باتفاق‎ ‎الخصوم أو بحكم‎ ‎المحكمة أو بمقتضى‎ ‎القانون‎.‎ومع‎ ‎ذلك‎ ‎لا يجوز‎ ‎الاتفاق‎ ‎على‎ ‎تأجيل‎ ‎البيع‎ ‎لمدة‎ ‎تزيد‎ ‎على‎ ‎ثلاثة‎ ‎أشهر‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎الاتفاق ولقاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎عند‎ ‎الاقتضاء‎ ‎أن‎ ‎يأمر‎ ‎بمد‎ ‎الميعاد‎ ‎لمدة‎ ‎لا تزيد‎ ‎على‎ ‎ثلاثة‎ ‎أشهر مادة‎ ‎‏376‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎إجراء‎ ‎البيع‎ ‎إلا‎ ‎بعد‎ ‎مضى‎ ‎ثمانية‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎تسليم‎ ‎صورة‎ ‎محضر‎ ‎الحجز‎ ‎للمدين أو إعلانه‎ ‎به‎ ‎ولا‎ ‎يجوز‎ ‎إجراؤه‎ ‎إلا‎ ‎بعد‎ ‎مضى‎ ‎يوم‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎إتمام إجراءات اللصق‎ ‎والنشر ومع‎ ‎ذلك إذا كانت‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎عرضة‎ ‎للتلف أو بضائع‎ ‎عرضة‎ ‎لتقلب‎ ‎الأسعار‎ ‎فللقاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎أن‎ ‎يأمر‎ ‎بإجراء‎ ‎البيع‎ ‎من‎ ‎ساعة‎ ‎لساعة‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎عريضة‎ ‎تقدم‎ ‎من‎ ‎الحارس أو أحد‎ ‎ذوى‎ ‎الشأن مادة‎ ‎‏377‏‎ - ‎يجرى‎ ‎البيع في المكان‎ ‎الذي‎ ‎توجد‎ ‎فيه‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة أو في أقرب‎ ‎سوق‎ ‎ولقاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎مع‎ ‎ذلك‎ ‎أن‎ ‎يأمر‎ ‎بإجراء‎ ‎البيع‎-‎بعد الإعلان عنه‎-‎‏ في‏‎ ‎مكان‎ ‎آخر‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎عريضة‎ ‎تقدم‎ ‎له‎ ‎من‎ ‎أحد‎ ‎ذوى‎ ‎الشأن مادة‎ ‎‏378‏‎ - ‎‏ إذا كانت‎ ‎قيمة‎ ‎الأشياء‎ ‎المطلوب‎ ‎بيعها‎ ‎بحسب‎ ‎ما‎ ‎هي‎ ‎مقدرة‎ ‎به في محضر‎ ‎الحجز‎ ‎تزيد‎ ‎على‎ ‎خمسة‎ ‎آلاف‎ ‎جنيه‎ ‎وجب الإعلان عن‎ ‎البيع‎ ‎بالنشر في إحدى‎ ‎الصحف‎ ‎اليومية‎ ‎المقررة‎ ‎لنشر الإعلانات ‏القضائية،ويذكر في الإعلان يوم‎ ‎البيع‎ ‎وساعته‎ ‎ومكانه‎ ‎ونوع‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎ووصفها‎ ‎بالإجمال‎ ‎ويجوز‎ ‎للدائن‎ ‎الحاجز أو المدين‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه إذا كان‎ ‎المبلغ‎ ‎المطلوب‎ ‎يزيد‎ ‎على‎ ‎ألفى‎ ‎جنيه‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎من‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎النشر‎ ‎على‎ ‎نفقته‎ ‎الخاصة مادة‎ ‎‏379‏‎ - ‎لكل‎ ‎من‎ ‎الحاجز‎ ‎والمحجوز‎ ‎عليه في جميع‎ ‎الأحوال‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎بعريضة‎ ‎تقدم‎ ‎لقاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎لصق‎ ‎عدد‎ ‎أكبر‎ ‎من الإعلانات أو زيادة‎ ‎النشر في الصحف أو غيرها‎ ‎من‎ ‎وسائل الإعلان أو بيان‎ ‎الأشياء‎ ‎المطلوب‎ ‎بيعها في الإعلانات بالتفصيل مادة‎ ‎‏380‏‎ - ‎يجب‎ ‎قبل‎ ‎بيع‎ ‎مصوغات أو سبائك‎ ‎من‎ ‎الذهب أو الفضة أو من‎ ‎أي‎ ‎معدن‎ ‎نفيس‎ ‎وبيع‎ ‎المجوهرات‎ ‎والأحجار‎ ‎الكريمة إذا زادت‎ ‎القيمة‎ ‎المقدرة‎ ‎لها‎ ‎على‎ ‎خمسة‎ ‎آلاف‎ ‎جنية‎ ‎إن‎ ‎يحصل‎ ‎النشر في الصحف ‏أو غيرها‎ ‎من‎ ‎وسائل‎ ‎الإعلام‎ ‎ثلاث‎ ‎مرات في أيام‎ ‎مختلفة‎ ‎قبل‎ ‎يوم‎ ‎البيع مادة‎ ‎‏381‏‎ - ‎يجوز‎ ‎أن‎ ‎يعهد‎ ‎الى‎ ‎رجال‎ ‎الإدارة‎ ‎المحليين‎ ‎بلصق الإعلانات فيما‎ ‎عدا‎ ‎ما‎ ‎يجب‎ ‎وضعه‎ ‎منها في لوحة‎ ‎المحكمة مادة‎ ‎‏382‏‎ - ‎يثبت‎ ‎اللصق‎ ‎بشهادة‎ ‎من‎ ‎المحضر أو من‎ ‎رجال‎ ‎الإدارة‎ ‎مصحوبة‎ ‎بنسخة‎ ‎من الإعلان ويثبت‎ ‎تعليق ‏الإعلان بالمحكمة‎ ‎بذكره في سجل‎ ‎خاص‎ ‎يعد‎ ‎لذلك‎ ‎ويثبت‎ ‎النشر‎ ‎بتقديم‎ ‎نسخه‎ ‎من‎ ‎الصحيفة أو شهادة‎ ‎من‎ ‎جهة‎ ‎الإعلام مادة‎ ‎‏383‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎يحصل‎ ‎البيع في اليوم‎ ‎المعين في محضر‎ ‎الحجز‎ ‎أعيد‎ ‎اللصق‎ ‎والنشر‎ ‎على‎ ‎الوجه‎ ‎المبين في المواد‎ ‎السابقة‎ ‎وأعلن‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه‎ ‎بالشهادة‎ ‎المثبتة‎ ‎للصق‎ ‎قبل‎ ‎البيع‎ ‎بيوم‎ ‎واحد‎ ‎على‎ ‎الأقل مادة‎ ‎‏384‏‎ - ‎يجرى‎ ‎البيع‎ ‎بالمزاد‎ ‎العلني‎ ‎بمناداة‎ ‎المحضر‎ ‎بشرط‎ ‎دفع‎ ‎الثمن‎ ‎فوراً‎.‎ويجب‎ ‎ألا‎ ‎يبدأ‎ ‎المحضر في البيع‎ ‎إلا‎ ‎بعد‎ ‎أن‎ ‎يجرد‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎ويحرر‎ ‎محضراً‎ ‎بذلك‎ ‎يبين‎ ‎فيه‎ ‎ما‎ ‎يكون‎ ‎قد‎ ‎نقص‎ ‎منها مادة‎ ‎‏385‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎بيع‎ ‎مصوغات أو سبائك‎ ‎من‎ ‎الذهب‎ ‎والفضة‎ ‎بثمن‎ ‎أقل‎ ‎من‎ ‎قيمتها‎ ‎الذاتية‎ ‎بحسب‎ ‎تقدير‎ ‎أهل‎ ‎الخبرة‎. ‎فإن‎ ‎لم‎ ‎يتقدم‎ ‎أحد‎ ‎لشرائها‎ ‎حفظت في خزانة‎ ‎المحكمة‎ ‎كما‎ ‎تحفظ‎ ‎النقود‎ ‎ليوفى‎ ‎منها‎ ‎عيناً‎ ‎دين‎ ‎الحاجز‎ ‎وديون‎ ‎غيره‎ ‎من‎ ‎الدائنين مادة‎ ‎‏386‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎يتقدم‎ ‎أحد‎ ‎لشراء‎ ‎الحلي‎ ‎والمجوهرات‎ ‎والأحجار‎ ‎الكريمة‎ ‎والأشياء‎ ‎المقومة‎ ‎امتد‎ ‎أجل‎ ‎بيعها‎ ‎الى‎ ‎اليوم‎ ‎التالي إذا لم‎ ‎يكن‎ ‎يوم‎ ‎عطلة‎ ‎فإذا‎ ‎لم‎ ‎يتقدم‎ ‎مشتر‎ ‎بالقيمة‎ ‎المقدرة‎ ‎أجل‎ ‎البيع‎ ‎الى‎ ‎يوم‎ ‎آخر‎ ‎وأعيد‎ ‎النشر‎ ‎واللصق‎ ‎على‎ ‎الوجه‎ ‎المبين في المواد‎ ‎السابقة‎ ‎وعندئذ‎ ‎تباع‎ ‎لمن‎ ‎يرسو‎ ‎عليه‎ ‎المزاد‎ ‎ولو‎ ‎بثمن‎ ‎أقل‎ ‎مما‎ ‎قومت‎ ‎به مادة‎ ‎‏387‏‎ - ‎الأشياء‎ ‎التي لم‎ ‎تقوم‎ ‎يؤجل‎ ‎بيعها‎ ‎لليوم‎ ‎التالي‎ ‎إن‎ ‎لم‎ ‎يتقدم‎ ‎أحد‎ ‎للشراء‎ ‎ولم‎ ‎يقبل‎ ‎الحاجز‎ ‎أخذها‎ ‎استيفاء‎ ‎لدينه‎ ‎بالقيمة‎ ‎‏ التي يقدرها‏‎ ‎أهل‎ ‎خبرة‎ ‎يعينه‎ ‎المحضر‎ ‎ويذكر‎ ‎أسمه في محضر‎ ‎البيع مادة‎ ‎‏388‏‎ - ‎يكفى‎ ‎لإعلان استمرار‎ ‎البيع أو تأجيله‎ ‎أن‎ ‎يذكر‎ ‎المحضر‎ ‎ذلك‎ ‎علانية‎ ‎ويثبته في محضر‎ ‎البيع مادة‎ ‎‏389‏‎ - ‎إن‎ ‎لم‎ ‎يدفع‎ ‎الراسي‎ ‎عليه‎ ‎المزاد‎ ‎الثمن‎ ‎فوراً‎ ‎وجبت‎ ‎إعادة‎ ‎البيع‎ ‎على‎ ‎ذمته‎ ‎بالطريقة‎ ‎المتقدمة‎ ‎بأي‎ ‎ثمن‎ ‎كان‎ ‎ويعتبر‎ ‎محضر‎ ‎البيع‎ ‎سنداً‎ ‎تنفيذياً‎ ‎بفرق‎ ‎الثمن‎ ‎بالنسبة‎ ‎إليه‎ ‎كذلك ويكون‎ ‎المحضر‎ ‎ملزماً‎ ‎بالثمن‎ ‎إن‎ ‎لم‎ ‎يستوفه‎ ‎من‎ ‎المشترى‎ ‎فوراً‎ ‎ولم‎ ‎يبادر‎ ‎بإعادة‎ ‎البيع‎ ‎على‎ ‎ذمته‎ ‎ويعتبر‎ ‎محضر‎ ‎البيع‎ ‎سنداً‎ ‎تنفيذياً‎ ‎بالنسبة‎ ‎إليه مادة‎ ‎‏390‏‎ - ‎يكف‎ ‎المحضر‎ ‎على‎ ‎المضي في البيع إذا نتج‎ ‎منه‎ ‎مبلغ‎ ‎كاف‎ ‎لوفاء‎ ‎الديون‎ ‎المحجوز‎ ‎من‎ ‎اجلها‎ ‎هي‎ ‎والمصاريف‎.‎وما‎ ‎يوقع‎ ‎بعد‎ ‎ذلك‎ ‎من‎ ‎الحجوز‎ ‎تحت‎ ‎يد‎ ‎المحضر أو غيره‎ ‎ممن‎ ‎يكون‎ ‎تحت‎ ‎يده‎ ‎الثمن‎ ‎لا يتناول‎ ‎إلا‎ ‎مزاد‎ ‎على‎ ‎وفاء‎ ‎ما‎ ‎ذكر مادة‎ ‎‏391‏‎ - ‎يشتمل‎ ‎محضر‎ ‎البيع‎ ‎على‎ ‎ذكر‎ ‎جميع إجراءات البيع‎ ‎وما‎ ‎لقيه‎ ‎المحضر‎ ‎أثناءها‎ ‎من ‏‎ ‎الاعتراضات‎ ‎والعقبات‎ ‎وما‎ ‎اتخذه في شأنها‎ ‎وحضور‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه أو غيابه‎ ‎والثمن‎ ‎الذي‎ ‎رسا‎ ‎به‎ ‎المزاد‎ ‎وعلى‎ ‎اسم‎ ‎من‎ ‎رسا‎ ‎عليه‎ ‎وتوقيعه مادة‎ ‎‏392‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎يطلب‎ ‎الدائن‎ ‎المباشر‎ ‎للإجراءات‎ ‎البيع في التاريخ‎ ‎المحدد في محضر‎ ‎الحجز‎ ‎جاز‎ ‎للحاجزين‎ ‎الآخرين‎ ‎طبقاً‎ ‎للمادة‎ ‎‏371‏‎ ‎أن‎ ‎يطلبوا‎ ‎إجراء‎ ‎البيع‎ ‎بعد‎ ‎اتخاذ إجراءات اللصق‎ ‎والنشر‎ ‎المنصوص‎ ‎عليها في المواد‎ ‎السابقة‎ ‎ويجب‎ ‎‏ إعلان الشهادة‎ ‎المثبتة‎ ‎للصق‎ ‎الى‎ ‎المدين‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه‎ ‎وإلى‎ ‎الدائن‎ ‎الذي‎ ‎كان‎ ‎يباشر الإجراءات ‏وذلك‎ ‎قبل‎ ‎البيع‎ ‎بيوم‎ ‎واحد‎ ‎على‎ ‎الأقل مادة‎ ‎‏393‏‎ -‎‏ إذا رفعت‎ ‎دعوى‎ ‎استرداد‎ ‎الأشياء‎ ‎المحجوزة‎ ‎وجب‎ ‎وقف‎ ‎البيع‎ ‎إلا إذا حكم‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎باستمرار‎ ‎التنفيذ‎ ‎بشرط إيداع الثمن أو بدونه مادة‎ ‎‏394‏‎ - ‎يجب‎ ‎أن‎ ‎ترفع‎ ‎دعوى‎ ‎الاسترداد‎ ‎على‎ ‎الدائن‎ ‎الحاجز‎ ‎والمحجوز‎ ‎عليه‎ ‎والحاجزين‎ ‎المتدخلين‎ ‎وأن‎ ‎تشتمل‎ ‎صحيفتها‎ ‎على‎ ‎بيان‎ ‎واف‎ ‎لأدلة‎ ‎الملكية‎ ‎ويجب‎ ‎على‎ ‎المدعى‎ ‎أن‎ ‎يودع‎ ‎عند‎ ‎تقديم‎ ‎الصحيفة‎ ‎لقلم‎ ‎الكتاب‎ ‎ما‎ ‎لديه‎ ‎من‎ ‎المستندات‎ ‎وإلا‎ ‎وجب‎ ‎الحكم‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎الحاجز‎ ‎بالاستمرار في التنفيذ‎ ‎دون‎ ‎انتظار‎ ‎الفصل في ‏الدعوى‎ ‎ولا‎ ‎يجوز‎ ‎الطعن في هذا‎ ‎الحكم مادة‎ ‎‏395‏‎ - ‎يحق‎ ‎للحاجز‎ ‎أن‎ ‎يمضى في التنفيذ إذا حكمت‎ ‎المحكمة‎ ‎بشطب‎ ‎الدعوى أو بوقفها‎ ‎عملاً‎ ‎بالمادة‎ ‎‏99 أو إذا اعتبرت‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎تكن أو حكم‎ ‎باعتبارها‎ ‎كذلك‎ ‎كما‎ ‎يحق‎ ‎له‎ ‎أن‎ ‎يمضى في التنفيذ إذا حكم في ‏الدعوى‎ ‎برفضها أو بعدم‎ ‎الاختصاص أو بعدم‎ ‎قبولها أو ببطلان‎ ‎صحيفتها أو بسقوط‎ ‎الخصومة‎ ‎فيها أو بقبول‎ ‎تركها‎ ‎ولو‎ ‎كان‎ ‎هذا‎ ‎الحكم‎ ‎قابلاً‎ ‎للاستئناف مادة‎ ‎‏396‏‎ -‎‏ إذا رفعت‎ ‎دعوى‎ ‎استرداد‎ ‎ثانية‎ ‎من‎ ‎مسترد‎ ‎آخر أو كان‎ ‎قد‎ ‎سبق‎ ‎رفعها‎ ‎من‎ ‎المسترد‎ ‎نفسه‎ ‎واعتبرت‎ ‎كان‎ ‎لم‎ ‎تكن أو حكم‎ ‎باعتبارها‎ ‎كذلك أو شطبها أو بعدم‎ ‎قبولها أو بعدم‎ ‎اختصاص‎ ‎المحكمة أو ‏ببطلان‎ ‎صحيفتها أو بسقوط‎ ‎الخصومة‎ ‎فيها أو بقبول‎ ‎تركها‎ ‎فلا‎ ‎يوقف‎ ‎البيع‎ ‎إلا إذا حكم‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎بوقفة‎ ‎لأسباب‎ ‎هامة مادة‎ ‎‏397‏‎-‎‏ إذا خسر‎ ‎المسترد‎ ‎دعواه‎ ‎جاز‎ ‎الحكم‎ ‎بغرامة‎ ‎لا تقل‎ ‎عن‎ ‎خمسين‎ ‎جنيها‎ ‎ولا‎ ‎تزيد‎ ‎عن‎ ‎مائتي‎ ‎جنية‎ ‎تمنح‎ ‎كلها أو بعضها‎ ‎للدائن‎ ‎وذلك‎ ‎مع‎ ‎عدم‎ ‎الإخلال‎ ‎بالتعويضات‎ ‎إن‎ ‎كان‎ ‎لها‎ ‎وجه ‎ ‎ الفصل‎ ‎الثاني حجز‎ ‎الأسهم‎ ‎والسندات‎ ‎والإيرادات‎ ‎والحصص‎ ‎وبيعها مادة‎ ‎‏398‏‎ - ‎الأسهم‎ ‎والسندات إذا كانت‎ ‎لحاملها أو قابلة‎ ‎للتظهير‎ ‎يكون‎ ‎حجزها‎ ‎بالأوضاع‎ ‎المقررة‎ ‎لحجز‎ ‎المنقول مادة‎ ‎‏399‏‎ - ‎الإيرادات‎ ‎المرتبة‎ ‎والأسهم‎ ‎الاسمية‎ ‎وحصص‎ ‎الأرباح‎ ‎المستحقة في ذمة‎ ‎الأشخاص‎ ‎المعنوية‎ ‎وحقوق‎ ‎الموصيين‎ ‎تحجز‎ ‎بالأوضاع‎ ‎المقررة‎ ‎لحجز‎ ‎ما‎ ‎للمدين‎ ‎لدى‎ ‎الغير‎ ‎ويترتب‎ ‎على‎ ‎حجز‎ ‎الحقوق‎ ‎المشار‎ ‎إليها‎ ‎بالفقرة‎ ‎السابقة‎ ‎حجز‎ ‎ثمراتها‎ ‎وفوائدها‎ ‎ما‎ ‎استحق‎ ‎منها‎ ‎وما‎ ‎يستحق‎ ‎الى‎ ‎يوم‎ ‎البيع مادة‎ ‎‏400‏‎ - ‎تباع‎ ‎الأسهم‎ ‎والسندات‎ ‎وغيرها‎ ‎مما‎ ‎نص‎ ‎عليه في المادتين‎ ‎السابقتين‎ ‎بوساطة‎ ‎أحد‎ ‎البنوك أو ‏السماسرة أو الصيارف‎ ‎يعينه‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎يقدمه‎ ‎إليه‎ ‎الحاجز‎ ‎ويبين‎ ‎القاضي في أمره‎ ‎ما‎ ‎يلزم‎ ‎اتخاذه‎ ‎من إجراءات الإعلان الفصل‎ ‎الثالث التنفيذ‎ ‎على‎ ‎العقار الفرع‎ ‎الأول التنبيه‎ ‎بنزع‎ ‎ملكية‎ ‎العقار‎ ‎وإنذار‎ ‎الحائز‎ ‎وتسجيلها ‎ ‎ مادة‎ ‎‏401‏‎ - ‎يبدأ‎ ‎التنفيذ‎ ‎ب إعلان التنبيه‎ ‎بنزع‎ ‎ملكية‎ ‎العقار‎ ‎الى‎ ‎المدين‎ ‎لشخصه أو لموطنه‎ ‎مشتملاً‎ ‎على‎ ‎البيانات‎ ‎الآتية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.4egyland.tk
admin
Admin
admin


الاعلام والدول : قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 3dflag23
عدد الرسائل : 797
العمر : 40
الموقع : www.elradwan.tk
نقاط : 1438
تاريخ التسجيل : 01/09/2008

قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية   قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitime18.11.09 23:58

‏1- بيان‎ ‎نوع‎ ‎السند‎ ‎التنفيذي‎ ‎وتاريخه‎ ‎ومقدار‎ ‎الدين‎ ‎المطلوب‎ ‎الوفاء‎ ‎به‎ ‎وتاريخ‎ ‎‏ إعلان السند ‏2- إإعذار‎ ‎المدين‎ ‎بأنه إذا لم‎ ‎يدفع‎ ‎الدين‎ ‎يسجل‎ ‎التنبيه‎ ‎ويباع‎ ‎عليه‎ ‎العقار‎ ‎جبراً ‏3- وصف‎ ‎العقار‎ ‎مع‎ ‎بيان‎ ‎موقعه‎ ‎ومساحته‎ ‎وحدوده‎ ‎وأرقام‎ ‎القطع‎ ‎وأسماء‎ ‎الأحواض‎ ‎وأرقامها‎ ‎‏ التي يقع‏‎ ‎فيها‎ ‎وغير‎ ‎ذلك‎ ‎مما‎ ‎يفيد في تعينه‎ ‎وذلك‎ ‎بالتطبيق‎ ‎لقانون‎ ‎الشهر‎ ‎العقاري وللدائن‎ ‎أن‎ ‎يستصدر‎ ‎بعريضة‎ ‎أمراً‎ ‎بالترخيص‎ ‎للمحضر‎ ‎بدخول‎ ‎العقار‎ ‎للحصول‎ ‎على‎ ‎البيانات‎ ‎اللازمة‎ ‎لوصف‎ ‎العقار‎ ‎ومشتملاته‎.‎وله‎ ‎أن‎ ‎يستصحب‎ ‎من‎ ‎يعاونه في ذلك‎.‎ولا‎ ‎يجوز‎ ‎التظلم‎ ‎من‎ ‎هذا‎ ‎الأمر ‏4- تعيين‎ ‎موطن‎ ‎مختار‎ ‎للدائن‎ ‎المباشر‎ ‎للإجراءات في البلدة‎ ‎‏ التي بها‏‎ ‎مقر‎ ‎محكمة‎ ‎التنفيذ وإذا‎ ‎لم‎ ‎تشتمل‎ ‎ورقة‎ ‎التنبيه‎ ‎على‎ ‎البيانين‎ ‎‏1‏‎ ‎و‎ ‎‏3‏‎ ‎من‎ ‎هذه‎ ‎المادة‎ ‎كانت‎ ‎باطلة فإذا‎ ‎كان‎ ‎التنفيذ‎ ‎على‎ ‎عقار‎ ‎مرهون‎ ‎من‎ ‎غير‎ ‎المدين‎ ‎أعلن‎ ‎التنبيه‎ ‎الى‎ ‎الراهن‎ ‎بعد‎ ‎تكليف‎ ‎المدين‎ ‎بالوفاء‎ ‎وفقاً‎ ‎للمادة281‏ مادة‎ ‎‏402‏‎ - ‎يسجل‎ ‎تنبيه‎ ‎نزع‎ ‎الملكية في كل‎ ‎مكتب‎ ‎من‎ ‎مكاتب‎ ‎الشهر‎ ‎‏ التي تقع في دائرتها‎ ‎العقارات‎ ‎المبينة في ‏التنبيه وإذا‎ ‎تبين‎ ‎سبق‎ ‎تسجيل‎ ‎تنبيه‎ ‎آخر‎ ‎فلا‎ ‎يجوز‎ ‎المضي في الإجراءات على‎ ‎سبيل‎ ‎التعدد‎ ‎على‎ ‎العقار‎ ‎الواحد‎ ‎وتكون‎ ‎الأولوية في المضي في الإجراءات لمن‎ ‎أعلن‎ ‎التنبيه‎ ‎الأسبق في التسجيل ومع‎ ‎ذلك‎ ‎يجوز‎ ‎لمن‎ ‎أعلن‎ ‎تنبيها‎ ‎لاحقاً في التسجيل‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎أن‎ ‎يأذن‎ ‎له في الحلول‎ ‎محله في ‏السير‎ ‎بالإجراءات مادة‎ ‎‏403‏‎ -‎‏ إذا تبين‎ ‎سبق‎ ‎تسجيل‎ ‎تنبيه‎ ‎عن‎ ‎العقار‎ ‎ذاته‎ ‎قام‎ ‎مكتب‎ ‎الشهر‎ ‎بالتأشير‎ ‎بالتنبيه‎ ‎الجديد‎ ‎على‎ ‎هامش‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎الأول‎ ‎مبيناً‎ ‎تاريخ‎ ‎التنبيه‎ ‎الجديد‎ ‎واسم‎ ‎من‎ ‎أعلنه‎ ‎وسند‎ ‎تنفيذه‎ ‎وأشر‎ ‎كذلك‎ ‎على‎ ‎أصل‎ ‎التنبيه‎ ‎الجديد‎ ‎بعد‎ ‎تسجيله‎ ‎بما‎ ‎يفيد‎ ‎وجود‎ ‎التنبيه‎ ‎الأول‎ ‎وبتاريخ‎ ‎تسجيله‎ ‎واسم‎ ‎من‎ ‎أعلنه‎ ‎وسند‎ ‎تنفيذه ويحصل‎ ‎التأشير‎ ‎بأمر‎ ‎القاضي‎ ‎بالحلول‎ ‎على‎ ‎هامش‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎السابق‎ ‎والتنبيه‎ ‎اللاحق‎ ‎وذلك‎ ‎بمجرد‎ ‎طلبه‎ ‎بعريضة‎ ‎تقدم‎ ‎الى‎ ‎مكتب‎ ‎الشهر مادة‎ ‎‏404‏‎ - ‎يترتب‎ ‎على‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎اعتبار‎ ‎العقار‎ ‎محجوزاً مادة‎ ‎‏405‏‎ - ‎ينفذ‎ ‎تصرف‎ ‎المدين أو الحائز أو الكفيل‎ ‎العيني في العقار‎ ‎ولا‎ ‎ينفذ‎ ‎كذلك‎ ‎ما‎ ‎يترتب‎ ‎عليه‎ ‎من‎ ‎رهن أو اختصاص أو امتياز في حق‎ ‎الحاجزين‎ ‎ولو‎ ‎كانوا‎ ‎دائنين‎ ‎عاديين‎ ‎ولا في حق‎ ‎الدائنين‎ ‎المشار‎ ‎إليهم في ‏المادة417‏‎ ‎ولا‎ ‎من‎ ‎حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه إذا كان‎ ‎التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز‎ ‎قد‎ ‎حصل‎ ‎شهره‎ ‎بعد‎ ‎تسجيل‎ ‎تنبيه‎ ‎نزع‎ ‎الملكية مادة‎ ‎‏406‏‎ - ‎تلحق‎ ‎بالعقار‎ ‎ثماره‎ ‎وإيراداته‎ ‎عن‎ ‎المدة‎ ‎التالية‎ ‎لتسجيل‎ ‎التنبيه،وللمدين‎ ‎أن‎ ‎يبيع‎ ‎ثمار‎ ‎العقار‎ ‎الملحقة‎ ‎به‎ ‎متى‎ ‎كان‎ ‎ذلك‎ ‎من‎ ‎أعمال‎ ‎الإدارة‎ ‎الحسنة ولكل‎ ‎دائن‎ ‎بيده‎ ‎سند‎ ‎تنفيذي‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎بعريضة‎ ‎من‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎أمراً‎ ‎بتكليف‎ ‎أحد‎ ‎المحضرين أو الدائنين أو ‏غيرهم‎ ‎حصاد‎ ‎المحصولات‎ ‎وجنى‎ ‎الثمار‎ ‎وبيعها وتباع‎ ‎الثمار‎ ‎والمحصولات في كلتا‎ ‎الحالتين‎ ‎بالمزاد أو بأية‎ ‎طريقة‎ ‎أخرى‎ ‎يأذن‎ ‎بها‎ ‎القاضي‎ ‎ويودع‎ ‎الثمن‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة مادة‎ ‎‏407‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎يكن‎ ‎العقار‎ ‎مؤجراً‎ ‎اعتبر‎ ‎المدين‎ ‎حارساً‎ ‎الى‎ ‎أن‎ ‎يتم‎ ‎البيع‎ ‎ما‎ ‎لم‎ ‎يحكم‎ ‎قاضى‎ ‎التنفيذ‎ ‎بعزله‎ ‎من‎ ‎الحراسة أو بتحديد‎ ‎سلطته،وذلك‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎الدائن‎ ‎الحاجز أو أي‎ ‎دائن‎ ‎بيده‎ ‎سند‎ ‎تنفيذي وللمدين‎ ‎الساكن في العقار‎ ‎أن‎ ‎يبقى‎ ‎ساكناً‎ ‎فيه‎ ‎بدون‎ ‎أجرة‎ ‎الى‎ ‎أن‎ ‎يتم‎ ‎البيع وإذا‎ ‎كان‎ ‎العقار‎ ‎مؤجراً‎ ‎اعتبرت‎ ‎الأجرة‎ ‎المستحقة‎ ‎عن‎ ‎المدة‎ ‎التالية‎ ‎لتسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎محجوزة‎ ‎تحت‎ ‎يد‎ ‎المستأجر‎ ‎وذلك‎ ‎بمجرد‎ ‎أن‎ ‎تكليفه‎ ‎من‎ ‎الحاجز أو أي‎ ‎دائن‎ ‎بيده‎ ‎سند‎ ‎تنفيذي‎ ‎بعدم‎ ‎دفعها‎ ‎للمدين وإذا‎ ‎وفى‎ ‎المستأجر الأجرة‎ ‎قبل‎ ‎هذا‎ ‎التكليف‎ ‎صح‎ ‎وفاؤه‎ ‎وسئل‎ ‎عنها‎ ‎المدين‎ ‎بوصفه‎ ‎حارساً مادة‎ ‎‏408‏‎ - ‎مع‎ ‎مراعاة‎ ‎أحكام‎ ‎القوانين‎ ‎الأخرى في شأن‎ ‎إيجار‎ ‎العقارات‎ ‎تنفذ‎ ‎عقود‎ ‎الإيجار‎ ‎الثابتة‎ ‎التاريخ‎ ‎قبل‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه في حق‎ ‎الحاجزين‎ ‎والدائنين‎ ‎المشار‎ ‎إليهم في المادة‎ ‎‏417‏‎ ‎ومن‎ ‎حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎وذلك‎ ‎بغير‎ ‎إخلال‎ ‎بإحكام‎ ‎القانون‎ ‎المتعلقة‎ ‎بعقود‎ ‎الإيجار‎ ‎الواجبة‎ ‎الشهر‎ ‎أما‎ ‎عقود‎ ‎الإيجار‎ ‎غير‎ ‎ثابتة‎ ‎التاريخ‎ ‎قبل‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎فلا‎ ‎تنفذ في حق‎ ‎من‎ ‎ذكروا‎ ‎إلا إذا كانت‎ ‎من‎ ‎أعمال‎ ‎الإدارة‎ ‎الحسنة مادة‎ ‎‏409‏‎ - ‎المخالصات‎ ‎عن‎ ‎الأجرة‎ ‎المعجلة‎ ‎والحوالة‎ ‎بها‎ ‎يحتج‎ ‎بها‎ ‎على‎ ‎الحاجزين‎ ‎والدائنين‎ ‎المشار‎ ‎إليهم في ‏المادة‎ ‎‏417‏‎ ‎ومن‎ ‎حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎متى‎ ‎كانت‎ ‎ثابتة‎ ‎التاريخ‎ ‎قبل‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎.‎وذلك‎ ‎بغير‎ ‎إخلال‎ ‎بإحكام‎ ‎القانون‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالمخالصات‎ ‎الواجبة‎ ‎الشهر‎ ‎فإذا‎ ‎لم‎ ‎تكن‎ ‎ثابتة‎ ‎التاريخ‎ ‎قبل‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎فلا‎ ‎يحتج‎ ‎بها‎ ‎إلا‎ ‎لمدة‎ ‎سنة مادة‎ ‎‏410‏‎ - ‎تطبق‎ ‎العقوبات‎ ‎المنصوص‎ ‎عليها في المواد‎ ‎‏341‏‎ ‎و342‏‎ ‎و361‏‎ ‎من‎ ‎قانون‎ ‎العقوبات‎ ‎على‎ ‎المدين ‏إذا اختلس‎ ‎الثمرات أو الإيرادات‎ ‎‏ التي تلحق‏‎ ‎بالعقار‎ ‎المحجوز أو إذا أتلف‎ ‎هذا‎ ‎العقار أو اتلف‎ ‎الثمرات مادة‎ ‎‏411‏‎ -‎‏ إذا كان‎ ‎العقار‎ ‎مثقلا‎ ‎بتأمين‎ ‎عيني‎ ‎وآل‎ ‎الى‎ ‎جائز‎ ‎بعقد‎ ‎مسجل‎ ‎قبل‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎وجب‎ ‎إنذاره‎ ‎بدفع‎ ‎الدين أو تخليته‎ ‎العقار‎ ‎وإلا‎ ‎جرى‎ ‎التنفيذ في مواجهته ويجب‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎الإنذار‎ ‎مصحوباً‎ ‎بتبليغ‎ ‎التنبيه‎ ‎إليه‎ ‎وإلا‎ ‎كان‎ ‎باطلاً‎.‎ويترتب‎ ‎على‎ ‎‏ إعلان الإنذار في حق‎ ‎الحائز‎ ‎جميع‎ ‎الأحكام‎ ‎المنصوص‎ ‎عليها في المواد‎ ‎من‎ ‎‏406‏‎ ‎الى‎ ‎‏410‏ مادة‎ ‎‏412‏‎ - ‎يجب‎ ‎أن‎ ‎يسجل‎ ‎الإنذار‎ ‎وأن‎ ‎يؤشر‎ ‎بتسجيله‎ ‎على‎ ‎هامش‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎خلال‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎وإلا‎ ‎سقط‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه مادة‎ ‎‏413‏‎ -‎‏ إذا تبين‎ ‎سبق‎ ‎تسجيل‎ ‎إنذار‎ ‎للحائز‎ ‎على‎ ‎العقار‎ ‎ذاته‎ ‎طبقت‎ ‎أحكام‎ ‎المادتين‎ ‎‏402‏‎ ‎و‎ ‎‏403‏‎ ‎وإذا‎ ‎سقط‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎سقط‎ ‎تبعاً‎ ‎له‎ ‎تسجيل‎ ‎الإنذار ‎ ‎ الفرع‎ ‎الثاني قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎والاعتراض‎ ‎عليها مادة‎ ‎‏414‏‎ - ‎يودع‎ ‎من‎ ‎يباشر الإجراءات قلم‎ ‎كتاب‎ ‎محكمة‎ ‎التنفيذ‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎خلال‎ ‎تسعين‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎تسجيل‎ ‎تنبيه‎ ‎نزع‎ ‎الملكية‎ ‎وإلا‎ ‎اعتبر‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎ويجب‎ ‎أن‎ ‎تشتمل‎ ‎تلك‎ ‎القائمة‎ ‎على‎ ‎البيانات‎ ‎الآتية ‏1- بيان‎ ‎السند‎ ‎التنفيذي‎ ‎الذي‎ ‎حصل‎ ‎التنبيه‎ ‎بمقتضاه ‏2- ‏‎ ‎تاريخ‎ ‎التنبيه‎ ‎وتاريخ‎ ‎إنذار‎ ‎الحائز‎ ‎إن‎ ‎وجد‎ ‎ورقمي‎ ‎تسجيلهما‎ ‎وتاريخه ‏3- تعيين‎ ‎العقارات‎ ‎المبينة في التنبيه‎ ‎مع‎ ‎بيان‎ ‎موقعها‎ ‎وحدودها‎ ‎ومساحتها‎ ‎ورقم‎ ‎القطعة‎ ‎واسم‎ ‎الحوض‎ ‎ورقمه‎ ‎وغير‎ ‎ذلك‎ ‎من‎ ‎البيانات‎ ‎‏ التي تفيد في تعيينها ‏4- شروط‎ ‎البيع‎ ‎والثمن‎ ‎الأساسي ويكون‎ ‎تحديد‎ ‎هذا‎ ‎الثمن‎ ‎وفقاً‎ ‎للفقرة‎ ‎الأولى‎ ‎من‎ ‎المادة37‏ ‏5- تجزئة‎ ‎العقار‎ ‎الى‎ ‎صفقات‎ ‎إن‎ ‎كان‎ ‎لذلك‎ ‎محل‎ ‎مع‎ ‎ذكر‎ ‎الثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎لكل‎ ‎صفقة ويحدد في محضر‎ ‎الإيداع‎ ‎تاريخ‎ ‎جلسة‎ ‎الاعتراضات‎ ‎وتاريخ‎ ‎جلسة‎ ‎البيع مادة‎ ‎‏415‏‎ - ‎ترفق‎ ‎بقائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎المستندات‎ ‎الآتيــة‎ ‎ ‏1- ‏‎ ‎شهادة‎ ‎ببيان‎ ‎الضريبة‎ ‎العقارية أو عوائد‎ ‎المباني‎ ‎المقررة‎ ‎على‎ ‎العقار‎ ‎المحجوز ‏2- السند‎ ‎الذي‎ ‎يباشر‎ ‎التنفيذ‎ ‎بمقتضاه‎ ‎ ‏3- التنبيه‎ ‎بنزع‎ ‎الملكية‎ ‎ ‏4- ‏‎ ‎إنذار‎ ‎الحائز‎ ‎إن‎ ‎كان‎ ‎ ‏5- ‏‎ ‎شهادة‎ ‎عقارية‎ ‎بالقيود‎ ‎لغاية‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎وذلك‎ ‎عن‎ ‎مدة‎ ‎عشر‎ ‎سنوات‎ ‎سابقة‎ ‎ مادة‎ ‎‏416‏‎ -‎‏ إذا استحق‎ ‎المبيع‎ ‎كان‎ ‎للمشتري‎ ‎الرجوع‎ ‎بالثمن‎ ‎وبالتعويضات‎ ‎إن‎ ‎كان‎ ‎لها‎ ‎وجه،ولا‎ ‎يجوز‎ ‎أن‎ ‎تتضمن‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎الإعفاء‎ ‎من‎ ‎رد‎ ‎الثمن‎ ‎ مادة‎ ‎‏417‏‎ - ‎يجب‎ ‎على‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎خلال‎ ‎الخمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً‎ ‎التالية‎ ‎لإيداع‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎أن‎ ‎يخبر‎ ‎به‎ ‎المدين‎ ‎والحائز‎ ‎والكفيل‎ ‎العيني‎ ‎والدائنين‎ ‎الذين‎ ‎سجلوا‎ ‎تنبيهاتهم‎ ‎والدائنين‎ ‎أصحاب‎ ‎الحقوق‎ ‎المقيدة‎ ‎قبل‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ، ‎ويكون‎ ‎الإخبار‎ ‎عند‎ ‎وفاة‎ ‎أحد‎ ‎هؤلاء‎ ‎الدائنين‎ ‎لورثته‎ ‎جملة‎ ‎في‎ ‎الموطن‎ ‎المعين‎ ‎في‎ ‎القيد‎ ‎ وعلى‎ ‎المحضر‎ ‎الذي‎ ‎قام‎ ‎ب إعلان ورقة‎ ‎الإخبار‎ ‎وإخطار‎ ‎مكتب‎ ‎الشهر‎ ‎بحصوله‎ ‎خلال‎ ‎ثمانية‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎وذلك‎ ‎للتأشير‎ ‎به‎ ‎على‎ ‎هامش‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎.‎ويصبح‎ ‎الدائنون‎ ‎المشار‎ ‎إليهم‎ ‎في‎ ‎الفقرة‎ ‎السابقة‎ ‎طرفاً‎ ‎في الإجراءات من‎ ‎تاريخ‎ ‎هذا‎ ‎التأشير‎ ‎ ولا يجوز‎ ‎بعد‎ ‎ذلك‎ ‎شطب‎ ‎التسجيلات‎ ‎والتأشيرات‎ ‎المتعلقة‎ ‎بالإجراءات‎ ‎إلا‎ ‎برضاء‎ ‎هؤلاء‎ ‎الدائنين‎ ‎جميعاً أو ‏بمقتضى‎ ‎أحكام‎ ‎نهائية‎ ‎عليهم‎ ‎ مادة‎ ‎‏418‏‎ - ‎تشتمل‎ ‎ورقة‎ ‎الإخبار‎ ‎على‎ ‎البيانات‎ ‎الآتيــة‎ ‎ ‏1- تاريخ إيداع قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎ ‏2- تعيين‎ ‎العقارات‎ ‎المحجوزة‎ ‎على‎ ‎وجه‎ ‎الإجمال‎ ‎ ‏3- ‏‎ ‎بيان‎ ‎الثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎المحدد‎ ‎لكل‎ ‎صفقة‎ ‎ ‏4- تاريخ‎ ‎الجلسة‎ ‎المحددة‎ ‎للنظر‎ ‎فيما‎ ‎يحتمل‎ ‎تقديمه‎ ‎من‎ ‎الاعتراضات‎ ‎على‎ ‎القائمة‎ ‎وبيان‎ ‎ساعة‎ ‎انعقادها‎ ‎وتاريخ‎ ‎جلسة‎ ‎البيع‎ ‎وساعة‎ ‎انعقادها‎ ‎في‎ ‎حالة‎ ‎عدم‎ ‎تقديم‎ ‎اعتراضات‎ ‎على‎ ‎القائمة ‏5- إنذار‏‎ ‎المعلن‎ ‎إليه‎ ‎بالاطلاع‎ ‎على‎ ‎القائمة‎ ‎وإبداء‎ ‎ما‎ ‎قد‎ ‎يكون‎ ‎لديه‎ ‎من‎ ‎أوجه‎ ‎البطلان أو الملاحظات‎ ‎بطريق‎ ‎الاعتراض‎ ‎عليها‎ ‎قبل‎ ‎الجلسة‎ ‎المشار‎ ‎إليها‎ ‎في‎ ‎الفقرة‎ ‎السابقة‎ ‎بثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎وإلا‎ ‎سقط‎ ‎حقه‎ ‎في‎ ‎ذلك‎ ‎ وكذلك‎ ‎تشتمل‎ ‎ورقة‎ ‎الإخبار‎ ‎على‎ ‎إنذار‎ ‎بائع‎ ‎العقار أو المقايض‎ ‎به‎ ‎بسقوط‎ ‎حقه‎ ‎في‎ ‎فسخ‎ ‎البيع أو المقايضة إذا ‏لم‎ ‎يتبع‎ ‎أحكام‎ ‎المادة‎ ‎‏425‏‎ ‎ مادة‎ ‎‏419‏‎ - ‎تحدد‎ ‎في‎ ‎محضر إيداع قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎لنظر‎ ‎الاعتراضات‎ ‎أول‎ ‎جلسة‎ ‎تحل‎ ‎بعد‎ ‎انقضاء‎ ‎ثلاثين‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎انقضاء‎ ‎الميعاد‎ ‎المشار‎ ‎إليه‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎‏417‏‎ ‎ولا تقل‎ ‎المدة‎ ‎بين‎ ‎هذه‎ ‎الجلسة‎ ‎وجلسة‎ ‎البيع‎ ‎عن‎ ‎ثلاثين‎ ‎يوماً‎ ‎ولا‎ ‎تزيد‎ ‎على‎ ‎ستين‎ ‎يوماً،فإذا‎ ‎لم‎ ‎تبد‎ ‎اعتراضات‎ ‎اعتبر‎ ‎تحديد‎ ‎أولى‎ ‎هاتين‎ ‎الجلستين‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎وسير‎ ‎في ‏إجراءات ال إعلان عن‎ ‎البيع‎ ‎ مادة‎ ‎‏420‏‎ - ‎يترتب‎ ‎البطلان‎ ‎على‎ ‎مخالفة‎ ‎أحكام‎ ‎المواد‎ ‎‏414‏‎ ‎ مادة‎ ‎‏421‏‎ - ‎يعلن‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎عن إيداع القائمة‎ ‎بالنشر‎ ‎في‎ ‎إحدى‎ ‎الصحف‎ ‎اليومية‎ ‎المقررة‎ ‎للإعلانات‎ ‎القضائية‎ ‎وبالتعليق‎ ‎في‎ ‎اللوحة‎ ‎المعدة‎ ‎للإعلانات‎ ‎بالمحكمة‎ ‎وذلك‎ ‎خلال‎ ‎ثمانية‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎لآخر‎ ‎إخبار‎ ‎بإيداع‎ ‎القائمة‎.‎ويودع‎ ‎محضر‎ ‎التعليق‎ ‎ونسخة‎ ‎من‎ ‎الصحيفة‎ ‎ملف‎ ‎التنفيذ‎ ‎في‎ ‎ثمانية‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎للإعلان عن‎ ‎الإيداع‎ ‎ ولكل‎ ‎شخص‎ ‎أن‎ ‎يطلع‎ ‎على‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎في‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎دون‎ ‎أن‎ ‎ينقلها‎ ‎منه‎ ‎ مادة‎ ‎‏422‏‎ - ‎أوجه‎ ‎البطلان‎ ‎في الإجراءات السابقة‎ ‎على‎ ‎الجلسة‎ ‎المحددة‎ ‎لنظر‎ ‎الاعتراضات،وكذلك‎ ‎جميع‎ ‎الملاحظات‎ ‎على‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎يجب‎ ‎على‎ ‎المدين‎ ‎والحائز‎ ‎والكفيل‎ ‎العيني‎ ‎والدائنين‎ ‎المشار إليهم‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎‏417‏‎ ‎إبداؤها‎ ‎بطريق‎ ‎الاعتراض‎ ‎على‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎وذلك‎ ‎بالتقرير‎ ‎بها‎ ‎في‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎محكمة‎ ‎التنفيذ‎ ‎قبل‎ ‎الجلسة‎ ‎المشار‎ ‎إليها‎ ‎بثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎وإلا‎ ‎سقط‎ ‎حقهم‎ ‎في‎ ‎التمسك‎ ‎بها‎ ‎ ولكل‎ ‎ذي‎ ‎مصلحة‎ ‎غير‎ ‎من‎ ‎ورد‎ ‎ذكرهم‎ ‎في‎ ‎الفقرة‎ ‎السابقة‎ ‎إبداء‎ ‎ما لديه‎ ‎من‎ ‎أوجه‎ ‎البطلان أو من‎ ‎الملاحظات‎ ‎بطريق‎ ‎الاعتراض‎ ‎على‎ ‎القائمة أو بطريق‎ ‎التدخل‎ ‎عند‎ ‎نظر‎ ‎الاعتراض‎ ‎ مادة‎ ‎‏423‏‎ -‎‏ إذا كان‎ ‎التنفيذ‎ ‎على‎ ‎حصة‎ ‎شائعة‎ ‎في‎ ‎عقار‎ ‎فلكل‎ ‎دائن‎ ‎ذي‎ ‎حق‎ ‎مقيد‎ ‎رتب‎ ‎على‎ ‎أعيان‎ ‎مفرزة‎ ‎تدخل‎ ‎ضمنها‎ ‎تلك‎ ‎الحصة‎ ‎الشائعة‎ ‎أن‎ ‎يعرض‎ ‎رغبته‎ ‎في‎ ‎التنفيذ‎ ‎على‎ ‎تلك‎ ‎الأعيان‎ ‎المفرزة‎ ‎ويطلب‎ ‎بطريق‎ ‎الاعتراض‎ ‎على‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎وقف إجراءات التنفيذ‎ ‎الخاصة‎ ‎بهذه‎ ‎الحصة ويحدد‎ ‎الحكم‎ ‎القاضي‎ ‎بوقف الإجراءات المدة‎ ‎التي‎ ‎يجب‎ ‎أن‎ ‎تبدأ‎ ‎خلالها إجراءات التنفيذ‎ ‎على‎ ‎الأعيان‎ ‎المفرزة‎ ‎ مادة‎ ‎‏424‏‎ - ‎لكل‎ ‎من‎ ‎المدين أو الحائز أو الكفيل‎ ‎العيني‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎بطريق‎ ‎الاعتراض‎ ‎على‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎وقف إجراءات التنفيذ‎ ‎على‎ ‎عقار أو اكثر‎ ‎من‎ ‎العقارات‎ ‎المعينة‎ ‎في‎ ‎التنبيه إذا اثبت‎ ‎أن‎ ‎قيمة‎ ‎العقار‎ ‎الذي‎ ‎تظل ‏الإجراءات مستمرة‎ ‎بالنسبة‎ ‎إليه‎ ‎تكفي‎ ‎للوفاء‎ ‎بحقوق‎ ‎الدائنين‎ ‎الحاجزين‎ ‎وجميع‎ ‎الدائنين‎ ‎الذين‎ ‎صاروا‎ ‎طرفاً‎ ‎فيها‎ ‎وفقاً‎ ‎لأحكام‎ ‎المادة‎ ‎‏417‏‎ ‎ويعين‎ ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎في‎ ‎هذا‎ ‎الاعتراض‎ ‎العقارات‎ ‎التي‎ ‎تقف الإجراءات مؤقتاً‎ ‎بالنسبة‎ ‎إليها،ولكل‎ ‎دائن‎ ‎بعد‎ ‎الحكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎أن‎ ‎يمضي‎ ‎في‎ ‎التنفيذ‎ ‎على‎ ‎تلك‎ ‎العقارات إذا لم‎ ‎يكف‎ ‎ثمن‎ ‎ما‎ ‎بيع‎ ‎للوفاء‎ ‎بحقه‎ ‎ ويجوز‎ ‎كذلك‎ ‎للمدين‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎بالطريق‎ ‎ذاته‎ ‎تأجيل إجراءات بيع‎ ‎العقار إذا أثبت‎ ‎أن‎ ‎صافي‎ ‎ما‎ ‎تغله‎ ‎أمواله‎ ‎في‎ ‎سنة‎ ‎واحدة‎ ‎يكفي‎ ‎لوفاء‎ ‎حقوق‎ ‎الدائنين‎ ‎الحاجزين‎ ‎وجميع‎ ‎الدائنين‎ ‎الذين‎ ‎صاروا‎ ‎طرفاً‎ ‎في‎ ‎الإجراءات،ويعين‎ ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎بالتأجيل‎ ‎الموعد‎ ‎الذي‎ ‎تبدأ‎ ‎فيه إجراءات البيع‎ ‎في‎ ‎حالة‎ ‎عدم‎ ‎الوفاء‎ ‎مراعياً‎ ‎في‎ ‎ذلك‎ ‎المهلة‎ ‎اللازمة‎ ‎للمدين‎ ‎ليستطيع‎ ‎وفاء‎ ‎هذه‎ ‎الديون‎ ‎ ويجوز‎ ‎إبداء‎ ‎الطلبات‎ ‎المتقدمة إذا طرأت‎ ‎ظروف‎ ‎تبرر‎ ‎ذلك‎ ‎في‎ ‎أية‎ ‎حالة‎ ‎تكون‎ ‎عليها الإجراءات الى‎ ‎ما‎ ‎قبل‎ ‎اعتماد‎ ‎العطاء‎ ‎ مادة‎ ‎‏425‏‎ - ‎على‎ ‎بائع‎ ‎العقار أو المقايض‎ ‎به إذا أراد‎ ‎أثناء إجراءات التنفيذ‎ ‎رفع‎ ‎دعوى‎ ‎الفسخ‎ ‎لعدم‎ ‎دفع‎ ‎الثمن ‏أو الفرق‎ ‎أن‎ ‎يرفعها‎ ‎بالطرق‎ ‎المعتادة‎ ‎ويدون‎ ‎ذلك‎ ‎في‎ ‎ذيل‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎قبل‎ ‎الجلسة‎ ‎المحددة‎ ‎للنظر‎ ‎في‎ ‎الاعتراضات‎ ‎بثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ، ‎وإلا‎ ‎سقط‎ ‎حقه‎ ‎في‎ ‎الاحتجاج‎ ‎بالفسخ‎ ‎على‎ ‎من‎ ‎حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎ وإذا‎ ‎رفعت‎ ‎دعوى‎ ‎الفسخ‎ ‎وأثبت‎ ‎ذلك‎ ‎في‎ ‎ذيل‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎في‎ ‎الميعاد‎ ‎المشار‎ ‎إليه‎ ‎في‎ ‎الفقرة‎ ‎السابقة‎ ‎وقفت إجراءات التنفيذ‎ ‎على‎ ‎العقار‎ ‎ ‎ ‎ الفـرع‎ ‎الثالث إجــراءات‎ ‎البيـع مادة‎ ‎‏426‏‎ - ‎للدائن‎ ‎الذي‎ ‎يباشر الإجراءات ولكل‎ ‎دائن‎ ‎اصبح‎ ‎طرفاً‎ ‎فيها‎ ‎وفقاً‎ ‎للمادة‎ ‎‏417‏‎ ‎أن‎ ‎يستصدر‎ ‎أمراً‎ ‎من‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎بتحديد‎ ‎جلسة‎ ‎للبيع‎ ‎ويصدر‎ ‎القاضي‎ ‎أمره‎ ‎بعد‎ ‎التحقق‎ ‎من‎ ‎الفصل‎ ‎في‎ ‎جميع‎ ‎الاعتراضات‎ ‎المقدمة‎ ‎في‎ ‎الميعاد‎ ‎بأحكام‎ ‎واجبة‎ ‎النفاذ‎ ‎وبعد‎ ‎التحقق‎ ‎من‎ ‎أن‎ ‎الحكم‎ ‎المنفذ‎ ‎به‎ ‎أصبح‎ ‎نهائياً‎ ‎ ويخبر‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎بخطاب‎ ‎مسجل‎ ‎مصحوب‎ ‎بعلم‎ ‎الوصول‎ ‎الأشخاص‎ ‎الوارد‎ ‎ذكرهم‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎‏417‏‎ ‎بتاريخ‎ ‎جلسة‎ ‎البيع‎ ‎ومكانه‎ ‎وذلك‎ ‎قبل‎ ‎الجلسة‎ ‎بثمانية‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎ مادة‎ ‎‏427‏‎ - ‎يحصل‎ ‎البيع‎ ‎في‎ ‎المحكمة‎ ، ‎ويجوز‎ ‎لمن‎ ‎يباشر الإجراءات والمدين‎ ‎والحائز‎ ‎والكفيل‎ ‎العيني‎ ‎وكل‎ ‎ذي‎ ‎مصلحة‎ ‎أن‎ ‎يستصدر‎ ‎إذنا‎ ‎من‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎بإجراء‎ ‎البيع‎ ‎في‎ ‎نفس‎ ‎العقار أو في‎ ‎مكان‎ ‎غيره‎ ‎ مادة‎ ‎‏428‏‎ - ‎يعلن‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎عن‎ ‎البيع‎ ‎قبل‎ ‎اليوم‎ ‎المحدد‎ ‎لإجرائه‎ ‎بمدة‎ ‎لا تزيد‎ ‎على‎ ‎ثلاثين‎ ‎يوماً‎ ‎ولا‎ ‎تقل‎ ‎عن‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً‎ ‎وذلك‎ ‎بلصق‎ ‎إعلانات‎ ‎تشتمل‎ ‎على‎ ‎البيانات‎ ‎الآتيــة‎ ‎ ‏1- اسم‎ ‎كل‎ ‎من‎ ‎باشر الإجراءات والمدين‎ ‎والحائز‎ ‎والكفيل‎ ‎العيني‎ ‎ولقبه‎ ‎ومهنته‎ ‎وموطنه أو الموطن‎ ‎المختار‎ ‎ ‏2- ‏‎ ‎بيان‎ ‎العقار‎ ‎وفق‎ ‎ما‎ ‎ورد‎ ‎في‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎ ‏3- تاريخ‎ ‎محضر إيداع قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎ ‏4- الثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎لكل‎ ‎صفقة‎ ‎ ‏5‏‎- ‎بيان‎ ‎المحكمة أو المكان‎ ‎الذي‎ ‎يكون‎ ‎فيه‎ ‎البيع‎ ‎وبيان‎ ‎يوم‎ ‎المزايدة‎ ‎وساعتها‎ ‎ مادة‎ ‎‏429‏‎ - ‎تلصق الإعلانات في‎ ‎الأمكنة‎ ‎الآتي‎ ‎بيانها‎ ‎ ‏1- باب‎ ‎كل‎ ‎عقار‎ ‎من‎ ‎العقارات‎ ‎المطلوب‎ ‎بيعها إذا كانت‎ ‎مسورة أو كانت‎ ‎من‎ ‎المباني‎ ‎ ‏2- باب‎ ‎مقر‎ ‎العمدة‎ ‎في‎ ‎القرية‎ ‎التي‎ ‎تقع‎ ‎فيها الأعيان‎ ‎والباب‎ ‎الرئيسي‎ ‎للمركز أو القسم‎ ‎الذي‎ ‎تقع‎ ‎الأعيان‎ ‎في‎ ‎دائرته‎ ‎ ‏3- اللوحة‎ ‎المعدة‎ ‎للإعلانات‎ ‎بمحكمة‎ ‎التنفيذ‎ ‎ وإذا‎ ‎تناول‎ ‎التنفيذ‎ ‎عقارات‎ ‎تقع‎ ‎في‎ ‎دوائر‎ ‎محاكم‎ ‎أخرى‎ ‎تلصق الإعلانات أيضاً‎ ‎في‎ ‎لوحات‎ ‎هذه‎ ‎المحاكم‎ ‎ ويثبت‎ ‎المحضر‎ ‎في‎ ‎ظهر‎ ‎إحدى‎ ‎صور الإعلان انه‎ ‎أجرى‎ ‎اللصق‎ ‎في‎ ‎الأمكنة‎ ‎المتقدمة‎ ‎الذكر‎ ‎ويقدم‎ ‎هذه‎ ‎الصورة‎ ‎لقلم‎ ‎الكتاب‎ ‎لإيداعها‎ ‎في‎ ‎ملف‎ ‎التنفيذ‎ ‎ مادة‎ ‎‏430‏‎ - ‎يقوم‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎في‎ ‎الميعاد‎ ‎المنصوص‎ ‎عليه‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎‏428‏‎ ‎بنشر‎ ‎نص الإعلان عن‎ ‎البيع‎ ‎في‎ ‎إحدى‎ ‎الصحف‎ ‎اليومية‎ ‎المقررة‎ ‎للإعلانات‎ ‎القضائية‎ ، ‎ولا يذكر‎ ‎في‎ ‎هذا الإعلان حدود‎ ‎العقار وتودع‎ ‎ملف‎ ‎التنفيذ‎ ‎نسخة‎ ‎من‎ ‎الصحيفة‎ ‎التي‎ ‎حصل‎ ‎فيها‎ ‎النشر‎ ‎مؤشر‎ ‎عليها‎ ‎من‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎بتاريخ‎ ‎تقديمها‎ ‎إليه‎ ‎ مادة‎ ‎‏431‏‎ - ‎يجوز‎ ‎للحاجز‎ ‎والمدين‎ ‎والحاجز‎ ‎والكفيل‎ ‎العيني‎ ‎وكل‎ ‎ذي‎ ‎مصلحة‎ ‎أن‎ ‎يستصدر‎ ‎إذنا‎ ‎من‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎بنشر‎ ‎إعلانات‎ ‎أخرى‎ ‎عن‎ ‎البيع‎ ‎في‎ ‎الصحف‎ ‎وغيرها‎ ‎من‎ ‎وسائل‎ ‎الإعلام أو بلصق‎ ‎عدد‎ ‎آخر‎ ‎من ‏الإعلانات بسبب‎ ‎أهمية‎ ‎العقار، أو طبيعته أو لغير‎ ‎ذلك‎ ‎من‎ ‎الظروف‎ ‎ولا يترتب‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎زيادة‎ ‎النشر‎ ‎تأخير‎ ‎البيع‎ ‎بأي‎ ‎حال‎ ‎ويجوز‎ ‎كذلك‎ ‎عند‎ ‎الاقتضاء‎ ‎الاقتصار‎ ‎في الإعلان عن‎ ‎البيع‎ ‎بإذن‎ ‎من‎ ‎القاضي‎ ‎ ولا يجوز‎ ‎التظلم‎ ‎من‎ ‎الأمر‎ ‎الصادر‎ ‎بزيادة الإعلان أو نقصه‎ ‎ مادة‎ ‎‏432‏‎ - ‎يجب‎ ‎على‎ ‎ذوي‎ ‎الشأن‎ ‎إبداء‎ ‎أوجه‎ ‎البطلان‎ ‎في الإعلان بتقرير‎ ‎في‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎قبل‎ ‎الجلسة‎ ‎المحددة‎ ‎للبيع‎ ‎بثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎وإلا‎ ‎سقط‎ ‎الحق‎ ‎فيها‎ ‎ ويحكم‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎في‎ ‎أوجه‎ ‎البطلان‎ ‎في‎ ‎اليوم‎ ‎المحدد‎ ‎للبيع‎ ‎قبل‎ ‎افتتاح‎ ‎المزايدة‎ ‎ولا يقبل‎ ‎الطعن‎ ‎في‎ ‎حكمه‎ ‎بأي‎ ‎طريق‎ ‎ وإذا‎ ‎حكم‎ ‎ببطلان إجراءات الإعلان أجل‎ ‎القاضي‎ ‎البيع‎ ‎الى‎ ‎يوم‎ ‎يحدده‎ ‎وأمر‎ ‎بإعادة‎ ‎هذه الإجراءات ‏ وإذا‎ ‎حكم‎ ‎برفض‎ ‎طلب‎ ‎البطلان‎ ‎أمر‎ ‎القاضي‎ ‎بإجراء‎ ‎المزايدة‎ ‎على‎ ‎الفور‎ ‎ مادة‎ ‎‏433‏‎ -‎‏ إذا أمر‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎بتأجيل‎ ‎البيع‎ ‎وإعادة الإعلان وفقاً‎ ‎للمادة‎ ‎السابقة‎ ‎تكون‎ ‎مصاريف‎ ‎إعادة ‏الإجراءات في‎ ‎هذه‎ ‎الحالة‎ ‎على‎ ‎حساب‎ ‎كاتب‎ ‎المحكمة أو المحضر‎ ‎المتسبب‎ ‎فيها‎ ‎حسب‎ ‎الأحوال‎ ‎ مادة‎ ‎‏434‏‎ - ‎يقدر‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎مصاريف إجراءات التنفيذ‎ ‎بما‎ ‎فيها‎ ‎مقابل‎ ‎أتعاب‎ ‎المحاماة‎ ‎ويعلن‎ ‎هذا‎ ‎التقدير‎ ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎قبل‎ ‎افتتاح‎ ‎المزايدة‎ ‎ويذكر‎ ‎في‎ ‎حكم‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع‎ ‎ ولا تجوز‎ ‎المطالبة‎ ‎بأكثر‎ ‎مما‎ ‎ورد‎ ‎في‎ ‎أمر‎ ‎تقدير‎ ‎المصاريف‎ ‎ولا‎ ‎يصح‎ ‎على‎ ‎أية‎ ‎صورة‎ ‎اشتراط‎ ‎ما يخالف‎ ‎ذلك‎ ‎ مادة‎ ‎‏435‏‎ - ‎يتولى‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎في‎ ‎اليوم‎ ‎المعين‎ ‎للبيع‎ ‎إجراء‎ ‎المزايدة‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎من‎ ‎يباشر‎ ‎التنفيذ أو المدين‎ ‎،‏ أو الحائز‎ ،‏ أو الكفيل‎ ‎العيني،أو‎ ‎أي‎ ‎دائن‎ ‎اصبح‎ ‎طرفاً‎ ‎في الإجراءات وفقاً‎ ‎للمادة‎ ‎‏417‏‎ ، ‎وذلك‎ ‎بعد‎ ‎التحقق‎ ‎من‎ ‎إعلانهم‎ ‎بإيداع‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎وبجلسة‎ ‎البيع‎ ‎ وإذا‎ ‎جرت‎ ‎المزايدة‎ ‎بدون‎ ‎طلب‎ ‎أحد‎ ‎من‎ ‎هؤلاء‎ ‎كان‎ ‎البيع‎ ‎باطلاً‎ ‎ مادة‎ ‎‏436‏‎ - ‎يجوز‎ ‎تأجيل‎ ‎المزايدة‎ ‎بذات‎ ‎الثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎كل‎ ‎ذي‎ ‎مصلحة إذا كان‎ ‎للتأجيل‎ ‎أسباب‎ ‎قوية‎ ، ‎ولا‎ ‎يجوز‎ ‎الطعن‎ ‎بأي‎ ‎طريق‎ ‎في‎ ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎في‎ ‎طلب‎ ‎تأجيل‎ ‎البيع مادة‎ ‎‏437‏‎ - ‎تبدأ‎ ‎المزايدة‎ ‎في‎ ‎جلسة‎ ‎البيع‎ ‎بمناداة‎ ‎المحضر‎ ‎على‎ ‎الثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎والمصاريف‎ ‎ ويعين‎ ‎القاضي‎ ‎قبل‎ ‎بدء‎ ‎المزايدة‎ ‎مقادير‎ ‎التدرج‎ ‎في‎ ‎العروض‎ ‎في‎ ‎كل‎ ‎حالة‎ ‎بخصوصها‎ ‎مراعياً‎ ‎في‎ ‎ذلك‎ ‎مقدار‎ ‎الثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎ مادة‎ ‎‏438‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎يتقدم‎ ‎مشتر‎ ‎في‎ ‎جلسة‎ ‎البيع‎ ‎بحكم‎ ‎القاضي‎ ‎بتأجيل‎ ‎البيع‎ ‎مع‎ ‎نقص‎ ‎عشر‎ ‎الثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎مرة‎ ‎بعد‎ ‎مرة‎ ‎كلما‎ ‎اقتضت‎ ‎الحال‎ ‎ذلك‎ ‎ مادة‎ ‎‏439‏‎ -‎‏ إذا تقدم‎ ‎مشتر أو اكثر‎ ‎في‎ ‎جلسة‎ ‎البيع‎ ‎يعتمد‎ ‎القاضي‎ ‎العطاء‎ ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎فوراً‎ ‎لمن‎ ‎تقدم‎ ‎بأكبر‎ ‎عرض‎ ، ‎ويعتبر‎ ‎العرض‎ ‎الذي‎ ‎لا يزاد‎ ‎عليه‎ ‎خلال‎ ‎ثلاث‎ ‎دقائق‎ ‎منهياً‎ ‎للمزايدة‎ ‎ مادة‎ ‎‏440‏‎ - ‎يجب‎ ‎على‎ ‎من‎ ‎يعتمد‎ ‎القاضي‎ ‎عطاءه‎ ‎أن‎ ‎يودع‎ ‎حال‎ ‎انعقاد‎ ‎الجلسة‎ ‎كامل‎ ‎الثمن‎ ‎الذي‎ ‎اعتمد‎ ‎والمصاريف‎ ‎ورسوم‎ ‎التسجيل‎ ، ‎وفي‎ ‎هذه‎ ‎الحالة‎ ‎تحكم‎ ‎المحكمة‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎ فإن‎ ‎لم‎ ‎يودع‎ ‎الثمن‎ ‎كاملاً‎ ‎وجب‎ ‎عليه إيداع خمس‎ ‎الثمن‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎وإلا‎ ‎أعيدت‎ ‎المزايدة‎ ‎على‎ ‎ذمته‎ ‎في‎ ‎نفس‎ ‎الجلسة‎ ‎ وفي‎ ‎حالة‎ ‎عدم إيداع الثمن‎ ‎كاملاً‎ ‎يؤجل‎ ‎البيع‎ ‎ وإذا‎ ‎أودع‎ ‎المزايد‎ ‎الثمن‎ ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎التالية‎ ‎حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎إلا إذا تقدم‎ ‎في‎ ‎هذه‎ ‎الجلسة‎ ‎من‎ ‎يقبل‎ ‎الشراء‎ ‎مع‎ ‎زيادة‎ ‎العشر‎ ‎مصحوباً‎ ‎بكامل‎ ‎الثمن‎ ‎المزاد‎ ، ‎ففي‎ ‎هذه‎ ‎الحالة‎ ‎تعاد‎ ‎المزايدة‎ ‎في‎ ‎نفس‎ ‎الجلسة‎ ‎على‎ ‎أساس‎ ‎هذا‎ ‎الثمن‎.‎فإذا‎ ‎لم‎ ‎يتقدم‎ ‎أحد‎ ‎للزيادة‎ ‎بالعشر‎ ‎ولم‎ ‎يقم‎ ‎المزاد‎ ‎الأول‎ ‎بإيداع‎ ‎الثمن‎ ‎كاملاً‎ ‎وجبت‎ ‎إعادة‎ ‎المزايدة‎ ‎فوراً‎ ‎على‎ ‎ذمته،ولا يعتد‎ ‎في‎ ‎هذه‎ ‎الجلسة‎ ‎بأي‎ ‎عطاء‎ ‎غير‎ ‎مصحوب‎ ‎بكامل‎ ‎قيمته‎ ‎ ولا‎ ‎يجوز‎ ‎بأي‎ ‎حال‎ ‎من‎ ‎الأحوال‎ ‎أن‎ ‎تشمل‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎على‎ ‎ما‎ ‎يخالف‎ ‎ذلك‎ ‎ مادة‎ ‎‏441‏‎ - ‎كل‎ ‎حكم‎ ‎يصدر‎ ‎بتأجيل‎ ‎البيع‎ ‎يجب‎ ‎أن‎ ‎يشتمل‎ ‎على‎ ‎تحديد‎ ‎جلسة‎ ‎لإجرائه‎ ‎في‎ ‎تاريخ‎ ‎يقع‎ ‎بعد‎ ‎ثلاثين‎ ‎يوماً‎ ‎وقبل‎ ‎ستين‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎يوم‎ ‎الحكم‎ ‎ ويعاد الإعلان عن‎ ‎البيع‎ ‎في‎ ‎الميعاد‎ ‎وبالإجراءات‎ ‎المنصوص‎ ‎عليها‎ ‎في‎ ‎لمواد‎ ‎‏428‏‎ ، ‎‏429‏‎ ، ‎‏430‏‎ ‎ فإذا‎ ‎كان‎ ‎تأجيل‎ ‎البيع‎ ‎قد‎ ‎سبقه‎ ‎اعتماد‎ ‎عطاء‎ ‎وجب‎ ‎أن‎ ‎يشتمل الإعلان أيضا‎ ‎على‎ ‎البيانات‎ ‎الآتي‎ ‎ذكرها‎ ‎ ‏1- بيان‎ ‎إجمالي‎ ‎بالعقارات‎ ‎التي‎ ‎اعتمد‎ ‎عطاؤها‎ ‎ ‏2- ‏‎ ‎اسم‎ ‎من‎ ‎اعتمد‎ ‎عطاؤه‎ ‎ومهنته‎ ‎وموطنه‎ ‎الأصلي أو المختار‎ ‎ ‏3- ‏‎ ‎الثمن‎ ‎الذي‎ ‎اعتمد‎ ‎به‎ ‎العطاء‎ ‎ مادة‎ ‎‏442‏‎ -‎‏ إذا كان‎ ‎من‎ ‎حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎دائناً‎ ‎وكان‎ ‎مقدار‎ ‎دينه‎ ‎ومرتبته‎ ‎يبرران‎ ‎إعفاءه‎ ‎من‎ ‎الإيداع‎ ‎أعفاه‎ ‎القاضي‎ ‎ مادة‎ ‎‏443‏‎ - ‎يلزم‎ ‎المزايد‎ ‎المتخلف‎ ‎بما‎ ‎ينقص‎ ‎من‎ ‎ثمن‎ ‎العقار‎ ‎وبالفوائد‎ ‎ويتضمن‎ ‎الحكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎إلزام‎ ‎المزايد‎ ‎المتخلف‎ ‎بفرق‎ ‎الثمن‎ ‎إن‎ ‎وجد‎ ‎ولا يكون‎ ‎له‎ ‎حق‎ ‎في‎ ‎الزيادة‎ ‎بل‎ ‎يستحقها‎ ‎المدين أو الحائز أو الكفيل‎ ‎العيني‎ ‎بحسب‎ ‎الأحوال‎ ‎ مادة‎ ‎‏444‏‎ - ‎يجوز‎ ‎لمن‎ ‎حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎أن‎ ‎يقرر‎ ‎في‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎المحكمة‎ ‎قبل‎ ‎انقضاء‎ ‎الثلاثة‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎ليوم‎ ‎البيع‎ ‎انه‎ ‎اشترى‎ ‎بالتوكيل‎ ‎عن‎ ‎شخص‎ ‎معين إذا وافقه‎ ‎الموكل‎ ‎على‎ ‎ذلك‎ ‎ مادة‎ ‎‏445‏‎ - ‎على‎ ‎المشتري‎ ‎أن‎ ‎يتخذ‎ ‎موطناً‎ ‎مختاراً‎ ‎في‎ ‎البلدة‎ ‎التي‎ ‎بها‎ ‎مقر‎ ‎المحكمة إذا لم‎ ‎يكن‎ ‎ساكناً‎ ‎بها،فإن‎ ‎كان‎ ‎ساكناً‎ ‎وجب‎ ‎أن‎ ‎يبين‎ ‎عنوانه‎ ‎على‎ ‎وجه‎ ‎الدقة‎ ‎ ‎ ‎ الفــرع‎ ‎الرابع الحكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيــع مادة‎ ‎‏446‏‎ - ‎يصدر‎ ‎حكم‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع‎ ‎بديباجة‎ ‎الأحكام‎ ‎ويشتمل‎ ‎على‎ ‎صورة‎ ‎من‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎وبيان ‏الإجراءات التي‎ ‎اتبعت‎ ‎في‎ ‎تحديد‎ ‎يوم‎ ‎البيع‎ ‎وال إعلان عنه‎ ‎وصورة‎ ‎من‎ ‎محضر‎ ‎الجلسة‎ ‎ويشتمل‎ ‎منطوقه‎ ‎على‎ ‎أمر‎ ‎المدين أو الحائز أو الكفيل‎ ‎العيني‎ ‎بتسليم‎ ‎العقار‎ ‎لمن‎ ‎حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎ ويجب إيداع نسخة‎ ‎الحكم‎ ‎الأصلية‎ ‎ملف‎ ‎التنفيذ‎ ‎في‎ ‎اليوم‎ ‎التالي‎ ‎لصدوره‎ ‎ مادة‎ ‎‏447‏‎ - ‎يقوم‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎بالنيابة‎ ‎عن‎ ‎ذوي‎ ‎الشأن‎ ‎بطلب‎ ‎تسجيل‎ ‎الحكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎خلال‎ ‎ثلاثة‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎لصدوره‎ ‎ ويكون‎ ‎الحكم‎ ‎المسجل‎ ‎سنداً‎ ‎بملكية‎ ‎من‎ ‎أوقع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ . ‎على‎ ‎أنه‎ ‎لا‎ ‎ينقل‎ ‎إليه‎ ‎سوى‎ ‎ما‎ ‎كان‎ ‎للمدين أو ‏للحائز أو الكفيل‎ ‎العيني‎ ‎من‎ ‎حقوق‎ ‎في‎ ‎العقار‎ ‎المبيع‎ ‎ مادة‎ ‎‏448‏‎ -‎‏ إذا حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎بيع‎ ‎العقار‎ ‎على‎ ‎حائزه‎ ‎لا يكون‎ ‎تسجيل‎ ‎هذا‎ ‎الحكم‎ ‎واجباً‎ ‎ويؤشر‎ ‎به‎ ‎في‎ ‎هامش‎ ‎تسجيل‎ ‎السند‎ ‎الذي‎ ‎تملك‎ ‎بمقتضاه‎ ‎العقار‎ ‎أصلاً‎ ‎وهامش‎ ‎تسجيل‎ ‎إنذار‎ ‎الحائز‎ ‎ مادة‎ ‎‏449‏‎ - ‎لا يعلن‎ ‎حكم‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع‎ ‎ويجري‎ ‎تنفيذه‎ ‎جبراً‎ ‎بأن‎ ‎يكلف‎ ‎المدين أو الحائز أو الكفيل‎ ‎العيني أو ‏الحارس‎ ‎على‎ ‎حسب‎ ‎الأحوال‎ ‎الحضور‎ ‎في‎ ‎مكان‎ ‎التسليم‎ ‎في‎ ‎اليوم‎ ‎والساعة‎ ‎المحددين‎ ‎لإجرائه‎ ‎على‎ ‎أن‎ ‎يحصل ‏الإعلان بذلك‎ ‎قبل‎ ‎اليوم‎ ‎المعين‎ ‎للتسليم‎ ‎بيومين‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎ وإذا‎ ‎كان‎ ‎في‎ ‎العقار‎ ‎منقولات‎ ‎تعلق‎ ‎بها‎ ‎حق‎ ‎لغير‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه‎ ‎وجب‎ ‎على‎ ‎طالب‎ ‎التسليم‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎من‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎بصفة‎ ‎مستعجلة‎ ‎اتخاذ‎ ‎التدابير‎ ‎اللازمة‎ ‎للمحافظة‎ ‎على‎ ‎حقوق‎ ‎أصحاب‎ ‎الشأن‎ ‎ مادة‎ ‎‏450‏‎ - ‎يترتب‎ ‎على‎ ‎تسجيل‎ ‎الحكم‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع أو التأشير‎ ‎به‎ ‎وفقاً‎ ‎لحكم‎ ‎المادة‎ ‎‏448‏‎ ‎تطهير‎ ‎العقار‎ ‎المبيع‎ ‎من‎ ‎حقوق‎ ‎الامتياز‎ ‎والاختصاص‎ ‎والرهون‎ ‎الرسمية‎ ‎والحيازية‎ ‎التي‎ ‎أعلن‎ ‎أصحابها‎ ‎بإيداع‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎واخبروا‎ ‎بتاريخ‎ ‎جلسته‎ ‎طبقاً‎ ‎للمادتين‎ ‎‏417‏‎ ، ‎‏426‏‎ ‎ولا‎ ‎يبقى‎ ‎لهم‎ ‎إلا‎ ‎حقهم‎ ‎في‎ ‎الثمن‎ ‎ مادة‎ ‎‏451‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎استئناف‎ ‎حكم‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع‎ ‎إلا‎ ‎لعيب‎ ‎في إجراءات المزايدة أو في‎ ‎شكل‎ ‎الحكم أو لصدوره‎ ‎بعد‎ ‎رفض‎ ‎طلب‎ ‎وقف الإجراءات في‎ ‎حالة‎ ‎يكون‎ ‎وقفها‎ ‎واجباً‎ ‎قانوناً‎ ‎ ويرفع‎ ‎الاستئناف‎ ‎بالأوضاع‎ ‎المعتادة‎ ‎خلال‎ ‎خمسة الأيام‎ ‎التالية‎ ‎لتاريخ‎ ‎النطق‎ ‎بالحكم‎ ‎ ‎ ‎ الفــرع‎ ‎الخامس انقطاع الإجراءات والحلول مادة‎ ‎‏452‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎يودع‎ ‎من‎ ‎يباشر الإجراءات قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎خلال‎ ‎الخمسة‎ ‎والأربعين‎ ‎يوماً‎ ‎التالية‎ ‎لتسجيل‎ ‎آخر‎ ‎تنبيه‎ ‎قام‎ ‎هو‎ ‎بإجرائه‎ ‎جاز‎ ‎للدائن‎ ‎اللاحق‎ ‎في‎ ‎التسجيل‎ ‎أن‎ ‎يقوم‎ ‎بإيداع‎ ‎القائمة‎ ‎ويحل‎ ‎محله‎ ‎في‎ ‎متابعة الإجراءات ‏ وعلى‎ ‎من‎ ‎يباشر الإجراءات أن‎ ‎يودع‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎أوراق الإجراءات خلال‎ ‎ثلاثة‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎لإنذاره‎ ‎بذلك‎ ‎على‎ ‎يد‎ ‎محضر‎ ‎وإلا‎ ‎كان‎ ‎مسئولا‎ ‎عن‎ ‎التعويضات‎ ‎ولا‎ ‎ترد‎ ‎لمن‎ ‎يباشر الإجراءات مصاريف‎ ‎ما‎ ‎باشره‎ ‎منها‎ ‎إلا‎ ‎بعد‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع‎ ‎ مادة‎ ‎‏453‏‎ -‎‏ إذا شطب‎ ‎تسجيل‎ ‎تنبيه‎ ‎الدائن‎ ‎المباشر‎ ‎للإجراءات‎ ‎برضائه أو اعتبر‎ ‎هذا‎ ‎التسجيل‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎وفقاً‎ ‎لحكم‎ ‎المادة‎ ‎‏414‏‎.‎إن‎ ‎بمقتضى‎ ‎حكم‎ ‎صدر‎ ‎بذلك‎ ‎فعلى‎ ‎مكتب‎ ‎الشهر‎ ‎عند‎ ‎التأشير‎ ‎بهذا‎ ‎الشطب‎ ‎أن‎ ‎يؤشر‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎تلقاء‎ ‎نفسه‎ ‎على‎ ‎هامش‎ ‎تسجيل‎ ‎كل‎ ‎تنبيه‎ ‎آخر‎ ‎يتناول‎ ‎ذات‎ ‎العقار،وعليه‎ ‎خلال‎ ‎ثمانية‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎أن‎ ‎يخبر‎ ‎به‎ ‎الدائنين‎ ‎الذين‎ ‎سجلوا‎ ‎تلك‎ ‎التنبيهات‎ ‎ وللدائن‎ ‎الأسبق‎ ‎في‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎أن‎ ‎يسير‎ ‎في إجراءات التنفيذ‎ ‎من‎ ‎آخر‎ ‎إجراء‎ ‎صحيح‎ ‎على‎ ‎أن‎ ‎يحصل‎ ‎التأشير‎ ‎على‎ ‎هامش‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎بما‎ ‎يفيد‎ ‎الإخبار بإيداع‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎خلال‎ ‎تسعين‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎التأشير‎ ‎عليه‎ ‎وفقاً‎ ‎لحكم‎ ‎الفقرة‎ ‎السابقة‎ ‎وإلا‎ ‎اعتبر‎ ‎تسجيل‎ ‎تنبيهه‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎ ‎ ‎ الفــرع‎ ‎السادس دعوى‎ ‎الاستحقاق‎ ‎الفرعيـة مادة‎ ‎‏454‏‎ - ‎يجوز‎ ‎للغير‎ ‎طلب‎ ‎بطلان إجراءات التنفيذ‎ ‎مع‎ ‎طلب‎ ‎استحقاق‎ ‎العقار‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه أو بعضه‎ ‎ولو‎ ‎بعد‎ ‎انتهاء‎ ‎الميعاد‎ ‎المقرر‎ ‎للاعتراض‎ ‎على‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎وذلك‎ ‎بدعوى‎ ‎ترفع‎ ‎بالأوضاع‎ ‎المعتادة‎ ‎أمام‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎ويختصم‎ ‎فيها‎ ‎من‎ ‎يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل‎ ‎العيني‎ ‎وأول‎ ‎الدائنين‎ ‎المقيدين‎ ‎ مادة‎ ‎‏455‏‎ - ‎يحكم‎ ‎القاضي‎ ‎في‎ ‎أول‎ ‎جلسة‎ ‎بوقف إجراءات البيع إذا أودع‎ ‎الطالب‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة‎ ‎بالإضافة‎ ‎إلى‎ ‎مصاريف‎ ‎الدعوى‎ ‎المبلغ‎ ‎الذي‎ ‎يقدره‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎للوفاء‎ ‎بمقابل‎ ‎أتعاب‎ ‎المحاماة‎ ‎والمصاريف‎ ‎اللازمة‎ ‎لإعادة ‏الإجراءات عند‎ ‎الاقتضاء‎ ‎وكانت‎ ‎صحيفة‎ ‎الدعوى‎ ‎قد‎ ‎اشتملت‎ ‎على‎ ‎بيان‎ ‎المستندات‎ ‎المؤيدة‎ ‎لها أو على‎ ‎بيان‎ ‎دقيق‎ ‎لأدلة‎ ‎الملكية أو وقائع‎ ‎الحيازة‎ ‎التي‎ ‎تستند‎ ‎إليها‎ ‎الدعوى‎ ‎ وإذا‎ ‎حل‎ ‎اليوم‎ ‎المعين‎ ‎للبيع‎ ‎قبل‎ ‎أن‎ ‎يقضي‎ ‎القاضي‎ ‎بالإيقاف‎ ‎فلرافع‎ ‎الدعوى‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎منه‎ ‎وقف‎ ‎البيع‎ ، ‎وذلك‎ ‎قبل‎ ‎الجلسة‎ ‎المحددة‎ ‎للبيع‎ ‎بثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎ مادة‎ ‎‏456‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎الطعن‎ ‎بأي‎ ‎طريق‎ ‎في‎ ‎الأحكام‎ ‎الصادرة‎ ‎وفقاً‎ ‎للمادة‎ ‎السابقة‎ ‎بإيقاف‎ ‎البيع أو المضي‎ ‎فيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.4egyland.tk
admin
Admin
admin


الاعلام والدول : قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 3dflag23
عدد الرسائل : 797
العمر : 40
الموقع : www.elradwan.tk
نقاط : 1438
تاريخ التسجيل : 01/09/2008

قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية Empty
مُساهمةموضوع: تابع ماسبق   قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية I_icon_minitime19.11.09 0:13

مادة‎ ‎‏430‏‎ - ‎يقوم‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎في‎ ‎الميعاد‎ ‎المنصوص‎ ‎عليه‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎‏428‏‎ ‎بنشر‎ ‎نص الإعلان عن‎ ‎البيع‎ ‎في‎ ‎إحدى‎ ‎الصحف‎ ‎اليومية‎ ‎المقررة‎ ‎للإعلانات‎ ‎القضائية‎ ، ‎ولا يذكر‎ ‎في‎ ‎هذا الإعلان حدود‎ ‎العقار وتودع‎ ‎ملف‎ ‎التنفيذ‎ ‎نسخة‎ ‎من‎ ‎الصحيفة‎ ‎التي‎ ‎حصل‎ ‎فيها‎ ‎النشر‎ ‎مؤشر‎ ‎عليها‎ ‎من‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎بتاريخ‎ ‎تقديمها‎ ‎إليه‎ ‎ مادة‎ ‎‏431‏‎ - ‎يجوز‎ ‎للحاجز‎ ‎والمدين‎ ‎والحاجز‎ ‎والكفيل‎ ‎العيني‎ ‎وكل‎ ‎ذي‎ ‎مصلحة‎ ‎أن‎ ‎يستصدر‎ ‎إذنا‎ ‎من‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎بنشر‎ ‎إعلانات‎ ‎أخرى‎ ‎عن‎ ‎البيع‎ ‎في‎ ‎الصحف‎ ‎وغيرها‎ ‎من‎ ‎وسائل‎ ‎الإعلام أو بلصق‎ ‎عدد‎ ‎آخر‎ ‎من ‏الإعلانات بسبب‎ ‎أهمية‎ ‎العقار، أو طبيعته أو لغير‎ ‎ذلك‎ ‎من‎ ‎الظروف‎ ‎ولا يترتب‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎زيادة‎ ‎النشر‎ ‎تأخير‎ ‎البيع‎ ‎بأي‎ ‎حال‎ ‎ويجوز‎ ‎كذلك‎ ‎عند‎ ‎الاقتضاء‎ ‎الاقتصار‎ ‎في الإعلان عن‎ ‎البيع‎ ‎بإذن‎ ‎من‎ ‎القاضي‎ ‎ ولا يجوز‎ ‎التظلم‎ ‎من‎ ‎الأمر‎ ‎الصادر‎ ‎بزيادة الإعلان أو نقصه‎ ‎ مادة‎ ‎‏432‏‎ - ‎يجب‎ ‎على‎ ‎ذوي‎ ‎الشأن‎ ‎إبداء‎ ‎أوجه‎ ‎البطلان‎ ‎في الإعلان بتقرير‎ ‎في‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎قبل‎ ‎الجلسة‎ ‎المحددة‎ ‎للبيع‎ ‎بثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎وإلا‎ ‎سقط‎ ‎الحق‎ ‎فيها‎ ‎ ويحكم‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎في‎ ‎أوجه‎ ‎البطلان‎ ‎في‎ ‎اليوم‎ ‎المحدد‎ ‎للبيع‎ ‎قبل‎ ‎افتتاح‎ ‎المزايدة‎ ‎ولا يقبل‎ ‎الطعن‎ ‎في‎ ‎حكمه‎ ‎بأي‎ ‎طريق‎ ‎ وإذا‎ ‎حكم‎ ‎ببطلان إجراءات الإعلان أجل‎ ‎القاضي‎ ‎البيع‎ ‎الى‎ ‎يوم‎ ‎يحدده‎ ‎وأمر‎ ‎بإعادة‎ ‎هذه الإجراءات ‏ وإذا‎ ‎حكم‎ ‎برفض‎ ‎طلب‎ ‎البطلان‎ ‎أمر‎ ‎القاضي‎ ‎بإجراء‎ ‎المزايدة‎ ‎على‎ ‎الفور‎ ‎ مادة‎ ‎‏433‏‎ -‎‏ إذا أمر‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎بتأجيل‎ ‎البيع‎ ‎وإعادة الإعلان وفقاً‎ ‎للمادة‎ ‎السابقة‎ ‎تكون‎ ‎مصاريف‎ ‎إعادة ‏الإجراءات في‎ ‎هذه‎ ‎الحالة‎ ‎على‎ ‎حساب‎ ‎كاتب‎ ‎المحكمة أو المحضر‎ ‎المتسبب‎ ‎فيها‎ ‎حسب‎ ‎الأحوال‎ ‎ مادة‎ ‎‏434‏‎ - ‎يقدر‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎مصاريف إجراءات التنفيذ‎ ‎بما‎ ‎فيها‎ ‎مقابل‎ ‎أتعاب‎ ‎المحاماة‎ ‎ويعلن‎ ‎هذا‎ ‎التقدير‎ ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎قبل‎ ‎افتتاح‎ ‎المزايدة‎ ‎ويذكر‎ ‎في‎ ‎حكم‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع‎ ‎ ولا تجوز‎ ‎المطالبة‎ ‎بأكثر‎ ‎مما‎ ‎ورد‎ ‎في‎ ‎أمر‎ ‎تقدير‎ ‎المصاريف‎ ‎ولا‎ ‎يصح‎ ‎على‎ ‎أية‎ ‎صورة‎ ‎اشتراط‎ ‎ما يخالف‎ ‎ذلك‎ ‎ مادة‎ ‎‏435‏‎ - ‎يتولى‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎في‎ ‎اليوم‎ ‎المعين‎ ‎للبيع‎ ‎إجراء‎ ‎المزايدة‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎من‎ ‎يباشر‎ ‎التنفيذ أو المدين‎ ‎،‏ أو الحائز‎ ،‏ أو الكفيل‎ ‎العيني،أو‎ ‎أي‎ ‎دائن‎ ‎اصبح‎ ‎طرفاً‎ ‎في الإجراءات وفقاً‎ ‎للمادة‎ ‎‏417‏‎ ، ‎وذلك‎ ‎بعد‎ ‎التحقق‎ ‎من‎ ‎إعلانهم‎ ‎بإيداع‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎وبجلسة‎ ‎البيع‎ ‎ وإذا‎ ‎جرت‎ ‎المزايدة‎ ‎بدون‎ ‎طلب‎ ‎أحد‎ ‎من‎ ‎هؤلاء‎ ‎كان‎ ‎البيع‎ ‎باطلاً‎ ‎ مادة‎ ‎‏436‏‎ - ‎يجوز‎ ‎تأجيل‎ ‎المزايدة‎ ‎بذات‎ ‎الثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎كل‎ ‎ذي‎ ‎مصلحة إذا كان‎ ‎للتأجيل‎ ‎أسباب‎ ‎قوية‎ ، ‎ولا‎ ‎يجوز‎ ‎الطعن‎ ‎بأي‎ ‎طريق‎ ‎في‎ ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎في‎ ‎طلب‎ ‎تأجيل‎ ‎البيع مادة‎ ‎‏437‏‎ - ‎تبدأ‎ ‎المزايدة‎ ‎في‎ ‎جلسة‎ ‎البيع‎ ‎بمناداة‎ ‎المحضر‎ ‎على‎ ‎الثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎والمصاريف‎ ‎ ويعين‎ ‎القاضي‎ ‎قبل‎ ‎بدء‎ ‎المزايدة‎ ‎مقادير‎ ‎التدرج‎ ‎في‎ ‎العروض‎ ‎في‎ ‎كل‎ ‎حالة‎ ‎بخصوصها‎ ‎مراعياً‎ ‎في‎ ‎ذلك‎ ‎مقدار‎ ‎الثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎ مادة‎ ‎‏438‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎يتقدم‎ ‎مشتر‎ ‎في‎ ‎جلسة‎ ‎البيع‎ ‎بحكم‎ ‎القاضي‎ ‎بتأجيل‎ ‎البيع‎ ‎مع‎ ‎نقص‎ ‎عشر‎ ‎الثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎مرة‎ ‎بعد‎ ‎مرة‎ ‎كلما‎ ‎اقتضت‎ ‎الحال‎ ‎ذلك‎ ‎ مادة‎ ‎‏439‏‎ -‎‏ إذا تقدم‎ ‎مشتر أو اكثر‎ ‎في‎ ‎جلسة‎ ‎البيع‎ ‎يعتمد‎ ‎القاضي‎ ‎العطاء‎ ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎فوراً‎ ‎لمن‎ ‎تقدم‎ ‎بأكبر‎ ‎عرض‎ ، ‎ويعتبر‎ ‎العرض‎ ‎الذي‎ ‎لا يزاد‎ ‎عليه‎ ‎خلال‎ ‎ثلاث‎ ‎دقائق‎ ‎منهياً‎ ‎للمزايدة‎ ‎ مادة‎ ‎‏440‏‎ - ‎يجب‎ ‎على‎ ‎من‎ ‎يعتمد‎ ‎القاضي‎ ‎عطاءه‎ ‎أن‎ ‎يودع‎ ‎حال‎ ‎انعقاد‎ ‎الجلسة‎ ‎كامل‎ ‎الثمن‎ ‎الذي‎ ‎اعتمد‎ ‎والمصاريف‎ ‎ورسوم‎ ‎التسجيل‎ ، ‎وفي‎ ‎هذه‎ ‎الحالة‎ ‎تحكم‎ ‎المحكمة‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎ فإن‎ ‎لم‎ ‎يودع‎ ‎الثمن‎ ‎كاملاً‎ ‎وجب‎ ‎عليه إيداع خمس‎ ‎الثمن‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎وإلا‎ ‎أعيدت‎ ‎المزايدة‎ ‎على‎ ‎ذمته‎ ‎في‎ ‎نفس‎ ‎الجلسة‎ ‎ وفي‎ ‎حالة‎ ‎عدم إيداع الثمن‎ ‎كاملاً‎ ‎يؤجل‎ ‎البيع‎ ‎ وإذا‎ ‎أودع‎ ‎المزايد‎ ‎الثمن‎ ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎التالية‎ ‎حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎إلا إذا تقدم‎ ‎في‎ ‎هذه‎ ‎الجلسة‎ ‎من‎ ‎يقبل‎ ‎الشراء‎ ‎مع‎ ‎زيادة‎ ‎العشر‎ ‎مصحوباً‎ ‎بكامل‎ ‎الثمن‎ ‎المزاد‎ ، ‎ففي‎ ‎هذه‎ ‎الحالة‎ ‎تعاد‎ ‎المزايدة‎ ‎في‎ ‎نفس‎ ‎الجلسة‎ ‎على‎ ‎أساس‎ ‎هذا‎ ‎الثمن‎.‎فإذا‎ ‎لم‎ ‎يتقدم‎ ‎أحد‎ ‎للزيادة‎ ‎بالعشر‎ ‎ولم‎ ‎يقم‎ ‎المزاد‎ ‎الأول‎ ‎بإيداع‎ ‎الثمن‎ ‎كاملاً‎ ‎وجبت‎ ‎إعادة‎ ‎المزايدة‎ ‎فوراً‎ ‎على‎ ‎ذمته،ولا يعتد‎ ‎في‎ ‎هذه‎ ‎الجلسة‎ ‎بأي‎ ‎عطاء‎ ‎غير‎ ‎مصحوب‎ ‎بكامل‎ ‎قيمته‎ ‎ ولا‎ ‎يجوز‎ ‎بأي‎ ‎حال‎ ‎من‎ ‎الأحوال‎ ‎أن‎ ‎تشمل‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎على‎ ‎ما‎ ‎يخالف‎ ‎ذلك‎ ‎ مادة‎ ‎‏441‏‎ - ‎كل‎ ‎حكم‎ ‎يصدر‎ ‎بتأجيل‎ ‎البيع‎ ‎يجب‎ ‎أن‎ ‎يشتمل‎ ‎على‎ ‎تحديد‎ ‎جلسة‎ ‎لإجرائه‎ ‎في‎ ‎تاريخ‎ ‎يقع‎ ‎بعد‎ ‎ثلاثين‎ ‎يوماً‎ ‎وقبل‎ ‎ستين‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎يوم‎ ‎الحكم‎ ‎ ويعاد الإعلان عن‎ ‎البيع‎ ‎في‎ ‎الميعاد‎ ‎وبالإجراءات‎ ‎المنصوص‎ ‎عليها‎ ‎في‎ ‎لمواد‎ ‎‏428‏‎ ، ‎‏429‏‎ ، ‎‏430‏‎ ‎ فإذا‎ ‎كان‎ ‎تأجيل‎ ‎البيع‎ ‎قد‎ ‎سبقه‎ ‎اعتماد‎ ‎عطاء‎ ‎وجب‎ ‎أن‎ ‎يشتمل الإعلان أيضا‎ ‎على‎ ‎البيانات‎ ‎الآتي‎ ‎ذكرها‎ ‎ ‏1- بيان‎ ‎إجمالي‎ ‎بالعقارات‎ ‎التي‎ ‎اعتمد‎ ‎عطاؤها‎ ‎ ‏2- ‏‎ ‎اسم‎ ‎من‎ ‎اعتمد‎ ‎عطاؤه‎ ‎ومهنته‎ ‎وموطنه‎ ‎الأصلي أو المختار‎ ‎ ‏3- ‏‎ ‎الثمن‎ ‎الذي‎ ‎اعتمد‎ ‎به‎ ‎العطاء‎ ‎ مادة‎ ‎‏442‏‎ -‎‏ إذا كان‎ ‎من‎ ‎حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎دائناً‎ ‎وكان‎ ‎مقدار‎ ‎دينه‎ ‎ومرتبته‎ ‎يبرران‎ ‎إعفاءه‎ ‎من‎ ‎الإيداع‎ ‎أعفاه‎ ‎القاضي‎ ‎ مادة‎ ‎‏443‏‎ - ‎يلزم‎ ‎المزايد‎ ‎المتخلف‎ ‎بما‎ ‎ينقص‎ ‎من‎ ‎ثمن‎ ‎العقار‎ ‎وبالفوائد‎ ‎ويتضمن‎ ‎الحكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎إلزام‎ ‎المزايد‎ ‎المتخلف‎ ‎بفرق‎ ‎الثمن‎ ‎إن‎ ‎وجد‎ ‎ولا يكون‎ ‎له‎ ‎حق‎ ‎في‎ ‎الزيادة‎ ‎بل‎ ‎يستحقها‎ ‎المدين أو الحائز أو الكفيل‎ ‎العيني‎ ‎بحسب‎ ‎الأحوال‎ ‎ مادة‎ ‎‏444‏‎ - ‎يجوز‎ ‎لمن‎ ‎حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎أن‎ ‎يقرر‎ ‎في‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎المحكمة‎ ‎قبل‎ ‎انقضاء‎ ‎الثلاثة‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎ليوم‎ ‎البيع‎ ‎انه‎ ‎اشترى‎ ‎بالتوكيل‎ ‎عن‎ ‎شخص‎ ‎معين إذا وافقه‎ ‎الموكل‎ ‎على‎ ‎ذلك‎ ‎ مادة‎ ‎‏445‏‎ - ‎على‎ ‎المشتري‎ ‎أن‎ ‎يتخذ‎ ‎موطناً‎ ‎مختاراً‎ ‎في‎ ‎البلدة‎ ‎التي‎ ‎بها‎ ‎مقر‎ ‎المحكمة إذا لم‎ ‎يكن‎ ‎ساكناً‎ ‎بها،فإن‎ ‎كان‎ ‎ساكناً‎ ‎وجب‎ ‎أن‎ ‎يبين‎ ‎عنوانه‎ ‎على‎ ‎وجه‎ ‎الدقة‎ ‎ ‎ ‎ الفــرع‎ ‎الرابع الحكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيــع مادة‎ ‎‏446‏‎ - ‎يصدر‎ ‎حكم‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع‎ ‎بديباجة‎ ‎الأحكام‎ ‎ويشتمل‎ ‎على‎ ‎صورة‎ ‎من‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎وبيان ‏الإجراءات التي‎ ‎اتبعت‎ ‎في‎ ‎تحديد‎ ‎يوم‎ ‎البيع‎ ‎وال إعلان عنه‎ ‎وصورة‎ ‎من‎ ‎محضر‎ ‎الجلسة‎ ‎ويشتمل‎ ‎منطوقه‎ ‎على‎ ‎أمر‎ ‎المدين أو الحائز أو الكفيل‎ ‎العيني‎ ‎بتسليم‎ ‎العقار‎ ‎لمن‎ ‎حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ ‎ ويجب إيداع نسخة‎ ‎الحكم‎ ‎الأصلية‎ ‎ملف‎ ‎التنفيذ‎ ‎في‎ ‎اليوم‎ ‎التالي‎ ‎لصدوره‎ ‎ مادة‎ ‎‏447‏‎ - ‎يقوم‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎بالنيابة‎ ‎عن‎ ‎ذوي‎ ‎الشأن‎ ‎بطلب‎ ‎تسجيل‎ ‎الحكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎البيع‎ ‎خلال‎ ‎ثلاثة‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎لصدوره‎ ‎ ويكون‎ ‎الحكم‎ ‎المسجل‎ ‎سنداً‎ ‎بملكية‎ ‎من‎ ‎أوقع‎ ‎البيع‎ ‎عليه‎ . ‎على‎ ‎أنه‎ ‎لا‎ ‎ينقل‎ ‎إليه‎ ‎سوى‎ ‎ما‎ ‎كان‎ ‎للمدين أو ‏للحائز أو الكفيل‎ ‎العيني‎ ‎من‎ ‎حقوق‎ ‎في‎ ‎العقار‎ ‎المبيع‎ ‎ مادة‎ ‎‏448‏‎ -‎‏ إذا حكم‎ ‎بإيقاع‎ ‎بيع‎ ‎العقار‎ ‎على‎ ‎حائزه‎ ‎لا يكون‎ ‎تسجيل‎ ‎هذا‎ ‎الحكم‎ ‎واجباً‎ ‎ويؤشر‎ ‎به‎ ‎في‎ ‎هامش‎ ‎تسجيل‎ ‎السند‎ ‎الذي‎ ‎تملك‎ ‎بمقتضاه‎ ‎العقار‎ ‎أصلاً‎ ‎وهامش‎ ‎تسجيل‎ ‎إنذار‎ ‎الحائز‎ ‎ مادة‎ ‎‏449‏‎ - ‎لا يعلن‎ ‎حكم‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع‎ ‎ويجري‎ ‎تنفيذه‎ ‎جبراً‎ ‎بأن‎ ‎يكلف‎ ‎المدين أو الحائز أو الكفيل‎ ‎العيني أو ‏الحارس‎ ‎على‎ ‎حسب‎ ‎الأحوال‎ ‎الحضور‎ ‎في‎ ‎مكان‎ ‎التسليم‎ ‎في‎ ‎اليوم‎ ‎والساعة‎ ‎المحددين‎ ‎لإجرائه‎ ‎على‎ ‎أن‎ ‎يحصل ‏الإعلان بذلك‎ ‎قبل‎ ‎اليوم‎ ‎المعين‎ ‎للتسليم‎ ‎بيومين‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎ وإذا‎ ‎كان‎ ‎في‎ ‎العقار‎ ‎منقولات‎ ‎تعلق‎ ‎بها‎ ‎حق‎ ‎لغير‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه‎ ‎وجب‎ ‎على‎ ‎طالب‎ ‎التسليم‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎من‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎بصفة‎ ‎مستعجلة‎ ‎اتخاذ‎ ‎التدابير‎ ‎اللازمة‎ ‎للمحافظة‎ ‎على‎ ‎حقوق‎ ‎أصحاب‎ ‎الشأن‎ ‎ مادة‎ ‎‏450‏‎ - ‎يترتب‎ ‎على‎ ‎تسجيل‎ ‎الحكم‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع أو التأشير‎ ‎به‎ ‎وفقاً‎ ‎لحكم‎ ‎المادة‎ ‎‏448‏‎ ‎تطهير‎ ‎العقار‎ ‎المبيع‎ ‎من‎ ‎حقوق‎ ‎الامتياز‎ ‎والاختصاص‎ ‎والرهون‎ ‎الرسمية‎ ‎والحيازية‎ ‎التي‎ ‎أعلن‎ ‎أصحابها‎ ‎بإيداع‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎واخبروا‎ ‎بتاريخ‎ ‎جلسته‎ ‎طبقاً‎ ‎للمادتين‎ ‎‏417‏‎ ، ‎‏426‏‎ ‎ولا‎ ‎يبقى‎ ‎لهم‎ ‎إلا‎ ‎حقهم‎ ‎في‎ ‎الثمن‎ ‎ مادة‎ ‎‏451‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎استئناف‎ ‎حكم‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع‎ ‎إلا‎ ‎لعيب‎ ‎في إجراءات المزايدة أو في‎ ‎شكل‎ ‎الحكم أو لصدوره‎ ‎بعد‎ ‎رفض‎ ‎طلب‎ ‎وقف الإجراءات في‎ ‎حالة‎ ‎يكون‎ ‎وقفها‎ ‎واجباً‎ ‎قانوناً‎ ‎ ويرفع‎ ‎الاستئناف‎ ‎بالأوضاع‎ ‎المعتادة‎ ‎خلال‎ ‎خمسة الأيام‎ ‎التالية‎ ‎لتاريخ‎ ‎النطق‎ ‎بالحكم‎ ‎ ‎ ‎ الفــرع‎ ‎الخامس انقطاع الإجراءات والحلول مادة‎ ‎‏452‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎يودع‎ ‎من‎ ‎يباشر الإجراءات قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎خلال‎ ‎الخمسة‎ ‎والأربعين‎ ‎يوماً‎ ‎التالية‎ ‎لتسجيل‎ ‎آخر‎ ‎تنبيه‎ ‎قام‎ ‎هو‎ ‎بإجرائه‎ ‎جاز‎ ‎للدائن‎ ‎اللاحق‎ ‎في‎ ‎التسجيل‎ ‎أن‎ ‎يقوم‎ ‎بإيداع‎ ‎القائمة‎ ‎ويحل‎ ‎محله‎ ‎في‎ ‎متابعة الإجراءات ‏ وعلى‎ ‎من‎ ‎يباشر الإجراءات أن‎ ‎يودع‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎أوراق الإجراءات خلال‎ ‎ثلاثة‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎لإنذاره‎ ‎بذلك‎ ‎على‎ ‎يد‎ ‎محضر‎ ‎وإلا‎ ‎كان‎ ‎مسئولا‎ ‎عن‎ ‎التعويضات‎ ‎ولا‎ ‎ترد‎ ‎لمن‎ ‎يباشر الإجراءات مصاريف‎ ‎ما‎ ‎باشره‎ ‎منها‎ ‎إلا‎ ‎بعد‎ ‎إيقاع‎ ‎البيع‎ ‎ مادة‎ ‎‏453‏‎ -‎‏ إذا شطب‎ ‎تسجيل‎ ‎تنبيه‎ ‎الدائن‎ ‎المباشر‎ ‎للإجراءات‎ ‎برضائه أو اعتبر‎ ‎هذا‎ ‎التسجيل‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎وفقاً‎ ‎لحكم‎ ‎المادة‎ ‎‏414‏‎.‎إن‎ ‎بمقتضى‎ ‎حكم‎ ‎صدر‎ ‎بذلك‎ ‎فعلى‎ ‎مكتب‎ ‎الشهر‎ ‎عند‎ ‎التأشير‎ ‎بهذا‎ ‎الشطب‎ ‎أن‎ ‎يؤشر‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎تلقاء‎ ‎نفسه‎ ‎على‎ ‎هامش‎ ‎تسجيل‎ ‎كل‎ ‎تنبيه‎ ‎آخر‎ ‎يتناول‎ ‎ذات‎ ‎العقار،وعليه‎ ‎خلال‎ ‎ثمانية‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎أن‎ ‎يخبر‎ ‎به‎ ‎الدائنين‎ ‎الذين‎ ‎سجلوا‎ ‎تلك‎ ‎التنبيهات‎ ‎ وللدائن‎ ‎الأسبق‎ ‎في‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎أن‎ ‎يسير‎ ‎في إجراءات التنفيذ‎ ‎من‎ ‎آخر‎ ‎إجراء‎ ‎صحيح‎ ‎على‎ ‎أن‎ ‎يحصل‎ ‎التأشير‎ ‎على‎ ‎هامش‎ ‎تسجيل‎ ‎التنبيه‎ ‎بما‎ ‎يفيد‎ ‎الإخبار بإيداع‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎خلال‎ ‎تسعين‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎التأشير‎ ‎عليه‎ ‎وفقاً‎ ‎لحكم‎ ‎الفقرة‎ ‎السابقة‎ ‎وإلا‎ ‎اعتبر‎ ‎تسجيل‎ ‎تنبيهه‎ ‎كأن‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎ ‎ ‎ الفــرع‎ ‎السادس دعوى‎ ‎الاستحقاق‎ ‎الفرعيـة مادة‎ ‎‏454‏‎ - ‎يجوز‎ ‎للغير‎ ‎طلب‎ ‎بطلان إجراءات التنفيذ‎ ‎مع‎ ‎طلب‎ ‎استحقاق‎ ‎العقار‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه أو بعضه‎ ‎ولو‎ ‎بعد‎ ‎انتهاء‎ ‎الميعاد‎ ‎المقرر‎ ‎للاعتراض‎ ‎على‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎وذلك‎ ‎بدعوى‎ ‎ترفع‎ ‎بالأوضاع‎ ‎المعتادة‎ ‎أمام‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎ويختصم‎ ‎فيها‎ ‎من‎ ‎يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل‎ ‎العيني‎ ‎وأول‎ ‎الدائنين‎ ‎المقيدين‎ ‎ مادة‎ ‎‏455‏‎ - ‎يحكم‎ ‎القاضي‎ ‎في‎ ‎أول‎ ‎جلسة‎ ‎بوقف إجراءات البيع إذا أودع‎ ‎الطالب‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة‎ ‎بالإضافة‎ ‎إلى‎ ‎مصاريف‎ ‎الدعوى‎ ‎المبلغ‎ ‎الذي‎ ‎يقدره‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎للوفاء‎ ‎بمقابل‎ ‎أتعاب‎ ‎المحاماة‎ ‎والمصاريف‎ ‎اللازمة‎ ‎لإعادة ‏الإجراءات عند‎ ‎الاقتضاء‎ ‎وكانت‎ ‎صحيفة‎ ‎الدعوى‎ ‎قد‎ ‎اشتملت‎ ‎على‎ ‎بيان‎ ‎المستندات‎ ‎المؤيدة‎ ‎لها أو على‎ ‎بيان‎ ‎دقيق‎ ‎لأدلة‎ ‎الملكية أو وقائع‎ ‎الحيازة‎ ‎التي‎ ‎تستند‎ ‎إليها‎ ‎الدعوى‎ ‎ وإذا‎ ‎حل‎ ‎اليوم‎ ‎المعين‎ ‎للبيع‎ ‎قبل‎ ‎أن‎ ‎يقضي‎ ‎القاضي‎ ‎بالإيقاف‎ ‎فلرافع‎ ‎الدعوى‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎منه‎ ‎وقف‎ ‎البيع‎ ، ‎وذلك‎ ‎قبل‎ ‎الجلسة‎ ‎المحددة‎ ‎للبيع‎ ‎بثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل‎ ‎ مادة‎ ‎‏456‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎الطعن‎ ‎بأي‎ ‎طريق‎ ‎في‎ ‎الأحكام‎ ‎الصادرة‎ ‎وفقاً‎ ‎للمادة‎ ‎السابقة‎ ‎بإيقاف‎ ‎البيع أو المضي‎ ‎فيه مادة‎ ‎‏457‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎تتناول‎ ‎دعوى‎ ‎الاستحقاق‎ ‎إلا‎ ‎جزءاً‎ ‎من‎ ‎العقارات‎ ‎المحجوزة‎ ‎فلا‎ ‎يوقف‎ ‎البيع‎ ‎بالنسبة‎ ‎إلى‎ ‎باقيها‎ ‎ ومع‎ ‎ذلك‎ ‎يجوز‎ ‎للقاضي‎ ‎أن‎ ‎يأمر‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎ذي‎ ‎الشأن‎ ‎بإيقاف‎ ‎البيع‎ ‎بالنسبة‎ ‎الى‎ ‎كل‎ ‎الأعيان إذا دعت‎ ‎الى‎ ‎ذلك‎ ‎أسباب‎ ‎قوية‎ ‎ مادة‎ ‎‏458‏‎ - ‎يعدل‎ ‎القاضي‎ ‎الثمن‎ ‎الأساسي إذا كان‎ ‎المقتضي‎ ‎بيعه‎ ‎جزءاً‎ ‎من‎ ‎صفقة‎ ‎واحدة،وكذلك‎ ‎يكون‎ ‎الشأن‎ ‎عند‎ ‎استئناف إجراءات البيع‎ ‎بعد‎ ‎الفصل‎ ‎في‎ ‎دعوى‎ ‎الاستحقاق‎ ‎وذلك‎ ‎مع‎ ‎مراعاة‎ ‎حكم‎ ‎الفقرة‎ ‎الأولى‎ ‎من‎ ‎المادة‎ ‎‏37‏‎ ‎ ‎ ‎ الفصل‎ ‎الرابع بعض‎ ‎البيـوع‎ ‎الخاصـة مادة‎ ‎‏459‏‎ - ‎بيع‎ ‎عقار‎ ‎المفلس‎ ‎وعقار‎ ‎عديم‎ ‎الأهلية‎ ‎المأذون‎ ‎ببيعه‎ ‎وعقار‎ ‎الغائب‎ ‎بطريق‎ ‎المزايدة‎ ‎يجري‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎التي‎ ‎يودعها‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎المحكمة‎ ‎المختصة‎ ‎وكيل‎ ‎الدائنين أو النائب‎ ‎عن‎ ‎عديم‎ ‎الأهلية أو ‏الغائب‎ ‎ مادة‎ ‎‏460‏‎ - ‎تشتمل‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎المشار‎ ‎إليها‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎السابقة‎ ‎على‎ ‎البيانات‎ ‎الآتيــة‎ ‎ ‏1- الأذن‎ ‎الصادر‎ ‎بالبيع‎ ‎ ‏2- تعيين‎ ‎العقار‎ ‎على‎ ‎الوجه‎ ‎المبين ‏3- شروط‎ ‎البيع‎ ‎والثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎ويكون‎ ‎تحديد‎ ‎هذا‎ ‎الثمن‎ ‎وفقاً‎ ‎للفقرة‎ ‎الأولى‎ ‎من‎ ‎المادة‎ ‎‏37‏ ‏4- تجزئة‎ ‎العقار‎ ‎الى‎ ‎صفقات إذا اقتضت‎ ‎الحال‎ ‎مع‎ ‎ذكر‎ ‎الثمن‎ ‎الأساسي‎ ‎لكل‎ ‎صفقة‎ ‎ ‏5- بيان‎ ‎سندات‎ ‎الملكية‎ ‎ مادة‎ ‎‏461‏‎ - ‎ترفق‎ ‎بقائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎المستندات‎ ‎الآتيـــة‎ ‎ ‏1- شهادة‎ ‎ببيان‎ ‎الضريبة‎ ‎العقارية أو عوائد‎ ‎المباني‎ ‎المقررة‎ ‎على‎ ‎العقار‎ ‎ ‏2- سندات‎ ‎الملكية‎ ‎والإذن‎ ‎الصادر‎ ‎بالبيع‎ ‎ ‏3- شهادة‎ ‎عقارية‎ ‎عن‎ ‎مدة‎ ‎العشر‎ ‎السنوات‎ ‎السابقة‎ ‎على إيداع القائمة‎ ‎ مادة‎ ‎‏462‏‎ - ‎يخبر‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎بإيداع‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎كل‎ ‎من‎ ‎الدائنين‎ ‎المرتهنين‎ ‎رهنا‎ ‎حيازياً أو رسمياً‎ ‎وأصحاب‎ ‎حقوق‎ ‎الاختصاص‎ ‎والامتياز‎ ‎والنيابة‎ ‎العامة‎ ‎وذلك‎ ‎بالأوضاع‎ ‎وفي‎ ‎المواعيد‎ ‎المنصوص‎ ‎عليها‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎‏417‏‎ ، ‎ويكون‎ ‎لهؤلاء‎ ‎إبداء‎ ‎ما لديهم‎ ‎من‎ ‎أوجه‎ ‎البطلان‎ ‎والملاحظات‎ ‎على‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎بطريق‎ ‎الاعتراض‎ ‎على‎ ‎القائمة‎.‎وتطبق‎ ‎في‎ ‎هذا‎ ‎الشأن‎ ‎أحكام‎ ‎المادتين‎ ‎‏422‏‎ ، ‎‏425‏‎ ‎ مادة‎ ‎‏463‏‎ - ‎تطبق‎ ‎على‎ ‎البيوع‎ ‎المشار‎ ‎إليها‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎‏459‏‎ ‎القواعد‎ ‎المتعلقة‎ ‎بإجراءات‎ ‎بيع‎ ‎العقار‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎طلب‎ ‎الدائنين‎ ‎المنصوص‎ ‎عليها‎ ‎في‎ ‎الفرعين‎ ‎الثالث‎ ‎والرابع‎ ‎من‎ ‎الفصل‎ ‎الثالث‎ ‎ مادة‎ ‎‏464‏‎ -‎‏ إذا أمرت‎ ‎المحكمة‎ ‎ببيع‎ ‎العقار‎ ‎المملوك‎ ‎على‎ ‎الشيوع‎ ‎لعدم‎ ‎إمكان‎ ‎القسمة‎ ‎بغير‎ ‎ضرر‎ ‎يجري‎ ‎بيعه‎ ‎بطريق‎ ‎المزايدة‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎قائمة‎ ‎بشروط‎ ‎البيع‎ ‎يودعها‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎المحكمة‎ ‎الجزئية‎ ‎المختصة‎ ‎من‎ ‎يعنيه‎ ‎التعجيل‎ ‎من‎ ‎الشركاء‎ ‎ مادة‎ ‎‏465‏‎ - ‎تشتمل‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎المشار‎ ‎إليها‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎السابقة‎ ‎فضلاً‎ ‎عن‎ ‎البيانات‎ ‎المذكورة‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎‏460‏‎ ‎على‎ ‎بيان‎ ‎جميع‎ ‎الشركاء‎ ‎وموطن‎ ‎كل‎ ‎منهم‎ ‎كما‎ ‎يرفق‎ ‎بها‎ ، ‎فضلاً‎ ‎عن‎ ‎الأوراق‎ ‎المذكورة‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎‏461‏‎ ‎، ‎صورة‎ ‎من‎ ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎بإجراء‎ ‎البيع‎ ‎ مادة‎ ‎‏466‏‎ - ‎يخبر‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎بإيداع‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎المشار‎ ‎إليها في المادة‎ ‎السابقة‎ ‎الدائنين‎ ‎المذكورين‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎‏462‏‎ ‎وجميع‎ ‎الشركاء‎ ‎ويكون‎ ‎لهؤلاء‎ ‎إبداء‎ ‎ما لديهم‎ ‎من‎ ‎أوجه‎ ‎البطلان‎ ‎والملاحظات‎ ‎على‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎بطريق‎ ‎الاعتراض‎ ‎على‎ ‎القائمة‎ ‎ مادة‎ ‎‏467‏‎ - ‎يجوز‎ ‎لمن‎ ‎يملك‎ ‎عقاراً‎ ‎مقررا‎ ‎عليه‎ ‎حق‎ ‎امتياز أو اختصاص أو رهن‎ ‎رسمي‎ ‎أوحيا زي‎ ‎لم‎ ‎يحصل‎ ‎تسجيل‎ ‎تنبيه‎ ‎بنزع‎ ‎ملكيته‎ ‎أن‎ ‎يبيعه‎ ‎أمام‎ ‎القضاء‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎قائمة‎ ‎بشروط‎ ‎البيع‎ ‎يودعها‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎المحكمة‎ ‎المختصة‎ ‎ مادة‎ ‎‏468‏‎ - ‎تطبق‎ ‎على‎ ‎بيع‎ ‎العقار‎ ‎لعدم‎ ‎إمكان‎ ‎قسمته‎ ‎وعلى‎ ‎بيعه‎ ‎اختياراً‎ ‎الأحكام‎ ‎المقررة‎ ‎لبيع‎ ‎عقار‎ ‎المفلس‎ ‎وعديم‎ ‎الأهلية‎ ‎والغائب‎ ‎فيما‎ ‎عدا‎ ‎إخبار‎ ‎النيابة‎ ‎العامة‎ ‎بإيداع‎ ‎قائمة‎ ‎شروط‎ ‎البيع‎ ‎ ‎ ‎ الباب‎ ‎الرابع توزيع‎ ‎حصيلة‎ ‎التنفيذ مادة‎ ‎‏469‏‎ - ‎متى‎ ‎تم‎ ‎الحجز‎ ‎على‎ ‎نقود‎ ‎لدى‎ ‎المدين أو تم‎ ‎بيع‎ ‎المال‎ ‎المحجوز أو انقضت‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎التقرير‎ ‎بما‎ ‎في‎ ‎الذمة‎ ‎في‎ ‎حجز‎ ‎ما‎ ‎للمدين‎ ‎لدى‎ ‎الغير‎ ، ‎اختص‎ ‎الدائنون‎ ‎الحاجزون‎ ‎ومن‎ ‎اعتبر‎ ‎طرفاً‎ ‎في ‏الإجراءات بحصيلة‎ ‎التنفيذ‎ ‎دون‎ ‎أي‎ ‎إجراء‎ ‎آخر‎ ‎ مادة‎ ‎‏470‏‎ -‎‏ إذا كانت‎ ‎حصيلة‎ ‎التنفيذ‎ ‎كافية‎ ‎للوفاء‎ ‎بجميع‎ ‎حقوق‎ ‎الدائنين‎ ‎الحاجزين‎ ‎ومن‎ ‎اعتبر‎ ‎طرفاً‎ ‎في ‏الإجراءات وجب‎ ‎على‎ ‎من‎ ‎تكون‎ ‎لديه‎ ‎هذه‎ ‎المبالغ‎ ‎أن‎ ‎يؤدي‎ ‎لكل‎ ‎من‎ ‎الدائنين‎ ‎دينه‎ ‎بعد‎ ‎تقديم‎ ‎سنده‎ ‎التنفيذي ‏أو بعد‎ ‎موافقة‎ ‎المدين‎ ‎ مادة‎ ‎‏471‏‎ -‎‏ إذا تعدد‎ ‎الحاجزون‎ ‎ومن‎ ‎في‎ ‎حكمهم‎ ‎وكانت‎ ‎حصيلة‎ ‎التنفيذ‎ ‎غير‎ ‎كافية‎ ‎للوفاء‎ ‎بحقوقهم‎ ‎وجب‎ ‎على‎ ‎من‎ ‎تكون‎ ‎لديه‎ ‎هذه‎ ‎الحصيلة‎ ‎أن‎ ‎يودعها‎ ‎خزينة‎ ‎المحكمة‎ ‎التي‎ ‎يتبعها‎ ‎المحجوز‎ ‎لديه أو التي‎ ‎يقع‎ ‎في‎ ‎دائرتها‎ ‎مكان‎ ‎البيع‎ ‎حسب‎ ‎الأحوال‎.‎وعلى‎ ‎المودع‎ ‎أن‎ ‎يسلم‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎المحكمة‎ ‎بياناً‎ ‎بالحجوز‎ ‎الموقعة‎ ‎تحت‎ ‎يده‎ ‎ مادة‎ ‎‏472‏‎ -‎‏ إذا امتنع‎ ‎من‎ ‎عليه‎ ‎الإيداع‎ ‎جاز‎ ‎لكل‎ ‎ذي‎ ‎شأن‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎من‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎بصفة‎ ‎مستعجلة‎ ‎إلزامه‎ ‎به‎ ‎مع‎ ‎تحديد‎ ‎موعد‎ ‎للإيداع‎.‎فإذا‎ ‎لم‎ ‎يتم‎ ‎الإيداع‎ ‎خلال‎ ‎هذا‎ ‎الموعد‎ ‎جاز التنفيذ‎ ‎الجبري‎ ‎على‎ ‎الممتنع‎ ‎في‎ ‎أمواله‎ ‎الشخصية‎ ‎ مادة‎ ‎‏473‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎تكف‎ ‎حصيلة‎ ‎التنفيذ‎ ‎للوفاء‎ ‎بحقوق‎ ‎الحاجزين‎ ‎ومن‎ ‎اعتبر‎ ‎طرفاً‎ ‎في الإجراءات ولم‎ ‎يتفقوا‎ ‎والمدين‎ ‎والحائز‎ ‎على‎ ‎توزيعها‎ ‎بينهم‎ ‎خلال‎ ‎الخمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً‎ ‎التالية‎ ‎ليوم إيداع هذه‎ ‎الحصيلة‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة‎ ‎قام‎ ‎قلم‎ ‎كتابها‎ ‎بعرض‎ ‎الأمر‎ ‎على‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎خلال‎ ‎ثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎ليجري‎ ‎توزيع‎ ‎حصيلة‎ ‎التنفيذ‎ ‎وفقاً‎ ‎للأوضاع‎ ‎الآتيــة‎ ‎ مادة‎ ‎‏474‏‎ - ‎يقوم‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎خلال‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎يوماً‎ ‎من‎ ‎عرض‎ ‎الأمر‎ ‎عليه‎ ‎بإعداد‎ ‎قائمة‎ ‎توزيع‎ ‎مؤقتة‎ ‎يودعها‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎المحكمة‎ ‎وعلى‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎بمجرد إيداع هذه‎ ‎القائمة‎ ‎أن‎ ‎يقوم‎ ‎ب إعلان المدين‎ ‎والحائز‎ ‎والدائنين‎ ‎الحاجزين‎ ‎ومن‎ ‎اعتبر‎ ‎طرفاً‎ ‎في الإجراءات الى‎ ‎جلسة‎ ‎يحدد‎ ‎تاريخها‎ ‎بحيث‎ ‎لا يجاوز‎ ‎ثلاثين‎ ‎يوماً‎ ‎من ‏إيداع القائمة‎ ‎المؤقتة‎ ‎وبميعاد‎ ‎حضور‎ ‎عشرة‎ ‎أيام‎ ‎بقصد‎ ‎الوصول‎ ‎الى‎ ‎تسوية‎ ‎ودية‎ ‎ مادة‎ ‎‏475‏‎ - ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎المحددة‎ ‎للتسوية‎ ‎الودية‎ ‎يتناقش‎ ‎ذوو‎ ‎الشأن‎ ‎المشار‎ ‎إليهم‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎السابقة‎ ‎في‎ ‎القائمة‎ ‎ويأمر‎ ‎القاضي‎ ‎بإثبات‎ ‎ملاحظاتهم‎ ‎في‎ ‎المحضر‎ ‎وللقاضي‎ ‎السلطة‎ ‎التامة‎ ‎في‎ ‎تحقيق‎ ‎صحة الإعلانات والتوكيلات‎ ‎وقبول‎ ‎التدخل‎ ‎من‎ ‎كل‎ ‎ذي‎ ‎شأن‎ ‎لم‎ ‎يعلن أو يصح‎ ‎إعلانه‎ ‎وضم‎ ‎توزيع‎ ‎الى‎ ‎آخر أو تعيين‎ ‎خبراء‎ ‎لتقدير‎ ‎ثمن‎ ‎آحاد‎ ‎ما بيع‎ ‎من‎ ‎العقارات‎ ‎جملة‎ ‎وله‎ ‎فضلاً‎ ‎عن‎ ‎ذلك‎ ‎اتخاذ‎ ‎أي‎ ‎تدبير‎ ‎آخر‎ ‎يقتضيه‎ ‎حسن‎ ‎سير الإجراءات ‏ مادة‎ ‎‏476‏‎ -‎‏ إذا حضر‎ ‎ذوو‎ ‎الشأن‎ ‎وانتهوا‎ ‎إلى‎ ‎اتفاق‎ ‎على‎ ‎التوزيع‎ ‎بتسوية‎ ‎ودية‎ ‎أثبت‎ ‎القاضي‎ ‎اتفاقهم‎ ‎في‎ ‎محضره‎ ‎ووقعه‎ ‎كاتب‎ ‎الجلسة‎ ‎والحاضرون‎ ‎وتكون‎ ‎لهذا‎ ‎المحضر‎ ‎قوة‎ ‎السند‎ ‎التنفيذي‎ ‎ مادة‎ ‎‏477‏‎ - ‎تخلف‎ ‎أحد‎ ‎ذوي‎ ‎الشأن‎ ‎عن‎ ‎الحضور‎ ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎لا يمنع‎ ‎من‎ ‎إجراء‎ ‎التسوية‎ ‎الودية‎ ‎بشرط‎ ‎عدم‎ ‎المساس‎ ‎بما‎ ‎أثبت‎ ‎للدائن‎ ‎المتخلف‎ ‎في‎ ‎القائمة‎ ‎المؤقتة‎ ‎ ولا يجوز‎ ‎لمن‎ ‎يتخلف‎ ‎أن‎ ‎يطعن‎ ‎في‎ ‎التسوية‎ ‎الودية‎ ‎التي‎ ‎أثبتها‎ ‎القاضي‎ ‎بناء‎ ‎على‎ ‎اتفاق‎ ‎الخصوم‎ ‎ مادة‎ ‎‏478‏‎ -‎‏ إذا تمت‎ ‎التسوية‎ ‎يعد‎ ‎القاضي‎ ‎خلال‎ ‎خمسة‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎قائمة‎ ‎التوزيع‎ ‎النهائية‎ ‎بما‎ ‎يستحقه‎ ‎كل‎ ‎دائن‎ ‎من‎ ‎أصل‎ ‎وفوائد‎ ‎ومصاريف‎ ‎ وإذا‎ ‎تخلف‎ ‎جميع‎ ‎ذوي‎ ‎الشأن‎ ‎عن‎ ‎حضور‎ ‎الجلسة‎ ‎المحددة‎ ‎للتسوية‎ ‎الودية‎ ‎اعتبر‎ ‎القاضي‎ ‎القائمة‎ ‎المؤقتة‎ ‎قائمة‎ ‎نهائية‎ ‎ وفي‎ ‎كلتا‎ ‎الحالتين‎ ‎يأمر‎ ‎القاضي‎ ‎بتسليم‎ ‎أوامر‎ ‎الصرف‎ ‎على‎ ‎الخزانة‎ ‎وبشطب‎ ‎القيود‎ ‎سواء‎ ‎تعلقت‎ ‎بديون‎ ‎أدرجت‎ ‎في‎ ‎القائمة أو بديون‎ ‎لم‎ ‎يدركها‎ ‎التوزيع‎ ‎ مادة‎ ‎‏479‏‎ -‎‏ إذا لم‎ ‎تتيسر‎ ‎التسوية‎ ‎الودية‎ ‎لاعتراض‎ ‎بعض‎ ‎ذوي‎ ‎الشأن‎ ‎يأمر‎ ‎القاضي‎ ‎بإثبات‎ ‎مناقضاتهم‎ ‎في‎ ‎المحضر‎ ‎وينظر‎ ‎فيها‎ ‎على‎ ‎الفور‎ ‎ولا يجوز‎ ‎إبداء‎ ‎مناقضات‎ ‎جديدة‎ ‎بعد‎ ‎هذه‎ ‎الجلسة‎ ‎ مادة‎ ‎‏480‏‎- ‎الحكم‎ ‎في‎ ‎المناقضة‎ ‎لا يقبل‎ ‎الطعن‎ ‎بالاستئناف‎ ‎إلا إذا كان‎ ‎المبلغ‎ ‎المتنازع‎ ‎فيه‎ ‎يزيد‎ ‎على‎ ‎خمسمائة‎ ‎جنيهاً‎ ‎وذلك‎ ‎مهما‎ ‎كانت‎ ‎قيمة‎ ‎حق‎ ‎الدائن‎ ‎المناقض أو قيمة‎ ‎حصيلة‎ ‎التنفيذ‎ ‎ ويكون‎ ‎ميعاد‎ ‎استئناف‎ ‎هذا‎ ‎الحكم‎ ‎عشرة‎ ‎أيام‎ ‎ مادة‎ ‎‏481‏‎ - ‎يجب‎ ‎في‎ ‎استئناف‎ ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎في‎ ‎المناقضة‎ ‎اختصام‎ ‎جميع‎ ‎ذوي‎ ‎الشأن‎ ‎ويقوم‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎المحكمة‎ ‎الاستئنافية‎ ‎خلال‎ ‎ثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎من‎ ‎صدور‎ ‎الحكم‎ ‎الاستئنافي‎ ‎بإخبار‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎محكمة‎ ‎التنفيذ‎ ‎المستأنف‎ ‎حكمها‎ ‎بمنطوق‎ ‎الحكم‎ ‎الاستئنافي‎ ‎ مادة‎ ‎‏482‏‎ - ‎يقوم‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎خلال‎ ‎سبعة‎ ‎أيام‎ ‎من‎ ‎الإخبار‎ ‎المشار‎ ‎إليه‎ ‎في‎ ‎المادة‎ ‎السابقة أو من‎ ‎الفصل‎ ‎في‎ ‎المناقضات إذا كان‎ ‎حكمه‎ ‎فيها‎ ‎نهائياً أو من‎ ‎انقضاء‎ ‎ميعاد‎ ‎استئنافه‎ ‎بإيداع‎ ‎القائمة‎ ‎النهائية‎ ‎محررة‎ ‎على‎ ‎أساس‎ ‎القائمة‎ ‎المؤقتة‎ ‎ومقتضى‎ ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎في‎ ‎المناقضة‎ ‎إن‎ ‎كان‎ ‎ويمضي‎ ‎في الإجراءات وفقاً‎ ‎للمادة478‏‎ ‎ مادة‎ ‎‏483‏‎ - ‎المناقضات‎ ‎في‎ ‎القائمة‎ ‎المؤقتة‎ ‎لا‎ ‎تمنع‎ ‎القاضي‎ ‎من‎ ‎الأمر‎ ‎بتسليم‎ ‎أوامر‎ ‎الصرف‎ ‎لمستحقيها‎ ‎من‎ ‎الدائنين‎ ‎المتقدمين‎ ‎في‎ ‎الدرجة‎ ‎على‎ ‎الدائنين‎ ‎المتنازع‎ ‎في‎ ‎ديونهم‎ ‎ مادة‎ ‎‏484‏‎ - ‎لكل‎ ‎من‎ ‎لم‎ ‎يكلف‎ ‎من‎ ‎ذوي‎ ‎الشأن‎ ‎الحضور‎ ‎أمام‎ ‎قاضي‎ ‎التنفيذ‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎الى‎ ‎وقت‎ ‎تسليم‎ ‎أوامر‎ ‎الصرف‎ ‎إبطال الإجراءات وذلك‎ ‎إما‎ ‎بطريق‎ ‎التدخل‎ ‎في‎ ‎جلسة‎ ‎التسوية أو بدعوى‎ ‎أصلية‎ ‎يرفعها‎ ‎بالطرق‎ ‎المعتادة‎.‎ولا‎ ‎يحكم‎ ‎بالإبطال‎ ‎إلا‎ ‎لضرر‎ ‎يكون‎ ‎قد‎ ‎لحق‎ ‎بحقوق‎ ‎مدعيه‎. ‎فإذا‎ ‎حكم‎ ‎به‎ ‎أعيدت الإجراءات على‎ ‎نفقة‎ ‎المتسبب‎ ‎فيه‎ ‎من‎ ‎العاملين‎ ‎بالمحكمة‎ ‎وألزم‎ ‎بالتعويضات‎ ‎إن‎ ‎كان‎ ‎لها‎ ‎وجه‎ ‎ مادة‎ ‎‏485‏‎ - ‎لا يترتب‎ ‎على‎ ‎إفلاس‎ ‎المدين‎ ‎المحجوز‎ ‎عليه‎ ‎بعد‎ ‎مضي‎ ‎الميعاد‎ ‎المشار‎ ‎إليه‎ ‎في‎ ‎مادة‎ ‎‏469‏‎ ‎وقف ‏إجراءات التوزيع‎ ‎ولو‎ ‎حدد‎ ‎للتوقف‎ ‎عن‎ ‎الدفع‎ ‎تاريخ‎ ‎سابق‎ ‎على‎ ‎الشروع‎ ‎في‎ ‎التوزيع‎ ‎ مادة‎ ‎‏486‏‎ - ‎بعد‎ ‎تسليم‎ ‎أوامر‎ ‎الصرف‎ ‎لمستحقيها‎ ‎لا يكون‎ ‎لمن‎ ‎لم‎ ‎يعلن أو يختصم‎ ‎حق‎ ‎إبطال إجراءات التوزيع‎ ‎وإنما‎ ‎يكون‎ ‎له‎ ‎الرجوع‎ ‎على‎ ‎المتسبب‎ ‎من‎ ‎العاملين‎ ‎بالمحكمة‎ ‎بالتعويضات‎ ‎إن‎ ‎كان‎ ‎لها‎ ‎وجه‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ الكتاب‎ ‎الثالث إجراءات‎ ‎وخصومات‎ ‎متنوعة الباب‎ ‎الأول العـرض‎ ‎والإيداع ‎ ‎ مادة‎ ‎‏487‏‎ - ‎يحصل‎ ‎العرض‎ ‎الحقيقي‎ ‎ب إعلان الدائن‎ ‎على‎ ‎يد‎ ‎محضر‎ ‎ويشتمل‎ ‎محضر العرض‎ ‎على‎ ‎بيان‎ ‎الشيء‎ ‎المعروض‎ ‎وشروط‎ ‎العرض‎ ‎وقبول‎ ‎المعروض أو رفضه‎ ‎ ويحصل‎ ‎عرض‎ ‎ما‎ ‎لا‎ ‎يمكن‎ ‎تسليمه‎ ‎من‎ ‎الأعيان‎ ‎في‎ ‎موطن‎ ‎الدائن‎ ‎بمجرد‎ ‎تكليفه‎ ‎على‎ ‎يد‎ ‎محضر‎ ‎بتسلمه‎ ‎ مادة‎ ‎‏488‏‎ -‎‏ إذا رفض‎ ‎العرض‎ ‎وكان‎ ‎المعروض‎ ‎نقوداً‎ ‎قام‎ ‎المحضر‎ ‎بإيداعها‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة‎ ‎في‎ ‎اليوم‎ ‎التالي‎ ‎لتاريخ‎ ‎المحضر‎ ‎على‎ ‎الأكثر‎ ، ‎وعلى‎ ‎المحضر‎ ‎أن‎ ‎يعلن‎ ‎الدائن‎ ‎بصورة‎ ‎من‎ ‎محضر‎ ‎الإيداع‎ ‎خلال‎ ‎ثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎من‎ ‎تاريخه‎ ‎ وإذا‎ ‎كان‎ ‎المعروض‎ ‎شيئاً‎ ‎غير‎ ‎النقود‎ ‎جاز‎ ‎للمدين‎ ‎الذي‎ ‎رفض‎ ‎عرضه‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎من‎ ‎قاضي‎ ‎الأمور‎ ‎المستعجلة‎ ‎الترخيص‎ ‎في‎ ‎إيداعه‎ ‎بالمكان‎ ‎الذي‎ ‎يعينه‎ ‎القاضي إذا كان‎ ‎الشيء‎ ‎مما‎ ‎يمكن‎ ‎نقله‎ ‎أما إذا كان‎ ‎الشيء‎ ‎معداً‎ ‎للبقاء‎ ‎حيث‎ ‎وجد‎ ‎جاز‎ ‎للمدين‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎وضعه‎ ‎تحت‎ ‎الحراسة‎ ‎ مادة‎ ‎‏489‏‎ - ‎يجوز‎ ‎العرض‎ ‎الحقيقي‎ ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎أمام‎ ‎المحكمة‎ ‎بدون إجراءات إذا كان‎ ‎من‎ ‎وجه‎ ‎إليه‎ ‎العرض‎ ‎حاضرا‎ ‎ وتسلم‎ ‎النقود‎ ‎المعروضة‎ ‎عند‎ ‎رفضها‎ ‎لكاتب‎ ‎الجلسة‎ ‎لإيداعها‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة‎ ‎ويثبت‎ ‎في‎ ‎محضر‎ ‎الإيداع‎ ‎ما‎ ‎أثبت‎ ‎في‎ ‎محضر‎ ‎الجلسة‎ ‎خاصاً‎ ‎بالعرض‎ ‎ورفضه‎ ‎ وإذا‎ ‎كان‎ ‎المعروض‎ ‎في‎ ‎الجلسة‎ ‎من‎ ‎غير‎ ‎النقود‎ ‎تعين‎ ‎على‎ ‎العارض‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎الى‎ ‎المحكمة‎ ‎تعيين‎ ‎حارس‎ ‎عليه‎ . ‎ولا يقبل‎ ‎الطعن‎ ‎في‎ ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎بتعيين‎ ‎الحارس‎ ‎ وللعارض‎ ‎أن‎ ‎يطلب‎ ‎على‎ ‎الفور‎ ‎الحكم‎ ‎بصحة‎ ‎العرض‎ ‎ مادة‎ ‎‏490‏‎ - ‎لا يحكم‎ ‎بصحة‎ ‎العرض‎ ‎الذي‎ ‎لم‎ ‎يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض‎ ‎مع‎ ‎فوائده‎ ‎التي‎ ‎استحقت‎ ‎لغاية‎ ‎يوم‎ ‎الإيداع‎ ، ‎وتحكم‎ ‎المحكمة‎ ‎مع‎ ‎صحة‎ ‎العرض‎ ‎ببراءة‎ ‎ذمة‎ ‎المدين‎ ‎من‎ ‎يوم‎ ‎العرض‎ ‎ مادة‎ ‎‏491‏‎ ‎ا‎- ‎ذا‎ ‎لم‎ ‎يكن‎ ‎المدين‎ ‎قد‎ ‎رجع‎ ‎في‎ ‎عرضه،يجوز‎ ‎للدائن‎ ‎أن‎ ‎يقبل‎ ‎عرضاً‎ ‎سبق‎ ‎له‎ ‎رفضه‎ ‎وان‎ ‎يتسلم‎ ‎ما‎ ‎أودع‎ ‎على‎ ‎ذمته‎ ، ‎متى‎ ‎اثبت‎ ‎للمودع‎ ‎لديه‎ ‎أنه‎ ‎اخبر‎ ‎المدين‎ ‎على‎ ‎يد‎ ‎محضر‎ ‎بعزمه‎ ‎على‎ ‎التسلم‎ ‎قبل‎ ‎حصوله‎ ‎بثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎الأقل‎.‎ويسلم‎ ‎الدائن‎ ‎المودع‎ ‎لديه‎ ‎صورة‎ ‎محضر‎ ‎الإيداع‎ ‎المسلمة‎ ‎إليه‎ ‎مع‎ ‎مخالصة‎ ‎بما‎ ‎قبضه‎ ‎ مادة‎ ‎‏492‏‎ - ‎يجوز‎ ‎للمدين‎ ‎أن‎ ‎يرجع‎ ‎عن‎ ‎عرض‎ ‎لم‎ ‎يقبله‎ ‎دائنه‎ ‎وان‎ ‎يسترد‎ ‎من‎ ‎خزانة‎ ‎المحكمة‎ ‎ما‎ ‎أودعه‎ ‎متى‎ ‎أثبت‎ ‎انه‎ ‎أخبر‎ ‎دائنه‎ ‎على‎ ‎يد‎ ‎محضر‎ ‎برجوعه‎ ‎عن‎ ‎العرض‎ ‎وكان‎ ‎قد‎ ‎مضى‎ ‎على‎ ‎إخباره‎ ‎بذلك‎ ‎ثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎ مادة‎ ‎‏493‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎الرجوع‎ ‎عن‎ ‎العرض‎ ‎ولا‎ ‎استرداد‎ ‎المودع‎ ‎بعد‎ ‎قبول‎ ‎الدائن‎ ‎لهذا‎ ‎العرض أو بعد‎ ‎صدور‎ ‎الحكم‎ ‎بصحة‎ ‎العرض‎ ‎وصيرورته‎ ‎نهائياً‎ ‎ الباب‎ ‎الثاني مخاصمة‎ ‎القضاة‎ ‎وأعضاء‎ ‎النيابة ‎ ‎ مادة‎ ‎‏494‏‎ - ‎تجوز‎ ‎مخاصمة‎ ‎القضاة‎ ‎وأعضاء‎ ‎النيابة‎ ‎في‎ ‎الأحوال‎ ‎الآتيــة‎ ‎ ‏1- إذا وقع‎ ‎من‎ ‎القاضي أو عضو‎ ‎النيابة‎ ‎في‎ ‎عملهما‎ ‎غش أو تدليس أو غدر أو خطأ‎ ‎مهني‎ ‎جسيم ‏2- إذا امتنع‎ ‎القاضي‎ ‎من‎ ‎الإجابة‎ ‎على‎ ‎عريضة‎ ‎قدمت‎ ‎له أو من‎ ‎الفصل‎ ‎في‎ ‎قضية‎ ‎صالحة‎ ‎للحكم‎ ‎وذلك‎ ‎بعد‎ ‎إعذاره‎ ‎مرتين‎ ‎على‎ ‎يد‎ ‎محضر‎ ‎يتخللهما‎ ‎ميعاد‎ ‎أربع‎ ‎وعشرين‎ ‎ساعة‎ ‎بالنسبة‎ ‎إلى‎ ‎الأوامر‎ ‎على‎ ‎العرائض‎ ‎وثلاثة‎ ‎أيام‎ ‎بالنسبة‎ ‎الى‎ ‎الأحكام في الدعاوى‎ ‎الجزئية‎ ‎والمستعجلة‎ ‎والتجارية‎ ‎وثمانية‎ ‎أيام‎ ‎في‎ ‎الدعاوى‎ ‎الأخرى‎ ‎ ولا يجوز‎ ‎رفع‎ ‎دعوى‎ ‎المخاصمة‎ ‎في‎ ‎هذه‎ ‎الحالة‎ ‎قبل‎ ‎مضي‎ ‎ثمانية‎ ‎أيام‎ ‎على‎ ‎آخر‎ ‎إعذار في‎ ‎الأحوال‎ ‎الأخرى‎ ‎التي‎ ‎يقضي‎ ‎فيها‎ ‎القانون‎ ‎بمسئولية‎ ‎القاضي‎ ‎والحكم‎ ‎عليه‎ ‎بالتعويضات‎ ‎ مادة‎ ‎‏495‏‎ - ‎ترفع‎ ‎دعوى‎ ‎المخاصمة‎ ‎بتقرير‎ ‎في‎ ‎قلم‎ ‎كتاب‎ ‎محكمة‎ ‎الاستئناف‎ ‎التابع‎ ‎لها‎ ‎القاضي‎ ،‏ أو عضو‎ ‎النيابة‎ ‎يوقعه‎ ‎الطالب‎ ،‏ أو من‎ ‎يوكله‎ ‎في‎ ‎ذلك‎ ‎توكيلاً‎ ‎خاصاً،وعلى‎ ‎الطالب‎ ‎عند‎ ‎التقرير‎ ‎أن‎ ‎يودع‎ ‎مائتي‎ ‎جنيه‎ ‎على‎ ‎سبيل‎ ‎الكفالة‎ ‎ ويجب‎ ‎أن‎ ‎يشتمل‎ ‎التقرير‎ ‎على‎ ‎بيان‎ ‎أوجه‎ ‎المخاصمة‎ ‎وأدلتها‎ ‎وان‎ ‎تودع‎ ‎معه‎ ‎الأوراق‎ ‎المؤيدة‎ ‎لها‎ ‎ وتعرض‎ ‎الدعوى‎ ‎على‎ ‎إحدى‎ ‎دوائر‎ ‎محكمة‎ ‎الاستئناف‎ ‎بأمر‎ ‎من‎ ‎رئيسها‎ ‎بعد‎ ‎تبليغ‎ ‎صورة‎ ‎التقرير‎ ‎الى‎ ‎القاضي أو ‏عضو‎ ‎النيابة‎ ‎وتنظر‎ ‎في‎ ‎غرفة‎ ‎المشورة‎ ‎في‎ ‎أول‎ ‎جلسة‎ ‎تعقد‎ ‎بعد‎ ‎ثمانية‎ ‎الأيام‎ ‎التالية‎ ‎للتبليغ‎.‎ويقوم‎ ‎قلم‎ ‎الكتاب‎ ‎بإخطار‎ ‎الطالب‎ ‎بالجلسة‎ ‎ مادة‎ ‎‏496‏‎ - ‎تحكم‎ ‎المحكمة‎ ‎في‎ ‎تعلق‎ ‎أوجه‎ ‎المخاصمة‎ ‎بالدعوى‎ ‎وجواز‎ ‎قبولها‎ ‎وذلك‎ ‎بعد‎ ‎سماع‎ ‎الطالب أو ‏وكيله‎ ‎والقاضي أو عضو‎ ‎النيابة‎ ‎المخاصم‎ ‎حسب‎ ‎الأحوال‎ ‎وأقوال‎ ‎النيابة‎ ‎العامة إذا تدخلت‎ ‎في‎ ‎الدعوى‎ ‎ وإذا‎ ‎كان‎ ‎القاضي‎ ‎المخاصم‎ ‎مستشاراً‎ ‎بمحكمة‎ ‎النقض‎ ‎تولت‎ ‎الفصل‎ ‎في‎ ‎جواز‎ ‎قبول‎ ‎المخاصمة‎ ‎إحدى‎ ‎دوائر‎ ‎هذه‎ ‎المحكمة‎ ‎في‎ ‎غرفة‎ ‎المشورة‎ ‎ مادة‎ ‎‏497‏‎ -‎‏ إذا حكم‎ ‎بجواز‎ ‎قبول‎ ‎المخاصمة‎ ‎وكان‎ ‎المخاصم‎ ‎أحد‎ ‎قضاة‎ ‎المحكمة‎ ‎الابتدائية أو أحد‎ ‎أعضاء‎ ‎النيابة‎ ‎لديها‎ ‎حدد‎ ‎الحكم‎ ‎جلسة‎ ‎لنظر‎ ‎موضوع‎ ‎المخاصمة‎ ‎في‎ ‎جلسة‎ ‎علنية‎ ‎أمام‎ ‎دائرة‎ ‎أخرى‎ ‎من‎ ‎دوائر‎ ‎محكمة‎ ‎الاستئناف‎ ‎ويحكم‎ ‎فيه‎ ‎بعد‎ ‎سماع‎ ‎الطالب‎ ‎والقاضي أو عضو‎ ‎النيابة‎ ‎المخاصم‎ ‎وأقوال‎ ‎النيابة‎ ‎العامة إذا تدخلت‎ ‎في‎ ‎الدعوى‎.‎وإذا‎ ‎كان‎ ‎المخاصم‎ ‎مستشارا‎ ‎في‎ ‎إحدى‎ ‎محاكم‎ ‎الاستئناف أو النائب‎ ‎العام أو المحامي‎ ‎العام‎ ‎فتكون‎ ‎الإحالة‎ ‎على‎ ‎دائرة‎ ‎خاصة‎ ‎مؤلفة‎ ‎من‎ ‎سبعة‎ ‎من‎ ‎المستشارين‎ ‎بحسب‎ ‎ترتيب‎ ‎أقدميتهم‎.‎أما إذا كان‎ ‎المخاصم‎ ‎مستشارا‎ ‎بمحكمة‎ ‎النقض‎ ‎فتكون‎ ‎الإحالة‎ ‎إلى‎ ‎دوائر‎ ‎المحكمة‎ ‎مجتمعة‎ ‎ مادة‎ ‎‏498‏‎ - ‎يكون‎ ‎القاضي‎ ‎غير‎ ‎صالح‎ ‎لنظر‎ ‎الدعوى‎ ‎من‎ ‎تاريخ‎ ‎الحكم‎ ‎بجواز‎ ‎قبول‎ ‎المخاصمة‎ ‎ مادة‎ ‎‏499‏‎ -‎‏ إذا قضت‎ ‎المحكمة‎ ‎بعدم‎ ‎جواز‎ ‎المخاصمة‎ ،‏ أو برفضها‎ ‎حكم‎ ‎على‎ ‎الطالب‎ ‎بغرامة‎ ‎لا تقل‎ ‎عن‎ ‎مائة‎ ‎جنيه‎ ‎ولا‎ ‎تزيد‎ ‎على‎ ‎ألف‎ ‎جنيه‎ ‎وبمصادرة‎ ‎الكفالة‎ ‎مع‎ ‎التعويضات‎ ‎أن‎ ‎كان‎ ‎لها‎ ‎وجه‎ ، ‎وإذا‎ ‎قضت‎ ‎بصحة‎ ‎المخاصمة‎ ‎حكمت‎ ‎على‎ ‎القاضي أو عضو‎ ‎النيابة‎ ‎المخاصم‎ ‎بالتعويضات‎ ‎والمصاريف‎ ‎وببطلان‎ ‎تصرفه‎ ‎ ومع‎ ‎ذلك‎ ‎لا تحكم‎ ‎المحكمة‎ ‎ببطلان‎ ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎لمصلحة‎ ‎خصم‎ ‎آخر‎ ‎غير‎ ‎المدعي‎ ‎في‎ ‎دعوى‎ ‎المخاصمة‎ ‎إلا‎ ‎بعد‎ ‎إعلانه‎ ‎لإبداء‎ ‎أقواله‎ ‎ويجوز‎ ‎للمحكمة‎ ‎في‎ ‎هذه‎ ‎الحالة‎ ‎أن‎ ‎تحكم‎ ‎في‎ ‎الدعوى‎ ‎الأصلية إذا رأت‎ ‎أنها‎ ‎صالحة‎ ‎للحكم‎ ‎وذلك‎ ‎بعد‎ ‎سماع‎ ‎أقوال‎ ‎الخصوم‎ ‎ مادة‎ ‎‏500‏‎ - ‎لا يجوز‎ ‎الطعن‎ ‎في‎ ‎الحكم‎ ‎الصادر‎ ‎في‎ ‎دعوى‎ ‎المخاصمة‎ ‎إلا‎ ‎بطريق‎ ‎النقض‎ ‎ ‎ ‎الباب الثالث التحكيم المواد من 513:501 ملغاة بالقانون 27 لسنة94‏
الكتاب‎ ‎الرابع المواد من 868 وحتى1032 ملغاة‏ جميع أحكام هذا الكتاب ملغاة بالقانون 1 لسنة 2000 الصادر في 22 شوال سنة 1420 هـ الموافق 29 ‏يناير سنة 2000 م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
‏ الفهــــــــــــــــــرس أحكام عامة‎ ‎ الكتاب الأول : التداعى امام المحاكم‎ ‎ ‏ الباب الأول : الاختصاص‎ ‎ الفصل الأول : الاختصاص الدولى للمحاكم‎ ‎ الفصل الثانى : تقدير الدعاوى الفصل الثالث : الاختصاص النوعي الفصل الرابع: الاختصاص المحلى ‏ الباب الثانى : رفع الدعوى و قيدها ‏ الباب الثالث : حضور الخصوم و غيابهم الفصل الأول : الحضور والتوكيل بالخصومة‎ ‎ الفصل الثانى : الغياب ‏ الباب الرابع : تدخل النيابة العامة ‏ الباب الخامس : إجراءات الجلسات ونظامها‎ ‎ الفصل الأول : إجراءات الجلسات الفصل الثانى : نظام الجلسة ‏ الباب السادس : الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة والتدخل‎ ‎ الفصل الأول : الدفوع الفصل الثانى : اختصام الغير وإدخال ضامن الفصل الثالث : الطلبات العارضة والتدخل ‏ الباب السابع : وقف الخصومة ، وانقطاعها ، وسقوطها ، وانقضاؤها بمضى المدة ، وتركها‎ ‎ الفصل الأول : وقف الخصومة‎ ‎ الفصل الثانى : انقطاع الخصومة‎ ‎ الفصل الثالث : سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة‎ ‎ الفصل الرابع : ترك الخصومة‎ ‎ ‏ الباب الثامن : عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم‎ ‎ ‏ الباب التاسع : الأحكام‎ ‎ الفصل الأول : إصدار الإحكام الفصل الثانى : مصاريف الدعوى الفصل الثالث : تصحيح الأحكام وتفسيرها ‏ الباب العاشر : الأوامر على العرائض ‏ الباب الحادى عشر : أوامر الأداء ‏ الباب الثانى عشر : طرق الطعن في الأحكام‎ ‎ الفصل الأول : أحكام عامة‎ ‎ الفصل الثانى : الاستئناف الفصل الثالث : التماس إعادة النظر الفصل الرابع : النقض الكتاب الثانى : التنفيذ‎ ‎ ‏ الباب الأول : أحكام التنفيذ الفصل الأول : قاضى التنفيذ الفصل الثانى : السند التنفيذى وما يتصل به الفصل الثالث : النفاذ المعجل‎ ‎ الفصل الرابع : تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية‎ ‎ الفصل الخامس : محل التنفيذ الفصل السادس : إشكالات التنفيذ ‏ الباب الثانى : الحجوز التحفظية‎ ‎ الفصل الأول : الحجز التحفظى على المنقول‎ ‎ الفصل الثانى : حجز ما للمدين لدى الغير‎ ‎ ‏ الباب الثالث : الحجوز التنفيذية‎ ‎ الفصل الأول : التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه‎ ‎ الفصل الثانى : حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها‎ ‎ الفصل الثالث : التنفيذ على العقار‎ ‎ الفرع الأول : التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها‎ ‎ الفرع الثانى : قائمة شروط البيع والاعتراض عليها‎ ‎ الفرع الثالث : إجراءات البيع‎ ‎ الفرع الرابع : الحكم بإيقاع البيع‎ ‎ الفرع الخامس : انقطاع الإجراءات والحلول‎ ‎ الفرع السادس : دعوى الاستحقاق الفرعية‎ ‎ الفصل الرابع : بعض البيوع الخاصة‎ ‎ ‏ الباب الرابع : توزيع حصيلة التنفيذ الكتاب الثالث : إجراءات وخصومات متنوعة ‏ الباب الأول : العرض والإيداع ‏ الباب الثاني : مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة‎ ‎ ‏ الباب الثالث : التحكيم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.4egyland.tk
 
قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الرضوان الادبى  :: استراحة الرضوان القانونية-
انتقل الى: